|
المرسوم
التشريعي رقم 30 للعام2001 القاضي بتعديل
احكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة
العامة
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
:يرسم
مايلى
المادة/1/
أ/ مع مراعاة احكام قانون السلطة
القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته
وقانون
مجلس الدولة رقم 55 لعام1959 وتعديلاته
وقانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام
1977 وتعديلاته تطبق احكام المادة 25 من
القانون الاساسى للعاملين فى الدولة
رقم/1/ لعام 1985 وتعديلاته فى ترفيع كل من
قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين
لقانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم التشريعى رقم/98/ تاريخ 15/11/1961/
وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامى
ادارة قضايا الدولة
ب-
تعتبر المادة/174/ من القانون الاساسى
للعاملين فى الدولة رقم/1/ لعام/1985/ معدلة
بمايتفق واحكام الفقرة/ أ/ من هذه المادة
المادة/2/
تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الاولى
من هذا المرسوم التشريعى بمنح العلاوة
كل سنتين مرة وفق ماهو وارد فى قانون
السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة
وقانون ادارة قضايا الدولة
المادة/3/
يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية
اللازمة
المادة/4/
ينشر هذا المسروم التشريعى فى الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق
فى/15/5/1422 هـ - و/4/8/2001/م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
|