التقدم
إلى امتحان شهادة أهلية التعليم
الابتدائي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور
وعلى
ما أقره مجلس الشعب
في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2000 م
يصدر ما يلي
:
المادة الأولى : يسمح للمعلمين والمعلمات المعينين بموجب
القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص
عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم
الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة .
المادة الثانية : تطبق على هؤلاء المعلمين أحكام المرسوم
التنظيمي ذي الرقم 469 المؤرخ في 17/2/1979 وتعديلاته المتضمن نظام
الامتحان العام لشهادة أهلية التعليم الابتدائي ويعاملون معاملة الطلاب
النظاميين المتقدمين لامتحان هذه الشهادة من خارج دور المعلمين .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
رئيس
الجمهورية حافظ
الأسد
|