قبول
البدل النقدي من المقيمين في الخارج
رئيس
الجمهورية
بناءً
على أحكام الدستور ..
يرسم
ما يلي :
المادة
1 : خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي
من المكلفين العرب السوريين ومن في
حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين
لخدمة العلم الإلزامية المحددة
بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج
الجمهورية العربية السورية في دول
عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا
توفرت فيهم أحد الشروط التالية :
إذا
كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً
أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من
العمر .
إذا
كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام
وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم
داخل الجمهورية العربية السورية أو
كانوا من حملة الشهادات الجامعية
العالية في الاختصاصات العلمية التقنية
.
المادة
2 : تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 47
تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين
المقيمين في دول القارة الأميركية وفي
الدول الأخرى عربية أو أجنبية .
المادة
3 : يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى
الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا
المرسوم كما يلي :
15000
خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين
بأحكام الفقرة أ من المادة الأولى من
هذا المرسوم التشريعي .
10000
عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين
بأحكام الفقرة ب من المادة الأولى من
هذا المرسوم التشريعي .
جـ-
5000 خمسة
آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام
المادة الثانية من هذا المرسوم
التشريعي .
المادة
4 : يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي
رقم 7 تاريخ 10/1/1978 .
المادة
5 : تصدر القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة
6 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الجريدة الرسمية .
دمشق
في 27/4/1421 هـ الموافق لـ 29/7/2000
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد
|