Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _أبحاث_ اكتساب الجنسية بصورة لاحقة
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

أبحاث

حول الشركات القابضة
الجنسية العربية السورية
اكتساب الجنسية السورية
الشيك والحماية القانونية
حجية حكم البراءة
ممارسة المحاماة في السعودية
تنظيم المحاماة في السعودية
المهر المعجل وآثاره
المناطق الحرة في سوريا
المسؤولية الدولية للدولة
أبحاث أكثر

نصوص قانونية

دراسات

ماهي الغات 
عقد الترخيص التجاري
المقدمة في العقود الدولية
أهمية المقدمة عقود دولية
حول تعديل قانون الاستثمار
نظرة إلى الملكية
عقد التصدير
المرأة في قانون العمل الأردني
نهاية رقمية لإسرائيل
اللاجئون وحق العودة
دراسات أكثر

مراسيم تشريعية

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

اكتساب الجنسية العربية السورية بصورة لاحقة

 
 

عن طريق التجنس أو الزواج وفيما يلي كيفية ذلك :

1-   التجنس : وهو دخول الفرد في جنسية دولة معينة وفق شروط معينة بناء على طلبه وموافقة هذه الدولة . بالنسبة للأجانب : والأجنبي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر . وبموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون :

*كامل الأهلية وفقاً للقانون السوري " 18 سنة " متمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه . * مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها ستة أشهر تضاف زيادة على الخمس سنوات ولا يشترط أن تبدأ الإقامة بعد بلوغ سن الرشد ، ويمكن تقديم الطلب في أي وقت طالما أن إقامة طالب التجنس مستمرة في القطر ويتم إثبات الإقامة من خلال شهادة إقامة تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات والتي يتحدد فيها مدة الإقامة أيضاً . * خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل لكي لا يكون هذا الشخص وأمثاله عالة على المجتمع وللحيلولة دون خطره على سلامة المجتمع الصحية . * حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره . * ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير . * ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . * وأخيراً صدور مرسوم بمنحها له بعد تحقق الإجراءات اللازمة . أما تجنس أبناء البلاد العربية فقد سهل المشرع السوري ذلك وخفف من الشروط المطلوبة منهم فقد جاء في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969 " يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بمرسوم بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون :

*كامل الأهلية . *يتمتع بجنسية بلد عربي . * أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . * خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل  .* حسن السلوك محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مانعة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره ". ويقصد بأبناء البلاد العربية كل من يتمتع بجنسية بلد عربي سواء كانت جنسيته أصلية أم مكتسبة ، وسواء أكان من أصل عربي أم لا .ومن الجدير ذكره أنه لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ، وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه الجنسية الجديدة " وفق اتفاقية 1954 وسورية لم توقع عليها  .وهناك ما يسمى بالتجنس الاستثنائي فيجوز منح الجنسية العربية السورية دون التقيد الإجراءات السابقة للفئات التالية من الأشخاص :

 * المواطنون المغتربون . * الأشخاص الذين أدوا للأمة العربية خدمات جليلة . *المنتمون بأصلهم إلى إحدى البلاد العربية . فأما المواطنون المغتربون فيجب لمنحهم الجنسية العربية السورية توافر الشرطين التاليين : أن يكون الشخص حائزاً على شهادة مواطن مغترب ، وأن يتقدم بطلب خطي يعبر فيه صراحة عن رغبته في اكتساب الجنسية العربية السورية . وبالنسبة للأشخاص الذين أدوا للأمة خدمات جليلة فيعود تقدير ذلك إلى الجهة التي تقترح منح الجنسية وتمنح الجنسية على سبيل التكريم والتقدير والعرفان وهي لا تفرض فرضاً و لا تشترط لاكتسابها تقديم طلب بذلك من قبل صاحب الشأن . وأخيراً بالنسبة للمنتمين بأصلهم إلى إحدى البلاد العربية : فالمقصود من كان أحد أصوله لأبيه مولوداً في بلد عربي ويتم التثبت من ذلك بموجب وثائق خطية .

 
أبحاث قانونية متنوعة

أعلى الصفحة


صفحات كثيرة لثقافات متنوعة

تعرف على شروط استخدام الموقع