Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

تثبيت المعلمين الوكلاء

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1975 

يصدر ما يلي :

المادة 1 : يجوز بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة ( معلم في التعليم الابتدائي ) على أن تتوفر في المعلمين الشروط التالية :

1- أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

2- أن تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته وذلك باستثناء شروط  المسابقة .

3- أن يكون قد مارس مهنة التعليم وكالة في المدارس الابتدائية الرسمية في الجمهورية العربية السورية بشكل متقطع أو مستمر مدة لا تقل عن خمسمائة يوم .

4- أن لا يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العالية أو المتوسطة .

المادة 2 : يتم التعيين الجاري وفق المادة الأولى في الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة بقرار من وزير التربية ويخضع المعين إلى التمرين المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

المادة 3 : أ – يخضع المعينون وفق أحكام هذا القانون إلى دورة تدريبية مدتها ستة أشهر تقيمها وزارة التربية  على مراحل . ب – تحدد مراحل الدورة المذكورة ومواعيدها ومناهجها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بقرار من وزير التربية . ج – يمنح الناجح في الدورة المشار إليها درجة إضافية بقرار من وزير التربية وذلك مع احتفاظه بقدمه المكتسب في درجته من أجل الترفيع المقبل .

المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  .

دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975

رئيس الجمهورية 

 حافظ الأسد