Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2001 القاضي بإعفاء مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات والجزاءات

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم ما يلي:‏

المادة 1:‏

أ- يعفى مكلفو الضرائب والرسوم المالية المباشرة وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2001 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية/31/12/2001.‏

ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة -أ- السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المدفوعة قبل نفاذه.‏

المادة 2:‏

تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:‏

أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية0‏

ب- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2000 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2001 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة 0‏

المادة 3:‏

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة/13/ من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/01981‏

المادة 4:‏

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات العامة بضريبة الدخل المقطوع.‏

المادة 5:‏

تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي0‏

المادة 6:‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0‏

دمشق في/8/5/1422 هـ الموافق لـ 28/7/2001/م‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد