Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _أبحاث_ الجنسية العربية السورية
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

أبحاث

حول الشركات القابضة
الجنسية العربية السورية
اكتساب الجنسية السورية
الشيك والحماية القانونية
حجية حكم البراءة
ممارسة المحاماة في السعودية
تنظيم المحاماة في السعودية
المهر المعجل وآثاره
المناطق الحرة في سوريا
المسؤولية الدولية للدولة
أبحاث أكثر

نصوص قانونية

دراسات

ماهي الغات 
عقد الترخيص التجاري
المقدمة في العقود الدولية
أهمية المقدمة عقود دولية
حول تعديل قانون الاستثمار
نظرة إلى الملكية
عقد التصدير
المرأة في قانون العمل الأردني
نهاية رقمية لإسرائيل
اللاجئون وحق العودة
دراسات أكثر

مراسيم تشريعية

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

حول الجنسية العربية السورية

 

تكتسب الجنسية السورية بصفة أصلية بسبب الميلاد وبصفة طارئة بسبب لاحق للميلاد .

أسس اكتساب الجنسية العربية السورية :

أخذ المشرع في تحديد الجنسية الأصلية بحق الدم بصفة أساسية وبحق الإقليم بصفة ثانوية ، وبحق الدم والإقليم معاً في حالة واحدة وأضاف حالة خاصة استند فيها في تحديد الجنسية الأصلية إلى الانتماء بالأصل إلى  ســوريـا

1-         حق الدم : يقول المشرع في المادة 3 من المرسوم 276 لعام 1969 " يعتبر عربياً سورياً حكماً : أ- من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري " فالميلاد لأب سوري أساس رئيسي في ثبوت الجنسية ، ويرجع ذلك لاعتبارات ديمغرافية وقومية حيث أن سورية من البلاد المصدرة للسكان وقد هاجر ومازال يهاجر منها الكثير . ومما سبق فإن شروط اكتساب الجنسية العربية السورية وفق المادة السابقة هي أولاً : الأب سوري عند ولادة الطفل أو وقت وفاة الأب قبل الميلاد ولا يشترط إقامة الأب في سورية . وثانياً : أن يثبت نسب المولود لأبيه وفقاً لأحكام النسب في القانون السوري وينطوي ثبوت النسب بالنسبة للجنسية على أثر كاشف لا منشئ لها .

2-         حق الإقليم : يـقـول الـمـشرع  فـي نـفس الـمادة الـســابـقـة وفـي الـفـقـرة " ج- مـن ولـد فـي الـقـطر من والـدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ، ويـعتبر اللقيط مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه ما لم يـثـبـت الـعكس . د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية " ويعـطى أولـئـك الجـنسيـة استـناداً إلى اعـتبـارات الـسـيـادة والأمـن المدني ليتفادى المشرع وقوع هؤلاء الأشــخـاص فــي حـالــة انـعـدام الـجـنـسـيـة ، وأيـضـاً هــي أقــرب جـنـسـيـة لـهـم بـاعـتـبـار الــولادة .                                                                                                   

ولكن ما المقصود بعبارة اـلمولود في سورية لأبوين مجهولين ؟

المقصود بذلك هو الولد غيـر الشرعي وأبواه غير مـعـروفين أو الأم مـعـروفـة فـعـلاً والأب لـم يـثـبـت نسبه إلـيه قانوناً ويستلزم  لاعتباره سوري ما يلي :   اً- الولادة في القـطر    2 ً – الأبوين مـجـهـولـيـن وتعـد الأم مـجهولة فعلاً إذا تعـذر معرفتها بصورة  واقعية أما الأب فيعد مجهولاً حتى ولم تم التعرف إليه طالما أنه لم يـثـبـت نـسـب الـولـد إليه .  أما إذا ثبت نسبه لأبيه فهو يحتفظ بـالجـنـسيـة إذا كـان الأب سـوري ( حق الدم ) أو الأب مجهول الجنسية ( حق الإقلـيم ) أو الأب يتمتع بجنسية أجنبية ولم يتمكن الـمـولود مـن اكـتسـاب جنسيته بناء على صلة البنوة أو إذا ثبت نسبه لأمه العربية السورية وإذا ثبت نسبه في غير هذه الحـالات تــزول عـنــه الـجـنـسـيـة الـعـربـيـة الـسـوريـة بــأثـر رجـعـي

