Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور ..

يرسم ما يلي :

المادة 1 : خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ  5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية :

إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر .

إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية أو كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية .

المادة 2 : تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الأميركية وفي الدول الأخرى عربية أو أجنبية .

المادة 3 : يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم كما يلي :

15000 خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

10000 عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة ب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

جـ-       5000  خمسة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 4 : يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978 .

المادة 5 : تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 6 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 27/4/1421 هـ الموافق لـ 29/7/2000

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد