قرار
رقم 576 تاريخ 5 / 10 / 1970
المتضمن
تشكيل لجنة منح شهادة مواطن للمغترب
وزير
الداخلية
بناء
على المرسوم التشريعي رقم 276 الصادر
بتاريخ 24 / 11 / 1969 ولا سيما المواد ( 1 ، 6 ،
25 ، 32 ) منه والمتضمن قانون الجنسية
العربية السورية .
وعلى
المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر بتاريخ 1
/ 1 / 1970 ولا سيما الفقرة (ز) من المادة 29
منه والمتضمن قانون دخول واقامة
الأجانب في أراضي الجمهورية العربية
السورية والخروج منها
وعلى
موافقة وزارة الخارجية رقم ق س/ 90 ( 14/3/ 845
) تاريخ 30/8/1970 في شأن منح شهادة المواطن
المغترب .
يقرر
مايلي :
مادة-1
ـ
تشكل لجنة منح شهادة المواطن المغترب
على الوجه الآتي:
معاون
وزير الداخلية لشؤون الشرطة
رئيساً
مدير
الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية
عضواً
رئيس
شعبة الأمن السياسي
عضواً
رئيس
إدارة الهجرة والجوازات
عضواً
رئيس
فرع الجنسية في إدارة الهجرة والجوازات عضواً
مادة-2
ـ
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها ،
وتختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من
طلبات الحصول على شهادة المواطن
المغترب ، أو سحب هذه الشهادة ، وتصدر
قرارات اللجنة بالأغلبية وترجح عند
تساوي الأصوات الجهة التي منها رئيس
اللجنة .
مادة-3
ـ
تقدم طلبات الحصول على شهادة مواطن
مغترب بموجب استمارات خاصة ، إلى
بعثاتنا السياسية والقنصلية في الخارج
، أو إلى وزارة الداخلية ( إدارة الهجرة
والجوازات ) في الداخل ، ويجب أن تتوافر
في الطالب الشروط التالية :
1.
أن يكون منتمياً بالأصل إلى الامة
العربية ، ولا يقيم في أية دولة عربية ،
ولا يحمل جنسية أية دولة عربية .
2.
غير منتم لأي حزب سياسي ، أو جمعية ،
أو ناد يناوئ الاتجاه القومي ولم يقم
بأي نشاط معاد للامة العربية ، سواء كان
ذلك داخل البلاد أو خارجها.
مادة-4
ـ
على رؤساء البعثات السياسية والقنصلية
في الخارج ، إبداء الرأي صراحة في
الطلبات المقدمة إليهم ، وإيضاح جميع
المعلومات المتعلقة بوضع الطالب ، وعلى
رئيس إدارة الهجرة والجوازات التحقيق
بجميع الوسائل عن الطالب ، للتأكد من
سلامة وضعه.
مادة-5
ـ
تمنح شهادة المواطن المغترب بقرار من
وزير الداخلية ، بعد تنظيمها أصولاً في
إدارة الهجرة والجوازات ( فرع الجنسية )
، ويعد سجل خاص لقيد حاملي هذه الشهادة
لدى الفرع المشار إليه .
مادة
6 ـ يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب
بالميزات التالية :
أ.
السماح لهم بالدخول إلى الأراضي
العربية السورية دون الحصول على سمة
دخول ، وإعفائهم من شرط الحصول على
إقامة وتأشيرة خروج ، حال مغادرتهم
البلاد ، والاكتفاء بتسجيل قدومهم لدى
دوائر الأمن .
ب.
اعتبار حامل شهادة المواطن المغترب
، كالمواطن العربي السوري ، من حيث حق
العمل في المؤسسات الخاصة وفتح المتاجر
، وممارسة الأعمال الحرة .
ج.
توظيف أموالهم في سورية ، ونقلها ،
وتحويلها ، والتصرف بها ضمن حدود
القوانين والأنظمة المطبقة على
المواطنين العرب السوريين .
د.
تقديم جميع المساعدات الممكنة
لحاملي هذه الشهادة من قبل البعثات
العربية السورية في الخارج ،
كالمواطنين العرب السوريين .
ه.
الحصول على الجنسية العربية
السورية ، وفقاً لنص الفقرة ( آ ) من
المادة السادسة من قانون الجنسية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام
1969 .
مادة-7
ـ
تسحب شهادة المواطن المغترب بقرار من
وزير الداخلية إذا رأى أن حاملها قد
استغل وضعه ضد مصلحة البلاد .
مادة-8
ـ
يجوز إعادة النظر في وضع من سحبت منه هذه
الشهادة ، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ
صدور قرار سحب الشهادة وفق الأحكام
السابقة .
مادة-9
ـ
يحق لمن سحبت منه شهادة المواطن المغترب
وفقا لأحكام المادة السابعة آنفة الذكر
، أن يصفي علاقاته في سورية وفقا لأحكام
هذا القرار ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور قرار سحب الشهادة ، على أن لا يمس
ذلك حقوق الآخرين .
مادة
10 ـ يلغى القراران رقم 1553 تاريخ 26 / 11 / 1963
ورقم 1735 تاريخ 19/9/1965 وجميع الأحكام
المخالفة .
مادة
11 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
لتنفيذه .
دمشق
في 5 / 10 / 1970
وزير
الداخلية
محمد
رباح الطويل
|