Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _ ثقافة _ الفوارق القانونية والسياسة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطني
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

صفحات ثقافية

العروبة والإسلام

الإرهاب والتحرر الوطني

الصفات العامة للثقافة
عقد النقل البري
عقد النقل الجوي
تدمر والقانون المالي
المحاماة في السعودية
حقوق الطبع والملكية
الإعلان العالمي لحقوق الانسان
محكمة العدل الإسلامية الدولية
صفحات أكثر
ابحاث قانونية متنوعة

قراءات 

القاضي رداء ولباس
هكذا ننتصر
القيود على الإطار الفكري
العدل والحكام
المرأة والعمل
في البدء كان الماء
قوى الإنسان الخفية
المحاماة والسلام الدولي
معايير لحقوق الإنسان
نظرة في الملكية الفكرية
قراءات أكثر

دراسات فقهية متنوعة

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

الفوارق القانونية والسياسية بين الإرهاب وحركات التحرر الوطني

 

اشترطت المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة من (اتفاقيات جنيف الأربع ) والخاصة بأسرى الحرب شروطا أربعة حتى يعترف بأية حركة بأنها حركة منظمة بالإضافة إلى حق شعبها في الكفاح المسلح وهذه الشروط هي :

أن يكون لهذه الجماعة أو الجماعات قائد مسؤول عنها

أن تكون لهذه الجماعات إشارة خاصة تميزهم عن بعد .

أن تحمل السلاح بشكل علني .

أن تتبع قواعد قانون الحرب التقليدية .

هذا وقد اعتبرت الفقرة السادسة من تلك المادة سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقترب العدو منهم

فيواجهونه بالسلاح في نطاق الجماعات المنظمة التي تخضع لاتفاقية أسرى الحرب ، وللعمل النظامي المسلح الذي يعد داخلا في نطاق الكفاح المسلح .

العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال العنف (الإرهاب (

هذه العصابات تقوم بأعمال العنف لتحقيق أهداف خاصة كالسلب والابتزاز والحصول على ما يريده قادتها دون سبب مشروع .  

ثقافات متنوعة

أعلى الصفحة


دراسات فقهية متنوعة

تعرف على شروط استخدام الموقع