|
المرسوم
التشريعي رقم 15 للعام 2001 المتضمن إعفاء
الصادرات السورية
المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية
والزراعية الصناعية والاستخراجية
وكذلك عمليات الادخال
المؤقت من اجل التصنيع واعادة التصدير
من ضريبة الانتاج الزراعى ومن ضريبة دخل
الارباح باستثناء
صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية
والفوسفات
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
يرسم
ما يلي
مادة/1/
أ/ تعفى الصادرات السورية المنشأ من
المنتجات الزراعية والصناعية
والزراعية الصناعية والاستخراجية
وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل
التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة
الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في
القانون رقم/ 384/ لعام/ 1957/ وتعديلاته ومن
ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/
وتعديلاته
ب//تستثنى
من أحكام الفقرة/أ/ أعلاه صادرات النفط
الخام والمشتقات النفطية والفوسفات
مادة/2/
أ// يضاف إلى الجدول رقم/2/ الملحق
بالقانون رقم/18/ تاريخ / 2/4/ 1987/ المتضمن
الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان
التاليان
12*
جميع المواد المستوردة عدا المواد
الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات
الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد
الغذائية الأساسية
التالية/ سكر/ رز/ حلبي مجفف/ وكذلك عدا
ما ذكر في البنود السابقة/1ر5/ بالمائة
13*
المشروبات الغازية10/ بالمائة
ب//
يستوفى الرسم المضاف بموجب البند/12/ من
الفقرة/ أ/ السابقة حين تخليص البضاعة
أما الرسم المضاف بموجب البند/13/
فيستوفى من المنتج مباشرة
المادة/3//
أ/ على كل من الشركات والمؤسسات
الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية
التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات
أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات
والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة
المحلية وسائر جهات القطاع العام أن
يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية
العربية السورية مسجلة وكالته لدى
الجهات المختصة وفق أحكام
المرسوم التشريعي رقم/151/ لعام/ 1952/
وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام
الواردة فيه
/ب//
يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات
وشركات القطاع العام والمشترك
المادة/4//
يستثنى من أحكام الفقرة/ أ/ من المادة
الثالثة من هذا المرسوم التشريعي
/أ/
الشركات والمؤسسات والفعاليات
الأجنبية التي لها فرع دائم في
الجمهورية العربية السورية يحدث وفق
أحكام المرسوم التشريعي رقم/151/ لعام/ 1952/
وتعديلاته
ب//
العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو
قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه
العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على توصية من اللجنة
الاقتصادية
المادة/5/
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا
المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات
المعددة في الفقرة/أ/ من المادة الثالثة
من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد
توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات
والمؤسسات والفعاليات
الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى
مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/151/
لعام/1952/ وتعديلاته
المادة/6//00
لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا
المرسوم التشريعي على الحالات التي تم
التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة
قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا
المرسوم التشريعي
المادة/7/
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية
لأحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة/8/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة
منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى
العمل بكل نص مخالف
دمشق
في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م
رئيس
الجمهورية
بشــــار
الأسد
|