|
|
قانون المغتربين
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
و
على ما أقره الشعب بجلسته المنعقدة
بتاريخ 8/11/1409, الموافق 11/6/1989 م
يصدر
ما يلي :
المادة
1 : يقصد بتعبير المغترب العربي السوري
في تطبيق أحكام هذا القانون .
كل
مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم
خارج أراضي الجمهورية العربي السورية ,
عدا لبنان , بقصد العمل
و لا يتقاضى أجر من إحدى الجهات
العاملة في القطر العربي السوري
طيلة إقامته في الخارج .
المادة
2 : أ- يستوفى من العرب السوريين و من في
حكمهم الذين يعملون خارج أراضي
الجمهورية العربي السورية , عدا لبنان ,
و لا يحملون جنسية
أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحددها
وفقاً لما يلي :
الفئات
الرسم
السنوي ( دولار أميركي ) أو ما
يعادله بالعملات القابلة للتحويل
فئة
أولى :
-عامل
غير مؤهل
50 دولار
-
عامل حرفي
75 دولار
فئة
ثانية :
عامل
لدى جهات حكومية أو خاصة :
1-
يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل
أي مؤهل علمي
75 دولار
2-
حائز على شهادة ثانوية
100 دولار
3-
حائز على شهادة جامعية
135 دولار
4-
حائز على شهادة اختصاص عال
150 دولار
فئة
ثالثة :
عامل
لدى المنظمات و الهيئات و المؤسسات و
الشركات العربية و الدولية :
1-
حائز على شهادة ثانوية
150 دولار
2-
حائز على شهادة جامعية
250 دولار
3-
حائز على شهادة اختصاص عالي
350 دولار
فئة
رابعة :
1-صاحب
منشأة حرفية أو طبيب أو
مهندس
أو محام أو مستشار يعمل لحسابه
2-تاجر
أو صناعي أو مقاول أو مستثمر
700 دولار
(
شريكاً كان أو يعمل لحسابه )
ب-
إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة
يستوفى منه رسم الفئة الأعلى .
ج-
لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في
معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية .
د-
يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم
بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية
العربية السورية و يحمل الجنسية
الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون
إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن
رغبته في ذلك .
المادة
3- يجوز للأشخاص المذكورين في المادة
الثانية من هذا القانون تبديل جزء من
دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في
الخارج كحد سنوي وفقاً لما يلي :
الفئة
الأولى :
التبديل
( دولار أميركي ) أو ما يعادله
بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
1-
عامل غير مؤهل
500 دولار
2-
عامل حرفي
750 دولار
الفئة
الثانية :
عامل
لدى الجهات الحكومية الخاصة :
1-
حائز على شهادة متوسطة أولا يحمل أي
مؤهل علمي
750 دولار
2-
حائز على شهادة ثانوية
1000 دولار
3-
حائز على شهادة جامعية
1250
دولار
4-
حائز على شهادة اختصاص عال
1500 دولار
الفئة
الثالثة :
عامل
لدى المنظمات و الهيئات و المؤسسات و
الشركات العربية أو الدولية :
1-حائز
على شهادة ثانوية
1500
دولار
2-
حائز على شهادة جامعية
2500 دولار
3-
حائز على شهادة اختصاص عال
3500 دولار
الفئة
الرابعة :
صاحب
منشاة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام
أو مستشار ( يعمل لحسابه ) 5000 دولار
1-
تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر
7000 دولار
سواء كان شريكا أو يعمل لحسابه
المادة
4- يترتب على العاملين في الدولة أو في
إحدى الجهات العاملة العامة الذين
يعملون في الخارج لحساب الغير بأية
طريقة كانت و يتقاضون في الوقت ذاته من
الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو
جزء من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر
أو جزءاً منه إعادة و تبديل حد أدنى و
مقداره 25 % من أجورهم و تعويضاتهم التي
يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة
فترة عملهم بالخارج .
المادة
5- يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد
الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام
المادة الثانية من هذا القانون أن
يدخلوا معهم إلى القطر مواد أجنبية أو
أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة
للغاض التجارية مرة واحدة في السنة و
في غير حدود قيمة الرسم المسدد من
قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة
معفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب
الأخرى .
المادة
6 –
أ-
يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد
الرسوم وفق أحكام المادة الثانية و
تبديل البالغ وفق أحكام المادة
الثالثة و الذين لا تقل مدة إقامتهم من
خمس سنوات خارج الجمهورية العربية
السورية إقامة فعلية الاستفادة من
المزايا التالية
:
1-
إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك
الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة
عند انتهاء الإقامة .
2-
إدخال آلات و معدات و تجهيزات
مزاولة مهنة المغترب عد انتهاء
الإقامة .
3-
إدخال آلات و آليات و معدات و
تجهيزات زراعة و صناعية و مواد أولية
لعمليات الإنتاج الزراعي و الصناعي
اللازمة للقطاعين الخاص و المشترك ز
4-
إدخال سيارة باص أو ميكرو باص أو
شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد
الاستثمار شريطة أن
لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها
أكثر من ثلاث سنوات .
5-
إدخال سيارة سياحية على سبيل
الإدخال المؤقت ( خلال زيارة القطر ).
6-
إدخال سيارة سياحية إدخالاً
نهائياً إذا كان قد مضى على إقامتهم في
الخارج إقامة فعلية لا تقل عن
عشر سنوات شريط أن لا يكون قد مضى
على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات .
ب-
تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على
المواد الشار إليها في البندين 4 و 6
بالقطع الأجنبي
ج
– لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق
للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من
هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام
بتبديلها .
المادة
7:
يحق
للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية
السورية ( عدا لبنان ) بتاريخ نفاذ هذا
القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر
العربي السوري الواقعة قبل تاريخ
النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة
للاستفادة من المزايا المنصوص عليها
في المادة السادسة من القانون و ضمن
الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم
بتسديد الرسوم و تبديل المبالغ
المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا
القانون .
المادة
8-
لا
يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا
القانون الاستفادة من المزايا الواردة
في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط .
="right">
المادة
9-
يحق
للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون
الاستفادة من المشاريع السكنية التي
تنظم من قبل الجهات العامة و القطاع
المشترك و التعاون السكني في
الجمهورية العربية السورية .
المادة
10-
لا
يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه
المغترب من الدولة بمثابة الأجور
المشار إليها في كل من المادتين الأولى
و الرابعة من هذا القانون .
المادة
11-
آ:
يحق للعمال السوريين المغتربة الذين
تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة
التأمينات الاجتماعية و الاستفادة من
تأمين العجز و الشيخوخة و الوفاة
المقررة بالقانون رقم 92 لعام 1959 و
تعديلاته .
ب
– يتحمل العمال السوريين المغتربون
الذين تقدموا بطلب اشتراك في مؤسسة
التأمينات الاجتماعية مجمل
الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر
الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها
الحصة المترتبة قانونًا على احب العمل
و تؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية .
ج-
يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار
إليها في الفقرة ب من هذه المادة
بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ي بلد
الاغتراب .
د-
في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى
عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم
زيادتها أو نقصانها بما لا يتجاوز 10%
سنوياً .
المادة
12 :
يصدر
مجلس الوزراء التعليمات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
بما في ذلك تحديد سعر الصرف .
المادة
13 :
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية و
يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق
في 10/11/1410 , الموافق 3/6/1990
رئيس
الجمهورية
|
|