Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

التقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي

رئيس الجمهورية  

بناء على أحكام الدستور

  وعلى ما أقره مجلس الشعب

  في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2000 م

  يصدر ما يلي :

المادة الأولى : يسمح للمعلمين والمعلمات المعينين بموجب القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة .

المادة الثانية : تطبق على هؤلاء المعلمين أحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم 469 المؤرخ في 17/2/1979 وتعديلاته المتضمن نظام الامتحان العام لشهادة أهلية التعليم الابتدائي ويعاملون معاملة الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان هذه الشهادة من خارج دور المعلمين .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

رئيس الجمهورية 

حافظ الأسد