|
منح مهلة سنة للعاملين
لضم خدماتهم
رئيس
الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته
المنعقدة بتاريخ18/12/1421هـ 13/3/2001م يصدر
مايلي
المادة 1/ يمنح العاملون القائمون على
رأس العمل المشمولون باحد قانونى
التأمين والمعاشات الصادرين
بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961
وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من
اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا
القانون بطلب أولا- ضم الخدمات المؤقتة
المنصوص عليها فى المادة/60/ من المرسوم
التشريعى رقم/119/ لعام/1961/ والتعديلات
الطارئة عليها
ثانيا- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها فى
المادة/42/ من المرسوم التشريعى رقم /70/
تاريخ /22/9/1971/ المتضمن قانون البعثات
العلمية
ثالثا- الخدمات المؤداة فى احدى الجهات
العامة والتى كانت خاضعة لاحكام قانون
التأمينات الاجتماعية رقم/92/لعام 1959/
وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها فى
المرسوم التشريعى رقم/54/ تاريخ /21/2/1971
رابعا- الخدمات المؤداة فى المدارس
الخاصة المستولى عليها بما فيها
المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام
القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعى رقم
/28/ الصادرين فى عام 1972
المادة/2/ أ / يمنح العاملون القائمون على
رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين
التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم
خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من
المرسوم التشريعى رقم 119 لعام/1961/
والمادة 20 من المرسوم التشريعى رقم 120
لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول
الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون
وضمن الاحكام الواردة فى هاتين
المادتين
ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة فى الفقرة/أ/
السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص
عنه فى المادتين 45 و20 المشار اليهما
انفا
المادة/3/ يعطى القادة النقابيون
والعاملون فى منظمات حزب البعث العربى
الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون
على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم
بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات
العامة استنادا لاحكام الفقرة6 من
المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين
فى الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة
المشار اليها فى المادة الاولى من هذا
القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق
احكام الفقرة د المنوه بها
المادة/4/ أ / يمنح ضباط قوى الامن
الداخلى القائمون على رأس العمل
المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر
بالمرسوم التشريعى رقم 279 لعام1969 مهلة
سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى
تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد
والخدمات المنصوص عليها فى المادة
الثامنة من القانون المذكور
ب/ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن
الداخلى والضابطة الجمركية القائمون
على رأس العمل المشمولون بقانون
التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم
التشريعى رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته
المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات
المنصوص عليها فى المادة العاشرة
والخدمات الموءقتة من القانون المذكور
اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ
احترافهم فى الخدمة او عودتهم اليها
بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون
لانظمة الاحتراف
ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من
اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا
القانون بالنسبة للقائمين على رأس
العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم
فى البند/1/ السابق
المادة/5/ يمنح العاملون القائمون على
رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين
والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعى
التعاونى مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول
الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون
لطلب المدد والخدمات التى يجيز ذلك
النظام ضمها
المادة/6/ تصدر المؤسسة العامة للتأمين
والمعاشات التعليمات التى تتضمن
اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة
والوثائق اللازمة لها
المادة/7/ ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى
يلى تاريخ صدوره
دمشق فى:25/12/1421/ هـ - 20/3/2001 م
رئيس
الجمهورية
بشار الاســد
|