تثبيت
المعلمين الوكلاء
رئيس
الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/12/1975
يصدر ما يلي :
المادة 1 : يجوز
بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض
تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة ( معلم في التعليم الابتدائي ) على أن
تتوفر في المعلمين الشروط التالية :
1- أن يكون حائزا
على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- أن تتوفر فيه
شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته وذلك
باستثناء شروط المسابقة
.
3- أن يكون قد مارس
مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في الجمهورية
العربية السورية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمائة يوم .
4- أن لا يكون
منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة .
المادة 2 : يتم
التعيين الجاري وفق المادة الأولى في الدرجة الثانية من المرتبة
التاسعة بقرار من وزير التربية ويخضع المعين إلى التمرين المنصوص عليه
في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .
المادة 3 : أ –
يخضع المعينون وفق أحكام هذا القانون إلى دورة تدريبية مدتها ستة أشهر
تقيمها وزارة التربية على مراحل . ب – تحدد مراحل
الدورة المذكورة ومواعيدها ومناهجها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة
بها بقرار من وزير التربية . ج – يمنح الناجح في الدورة المشار إليها
درجة إضافية بقرار من وزير التربية وذلك مع احتفاظه بقدمه المكتسب في
درجته من أجل الترفيع المقبل .
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية .
دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
|