قانون إلغاء السقوف الرقمية
للمعاشات
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
وعلى
ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/12/2000 م يصدر ما يلي :
المادة
1 : تلغى المادة 5 من المرسوم التشريعي
رقم 8 تاريخ 2/10/1995 كما تلغى السقوف
الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة
أينما وردت في القوانين والأنظمة
النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 27
تاريخ 26/8/2000 معدلاً بما يتفق مع أحكام
هذه المادة .
المادة
2 : يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية
المشمولون بأحكام المادة 2 من المرسوم
التشريعي رقم 7 لعام 1994 من الزيادة
الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 37
تاريخ 26/8/2000 .
المادة
3 : يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي
لأصحاب المناصب بـ 75 بالمائة من الراتب
الشهري المحدد بموجب المادة 5 من
المرسوم التشريعي رقم 118 لعام 1962 .
المادة
4 : تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا
القانون من وفورات سائر أقسام وفروع
وإيرادات الموازنة العامة للدولة
والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات
العامة والصناديق التأمينية المعنية
لعام 2001 .
المادة
5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به بدءاً من تاريخ 1/9/2000 .
دمشق
في 5/11/1421 هـ 29/1/2001
م
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد
|