Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

قانون تنظيم لباس رجال الدين المسلمين

إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
 
بناء علي الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3/12/1951 م
 
يرسم ما يلي
 
 
مادة 1 - يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي
 
مادة 2 - تؤلف لجنة مركزية عليا في مدنية دمشق قوامها المفتي العام رئيسا ، القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين ينتخبهما رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء
 
مادة 3 - تؤلف في كل محافظة لجنة فرعية قوامها
 
القاضي الشرعي - رئيسا
 
مفتي المحافظة أو أمين الفتوى
 
ومدير أوقاف المحافظة أو رئيس الأوقاف عضوين
 
ويقوم مقام مفتي المحافظة مفتى القضاء عندما يتعلق البحث في قضائه
 
مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها
 
تؤلف لجنة خاصة للجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه ويسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الأكفاء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها
 
تؤلف لجنة خاصة لرجال الدين على المذهب الدرزي في مركز محافظة السويداء قوامها ثلاثة أشخاص يضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه وتسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام بناء على اقتراح محافظ السويداء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الدرزي والذين يرغبون ارتداء هذه الكسور وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك الدين الدرزي من ارتدائها
 
مادة 4 - يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا التي تكون قراراتها مبرمة
 
مادة 5 - يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها والقضاء الشرعي والخطابة والإمامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية
 
مادة 6 - اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي بحصر حق ارتداء الكسوة الدينية بالأشخاص المذكورين فيما يلي
 
أ - الأشخاص المنوه بهم في المادة الخامسة
 
ب - حاملي شهادة إحدى الكليات الشرعية المعترف بها سورية أو في سواها من الأقطار الإسلامية والذين يرتدون حاليا الكسوة الدينية إذا أقرت لهم اللجان المختصة هذا الحق
 
مادة 7 - تعطي وثيقة الأهلية لارتداء الكسوة الدينية من قبل المفتي العام بناء على قرار من اللجان المختصة ويمنع جميع الأفراد الذين لا يحملون هذه الوثيقة من الاكتساء بها
 
مادة 8 - يحق للجنة الفرعية استرداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف الكسوة الدينية ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في المنطقة أو من تلقاء نفسها
 
مادة 9 - كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة381 من قانون العقوبات
 
مادة 10 - ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه