|
اعفاء خريجى المعاهد المتوسطة من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات
رئيس
الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته
المنعقدة بتاريخ17/12/1421هـ و 12/3/2001م يصدر
مايلي
المادة/1/ يعفى خريجو المعاهد المتوسطة
التابعة للمجلس الاعلى للمعاهد
المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة الذين
تم قبولهم فى الكليات الجامعية عملا
بأحكام المادة/127/ من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات الصادرة
بالمرسوم رقم/2059/ لعام 1982 وتعديلاتها من
التزامهم اذا استكملوا دراستهم فى
الكليات الجامعية التى قبلوا فيها حتى
تخرجهم
المادة/2/ يصدر وزير التعليم العالى
التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
القانون
المادة/3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية
دمشق فى/25/12/1421/ هـ - /20/3/2001/ م
رئيس
الجمهورية
بشار الاســد
|