Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

 قانون سرقة الكهرباء

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م
المادة/1/ يقصد بالعبارات التالية اينما وردت فى هذا القانون المعانى المبينة بجانب كل منها
الوزير وزير الكهرباء
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها
الشبكة العامة للكهرباء كل مايستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك
مادة/ 2 / يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من ثلاثة الاف ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية
أ / كل من اقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء
ب / شاغل العقار الذى ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق اذا كان مستفيدا منها وعلى علم بها
ج/ كل عامل فى الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصى وضبط الجريمة المبينة فى هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها فى البندين السابقين او اعاقة كشفها ا و ضبطها او ملاحقتها او منع ذلك او لم يقم بواجبه فى ضبطها مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد
د / العاملون فى سائر الجهات العامة فى الدولة الذين يصدرون اوامر او تعليمات لاتستند الى مسوغ قانونى وتؤدى الى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات او اية جهة اخرى خاصة او عامة
المادة3/ اضافة للعقوبات المقررة اعلاه يحكم على الفاعلين المشار اليهم فى المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ماسرق او استهلك وفق ماتقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا اليه ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها
المادة/ 4/ يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصى وضبط الجرائم المبينة فى هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يؤدوا يمينا امام القاضى البدائى الذى يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وامانة
المادة/ 5/ على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عندت تنظيم الضبط ازالة التعدى ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة
النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار
المادة /6/ أ /تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقى طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع انظمتها الخاصة
بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب/ ان اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها
المادة/ 7/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استفاؤها
المادة /8/ تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون
المادة/ 9/ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى 20/1/1422 هـ
26/3/2001 / م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد