|
|
أمن
الطيران المدني
رئيس
الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته
المنعقدة بتاريخ16/12/1421هـ و11/3/2001م يصدر
مايلي
مادة/1/ يضاف الى اتفاق النقل الجوى
الموقع بتاريخ/16/3/1983/ بين حكومة
الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة
الكويت والمصدق بالقانون رقم/20/ تاريخ
/24/2/1404/هـ الموافق /29/11/1983/ المادة
التالية المتعلقة بأمن الطيران
مادة/11/ مكرر 00 أولا- يؤكد الطرفان
المتعاقدان من جديد تمشيا مع حقوقهما
والتزاماتهما بموجب القانون الدولى ان
التزام كل منهما نحو الاخر بحماية امن
الطيران المدنى من افعال التدخل غير
المشروع يشكل جزءا لايتجزأ من هذا
الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما
والتزاماتهما بموجب القانون الدولى فان
على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا على
وجه الخصوص وفقا لاحكام اتفاقية
الجرائم وبعض الافعال الاخرى التى
ترتكب على متن الطائرات الموقعة فى/
طوكيو/ فى/14/ ايلول /سبتمبر- 1963 واتفاقية
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
الموقعة فى/ لاهاى/ في/16/ كانون الثانى/ديسمبر/1970/
واتفاقية قمع الافعال التى ترتكب ضد
سلامة الطيران
المدنى الموقعة فى/ مونتريال/فى/23/ ايلول
/ ديسمبر/1971/ طالما ان كلا الطرفين
المتعاقدين اطراف فى هذه الاتفاقيات
ثانيا- يقدم الطرفان المتعاقدان عند
الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل
منهما لمنع افعال الاستيلاء غير
المشروع على الطائرات وغير ذلك من
الافعال غير المشروعة التى ترتكب ضد
سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها
والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة
الجوية ومنع اى تهديد اخر ضد امن
الطيران المدنى
ثالثا-يتصرف الطرفان فى العلاقات
المتبادلة فيما بينهما وفقا لاحكام امن
الطيران الموضوعة من جانب منظمة
الطيران المدنى الدولى والمحددة فى
صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدنى
الدولى بقدر ماتكون تلك الاحكام
الامنية سارية على الطرفين وعليهما
الزام مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما
او المستثمرين الذين يكون مركز اعمالهم
الرئيسى او محل اقامتهم الرئيسية فى
اقليميهما ومستثمرى المطارات فى
اقليميهما بالتصرف وفقا لاحكام امن
الطيران المذكورة
رابعا- يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز
الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات
بمراعاة احكام الامن المشار اليها فى
الفقرة 3 اعلاه والتى يقتضيها بصفة عامة
وعلى اساس عدم التمييز الطرف المتعاقد
الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة
من او اثناء التواجد فى اقليم هذا الطرف
المتعاقد الاخر وعلى كل طرف متعاقد ان
يتأكد من التطبيق الفعال للاجراءات
الملائمة داخل اقليمه من اجل حماية
الطائرات وان يفحص الركاب والطاقم
والامتعة والاغراض المحمولة باليد
والبضائع ومستودعات الطائرات قبل
واثناء صعود الركاب وتحميل الطائرات
وعلى كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف
لاى طلب من الطرف المتعاقد الاخر باتخاذ
اجراءات امنية خاصة لمواجهة تهديد معين
خامسا-حين يقع حادث او تهديد بواقعة من
وقائع الاستيلاء غير المشروع على طائرة
او افعال اخرى غير مشروعة ضد سلامة
طائرة او المطارات وتجهيزات ومرافق
الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد ان
يساعد الطرف الاخر عن طريق تسهيل
الاتصالات التى تهدف الى انهاء الواقعة
او وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وامان
مادة/2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى/25/12/1421/ هـ - 20/3/2001/م
رئيس
الجمهورية
بشار الاســد
|
|