|
اشترطت
المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة
من (اتفاقيات جنيف الأربع ) والخاصة
بأسرى الحرب شروطا أربعة حتى
يعترف بأية حركة بأنها حركة منظمة
بالإضافة إلى حق شعبها في الكفاح
المسلح وهذه الشروط هي :
أن
يكون لهذه الجماعة أو الجماعات قائد
مسؤول عنها
أن
تكون لهذه الجماعات إشارة خاصة تميزهم
عن بعد .
أن
تحمل السلاح بشكل علني
.
أن
تتبع قواعد قانون الحرب التقليدية
.
هذا
وقد اعتبرت الفقرة السادسة من تلك
المادة سكان الأراضي غير المحتلة
الذين يقترب العدو منهم
فيواجهونه
بالسلاح في نطاق الجماعات المنظمة
التي تخضع لاتفاقية أسرى الحرب ،
وللعمل النظامي المسلح الذي
يعد داخلا في نطاق الكفاح المسلح
.
العصابات
المسلحة التي تقوم بأعمال العنف (الإرهاب
(
هذه
العصابات تقوم بأعمال العنف لتحقيق
أهداف خاصة كالسلب والابتزاز والحصول
على ما يريده قادتها
دون سبب مشروع
.
|