قرار حول بعض حالات منح الجنسية العربية السورية القرار لإدارة الهجرة والجوازات رقم 2010 لعام 1995
الجمهورية
العربية السورية
وزارة
الداخلية
إدارة
الهجرة والجوازات
الرقم
: 2010
التاريخ
: 17/9/1995
حول
بعض حالات منح الجنسية العربية السورية
وردها حسب أحكـام القانون رقم
/276/
لعام 1969
أولا:
شروط منح الجنسية للأجنبية المتزوجة من
سوري:
-تقديم
طلب من قبل الزوجة
-أن
تستمر الزوجية قائمة لمدة سنتين من
تاريخ الطلب
-أن
تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال
مدة السنتين الآنفة الذكر
-أن
يصدر قرار عن وزير الداخلية بإكسابها
الجنسية
(المادتان
8و9 من قانون الجنسية)
ثانيا:
استعادة الجنسية من قبل من تخلى عنها
بإذن من الحكومة:
-يمكن
له ولأولاده الحصول على بناء الجنسية
على طلبهم ولأسباب يعود تقديرها لوزير
الداخلية دون التقيد بشروط منح الجنسية
المنصوص عليها في المادة / 4 / من القانون
باعتبارهم ينتمون في الأصل إلى بلد عربي
(المستند: المادة 6 رج)
-يمكن
لزوجته أن تحصل على الجنسية بنفس
الطريقة إذا كانت تنتمي في الأصل إلى
بلد عربي(المادة 6 رج)
-يجوز
للزوجة السورية التي فقدت جنسيتها
السورية بسبب تجنس زوجها بجنسية أجنبية
ان تسترد جنسيتها السورية عند انتهاء
الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير
الداخلية بقرار يصدر عنه (المادة14).وفي
حالة وفاة الزوج يتبع الأولاد القاصرون
حكما جنسية والدتهم على ان يبقى لهم حق
الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من
تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك
بقرار من وزير الداخلية (المادة15)
ثالثا:
رد الجنسية إلى من جرد منها:
-لابد
من الإيضاح أولا أنه يترتب على تجريد
الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم
ينص على خلاف ذلك صراحة (المادة23)
ويجوز
بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير
ان ترد الجنسية إلى من جرد منها (المادة24)
أما
بشأن جنسية أولاد من جرد من الجنسية
فينبغي التمييز بين حالتين:
1-إذا
كان الأولاد مسجلين على قيد والدهم في
سجلات العرب السوريين وجرد والدهم من
الجنسية العربية السورية فان أولاده
يبقون متمتعون بها وذلك عملا بنص المادة/23/
من قانون
الجنسية
والتي تتضمن ما يلي (يترتب على تجريد
الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم
ينص على خلاف ذلك صراحة).
2-أما
إذا كان الأب عازبا حين صدور قرار
التجريد فان اولاده المولودين بعد
التجريد ويرغبون بمنحهم الجنسية
العربية السورية.
آ-إذا
كانوا يتمتعون بجنسية بلد عربي:
تطبق
عليهم أحكام المادة /16/ من المرسوم
التشريعي276 لعام1969 و التي تتضمن ما يلي:
يجوز
منح الجنسية العربية السورية لابناء
البلاد العربية بمرسوم جمهوري بناء على
طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط
ان يكون:
آ-كامل
الأهلية
ب-يتمتع
بجنسية بلد عربي
ج-أن
تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم
الطلب
د-خاليا
من الأمراض السارية والعاهات والعلل
التي تمنعه من مزاولة اي عمل
ه-حسن
السلوك محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه
بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية
في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
ب-إذا
كانوا يتمتعون بجنسية أجنبية:
ويطبق
عليهم أحكام المادة /4/ من المرسوم
التشريعي المشار إليه أعلاه وتتضمن ما
يلي:
آ-كامل
الأهلية
ب-مقيما
في القطر إقامة متتالية لمدة خمس سنوات
على الأقل سابقة لتقديمه طلب التجنس .
ج-
خالياً من الأمراض السارية والعاهات
والعلل .
د-
حسن السلوك محمود السمعة .
هـ-
ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها
في القطر .
و-
ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
ج
ـ وفي الحالتين / أ ـ ب / السابقتين :
يمكن
أن تطبق عليهم أحكـام الفقرة /ج/ من
المادة /6/ من المرسوم التشريعي 276 لعام
1969م والتي تنص ما يلي :
يجوز
منح الجنسية العربية السورية بمرسوم
بناء على اقتراح الوزير دون التقيد
بشروط منح الجنسية المنصوص عنها في
المادة /4/ لمن كان ينتمي في الأصل إلى
بلد عربي بناء على طلبه ولأسباب يعود
تقديرها للوزير .
رابعاً
ـ جنسية أولاد شخص هاجر دون أن يكون
مسجلاً وتوفي بعد ذلك :
1ـ
إذا استطاع الأولاد إثبات أنهم ينتمون
في الأصل إلى بلد عربي يمكن منحهم
الجنسية بناء على اقتراح وزير الداخلية
دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص
عليها في المادة /4/ مـن القانون وذلك
بناء على طلبهم ولأسباب يعود تقديرها
لوزير الداخلية / المادة 6 من القانون / .
2
ـ إذا لم يستطع الأولاد إثبات انتمائهم
في الأصل إلى بلد عربي فتطبق عليهم
أحكام التجنس المطبقة على الأجانب
بموجب المادة /4/ من القانون أو أحكام
التجنس المطبقة على العرب بموجب المادة
/16/ من القانون بحسب الجنسية التي يحمل
|