Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2001 المتضمن إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الادخال المؤقت من اجل التصنيع واعادة التصدير من ضريبة الانتاج الزراعى ومن ضريبة دخل الارباح باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

مادة/1/ أ/ تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم/ 384/ لعام/ 1957/ وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/ وتعديلاته

ب//تستثنى من أحكام الفقرة/أ/ أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات

مادة/2/ أ// يضاف إلى الجدول رقم/2/ الملحق بالقانون رقم/18/ تاريخ / 2/4/ 1987/ المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان

12* جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية  الأساسية التالية/ سكر/ رز/ حلبي مجفف/ وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة/1ر5/ بالمائة

13* المشروبات الغازية10/ بالمائة 

ب// يستوفى الرسم المضاف بموجب البند/12/ من الفقرة/ أ/ السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند/13/ فيستوفى من المنتج مباشرة

المادة/3// أ/ على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/151/ لعام/ 1952/ وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه

/ب// يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك

المادة/4// يستثنى من أحكام الفقرة/ أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي

/أ/ الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/151/ لعام/ 1952/ وتعديلاته

ب// العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية

المادة/5/ مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة/أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/151/ لعام/1952/ وتعديلاته

المادة/6//00 لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي

المادة/7/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة/8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف

دمشق في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م

رئيس الجمهورية

بشــــار الأسد