|
تعديل المادة الاولى والثانية من
المرسوم التشريعى رقم/71/ للعام /1973
المتعلقة
بنصاب التدريس وانظمة الامتحانات
وتنظيم عمل الاداريين فى المدارس
والمناهج التعليمية
رئيس
الجمهورية
بناء على احكام الدستور
:وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته
المنعقدة بتاريخ17/12/1421هـ و12/3/2001م يصدر
مايلي
المادة/1/ مع مراعاة الاحكام الواردة فى
المرسوم التشريعى رقم/13/ تاريخ /29/6/1994/
تعدل المادة الاولى والثانية من
المرسوم
التشريعى رقم/71/ تاريخ /30/9/1973/ وتصبح على
النحو الاتى
:المادة/1/ يصدر مراسيم تنظيمية
أ/ تحديد نصاب التدريس لموظفى التعليم
ب/ انظمة الامتحانات العامة التى تجريها
وزارة التربية
ج/ تنظيم عمل الموظفين الاداريين فى
المدارس وتحديد شروط منح تعويض ادارة
المدارس او وكالتها ومقداره
المادة/2/ تصدر بقرار من وزير التربية
المناهج التعليمية والانظمة الداخلية
للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة
التربية او التى تشرف عليها ويتم
التنسيق مع وزير المالية بشأن الاحكام
التى لها اثار مالية
المادة/2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية
دمشق فى /25/12/1421/ هـ - /20/3/ 2001/ م
رئيس
الجمهورية
بشار الاســد
|