Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

 قانون العفو العام 17

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2000 يصدر ما يلي :

المادة 1ـ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/2000وفق ما يلي:

أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة(10) من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل.

ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح

ج – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم  الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون .

 د – عن كامل العقوبة : 1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد –56 –57 – 60 – 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدل . 2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى .

 هـ - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح  .

 و – 1- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدل . 2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) السابقة  . – المواد المخدرة – جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح

 ز – عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل والمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22/4/2000 والمواد(15- 23- 24) من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل .

ح – عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية . ط – عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون  .

 المادة 2- يستثنى من شمول هذا القانون :

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 للعام 1961 .

ب – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية : المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و 505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و 636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و 653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام . 2- المواد 112 و 113 و 120 و 133 و 135 و 140 و 149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل .

 ج – غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة .

د – لا تشمل الاستثناءات  الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) العقوبات الجنحية بحق المدينين أو المحكومين المحددين حصراً في المادة (5) من القانون رقم (2) تاريخ 3/4/2000 ويستفيدون من أحكام العفو المذكور في الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القانون . 

 المادة 3- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة .

  المادة 4- أ- لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين  ( و -  ز ) من المادة الأولى من هذا القانون كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها . ب – لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة .  المادة 5 – لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام ، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ، ويبقى له الحق في إقامتها أما المحكمة المدنية .

 المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق 25/8/1421 هـ 22/11/2000 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد