Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

قانون إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات

رئيس الجمهورية  

 بناء على أحكام الدستور

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2000 م يصدر ما يلي :

المادة 1 : تلغى المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/10/1995 كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 26/8/2000 معدلاً بما يتفق مع أحكام هذه المادة .

المادة 2 : يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/2000 .

المادة 3 : يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ 75 بالمائة من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 118 لعام 1962 .

المادة 4 : تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع  وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001 .

المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من تاريخ 1/9/2000 .

دمشق في 5/11/1421 هـ  29/1/2001 م     

رئيس الجمهورية

بشار الأسد