 وما هو المقصود بالولادة في سورية مـن والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لـهـمـا ؟

أي الـولـد الـشـرعـي لأبـويـن مـعروفـين يتمتـعان بـجنسية ما ولكنها غير معلومة أما الـمـولـود لأبـوين لا جنسية لهما فهو المولود الشرعي لأبـويـن معـروفين لا يـتـمــتـعـان بـأيـة جــنـسيـة ( عديـمـي الجنسية ) ويشـترط : أ – الولادة في سورية          ب – الأبـوان مـجهـولا الـجنسية أو لا جنسية لهما وقت الميلاد ، وإذا ثبت للمولود جنسية أحـد الأبوين بعد المـيلاد وكانت جنسية أجنبية ولم يمتنع عليه اكتسابها بصلة البنوة فإنه أي المولود يـفـقـد جـنـســيـته العربية السورية بأثر يعود إلى وقت الـمـيـلاد . ونـلاحـظ أن اكـتـساب أحد الأبوين أو كليهـما ممـن لا جنسية لهما جنـسـيـة أجـنـبـيـة بـعـد الـمـيلاد لا يـؤثر في جنسية ولدهما العربية السورية المكتسبة وفقاً لما سبق.

وما المقصود بأن المولود لم يحق له اكتساب جنسية أجنبية بصلة البنوة ؟

إن هذه الحالة تنجم عن قصور في تشريعات الدول الناظمة للجنسية وذلك رغبة من المشرع في تفادى حالة انعدام الجنسية وهذا برأينا تدارك عملي لقصور التشريعات الأجنبية ، ومن أفضل الوسائل المتبعة للقضاء على حالات انـعـدام الـجـنـسية                        

3-         حق الدم وحق الإقليم : الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم 276 لعام 1969 يعتبر عربياً سورياً حكماً : من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبه لأبيه ، أي الولادة في القطر ( حق الإقليم ) والولادة من أم سورية ( حق الدم ) وبشرط أن لا يثبت نسبه إلى أبيه بتاريخ الميلاد ، أما إذا ثبت نسبه إلى أبيه قانوناً بتاريخ لا حق على الميلاد وكان هذا الأب أجنبياً فإن الجنسية العربية السورية التي اكتسبها بالميلاد تزول عنه بأثر رجعي أي منذ لحظة ميلاده .

4-         الانتماء بالأصل إلى القطر السوري :  الفقرة هـ من المادة 3 أيضاً " يعتبر عربياً سورياً حكماً  من ينتمي بأصله إلى الجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية العربية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة "   و الواقع  أن هذا النص يعد تجديداً وإحياءً للأحكام الانتقالية التي وضعها المشرع على أثر تبدل السيادة وانفصال سورية عن الدولة العثمانية بشأن جنسية أبناء البلاد المهاجرين الذين كانوا يتمتعون بالجنسية العثمانية بتاريخ نفاذ معاهدة لوزان ولكنهم لم يتمكنوا من طلب إثبات الجنسية العربية السورية خلال المهل المحددة ، كل ذلك ضمن شروط هي : أ – الانتماء بالأصل إلى الجمهورية العربية السورية إي أن أحد أصوله لأبيه مولوداً في سورية وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية .    ب- أن لا يكون الشخص قد اكتسب جنسية أجنبية بترخيص أصولي سواء أكانت هذه الجنسية أصلية أم طارئة ، لأن اكتساب هذا الشخص لجنسية بلد أجنبي يعبر عن شعوره بالولاء نحو هذا البلد مما يحول دون منحه الجنسية العربية السورية .   جـ - أن لا يكون قد تقدم لاختيار الجنسية العربية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين التي نظمت ممارسة حق اختيار الجنسية العربية السورية ( أنه الشخص تركي ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية . )

 

أبحاث قانونية متنوعة

أعلى الصفحة


صفحات كثيرة لثقافات متنوعة

تعرف على شروط استخدام الموقع