Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

أحكام الجنسية العربية السورية

التعليمات التنفيذية للجنسية
دخول وخروج الأجانب
زيارة المغتربين لسوريا
جدول تحقيق لطالب التجنس
لجنة منح شهادة مغترب
 بعض حالات منح الجنسية
دخول وخروج المغتربين

كتاب وزارة الداخلية حول تسهيل دخول وخروج المغتربين

 

 

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

إدارة الهجرة والجوازات

الرقم: 17056/آ

 

 

السيد رئيس مجلس الوزراء

إشارة لكتابكم رقم 5124/آ تاريخ 23/8/1989 حول اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم ومغادرة زائري القطر العربي السوري من المغتربين العرب وحل الإشكالات التي تظهر وتوفير التسهيلات التي تمكن المغتربين من زيارة وطنهم الأم والاطلاع على معالمه نبين ما يلي:

أولاً: إن المغتربين العرب السوريين هم عرب سوريون حكماً بموجب الفقرة (آ) من المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 والفقرة (2) من المادة (10) من نفس المرسوم اللتين تنصان على أن يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد في سورية أو خارجها من والد عربي سوري وكل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها ولا يعاملون باعتبارهم يحملون جوازات سفر أجنبية كأجانب من حيث الدخول للقطر والإقامة ويعاملون معاملة العرب السوريين.

ثانياً: منحت لهم نتيجة لذلك الميزات التالية:

آ ـ إعفاؤهم من الحصول على الإقامة وتكليف من لم يسجل منهم بالتسجيل في السجلات المدنية.

ب ـ السماح لهم بالمغادرة بجوازاتهم الأجنبية خلال خمسة عشر يوماً دون مراجعة الهجرة أو سواها وفي حال تأخرهم عن تلك المدة يسمح لهم بالمغادرة بعد مراجعتنا وفي هذه الحال يخضع من هو في سن اـ (18) إلى (50) لإبراز موافقة التجنيد وهوية شخصية وفي حال تعذر ذلك نسمح له بالمغادرة على أن يسوى وضعه مستقبلاً.

جـ ـ إعفاؤهم من تبديل ما يعادل مائة دولار أميركي وتكليفهم بدفع رسم الخروج المقرر عند المغادرة أسوة بالمواطنين السوريين.

د.ـ السماح لهم بالدخول بجوازاتهم الأجنبية ولو كانت غير موشحة بسمات الدخول من البعثات العربية السورية في الخارج ومنحهم السمات اللازمة المجانية.

ثالثاً: تردنا بالإضافة لذلك كتب مرفقة بلوائح إسمية للمغتربين من القيادة القومية ومن وزارةتي الدفاع والخارجية تطلب فيها تسهيل دخولهم وخروجهم بغض النظر عن وضعهم التجنيدي والبطاقة الشخصية الحديثة والإجراءات المتخذة بحقهم الخاصة بالتخلف وتقدم لهم كافة التسهيلات المطلوبة بالدخول والمغادرة دون مطالبتهم بأية وثائق.

نرى إن كان هناك مطالب من السوريين المقيمين في الخارج أو من سفارتنا في الخارج موافاتنا بها ليصار إلى معالجتها.

رجاء الاطلاع

دمشق في 24/10/1989م

الدكتور محمد حربه

وزير الداخلية

 

 

أعلى الصفحة