|
المرسوم
التشريعي رقم 25 للعام 2001 القاضي بإعفاء
مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات
والجزاءات
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
يرسم
ما يلي:
المادة
1:
أ-
يعفى مكلفو الضرائب والرسوم المالية
المباشرة وإضافاتها العائدة لأي من
سنوات 2001 وما قبل من جميع الفوائد
والجزاءات والغرامات على اختلاف
أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم
العائد لأي من السنوات المذكورة حتى
غاية/31/12/2001.
ب-
يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من
الضرائب والرسوم المشار إليها في
الفقرة -أ- السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم
التشريعي من الفوائد والجزاءات
والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد
أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل
نفاذه.
المادة
2:
تطبق
أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي على:
أ-
الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر
المالية0
ب-
تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام
2000 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد
نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى
تكاليف أعوام 2001 وما قبل بالنسبة لبقية
الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا
المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها
قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها
الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل
وفقا للنصوص الخاصة النافذة 0
المادة
3:
لا
يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي
المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام
المادة/13/ من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/01981
المادة
4:
لا
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على
تكاليف السيارات العامة بضريبة الدخل
المقطوع.
المادة
5:
تصدر
وزارة المالية التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي0
المادة
6:
ينشر
هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0
دمشق
في/8/5/1422 هـ الموافق لـ 28/7/2001/م
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد
|