المرسوم
التشريعي رقم 37 للعام 2000 المتضمن زيادة
المعاشات التقاعدية
رئيس
الجمهورية.....
بناء
على أحكام الدستور...
يرسم
ما يلي:
المادة
(1/أ) يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من
العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من
قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين
والمعاشات والتأمينات الاجتماعية
النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم
التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقاضي رقم 43
تاريخ 3/7/1980 زيادة قدرها 20 بالمائة عشرون
بالمائة من المعاش الشهري وذلك مع
مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم
التشريعي رقم 8 تاريخ 2/10/1995.
ب
- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة
/أ/ السابقة اسر أصحاب المعاشات وتوزع
على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في
القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة
(2) لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي
من العاملين في الجهات المحددة في
المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا
المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان
سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في
اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم
التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة
في المادة الأولى السابقة.
المادة
(3) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا
المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام
وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2000
بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات
التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من
الموازنة العامة للدولة.
أما
بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب
المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة
الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي
من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات
موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2000.
المادة
(4) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
(5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
1/9/2000.
دمشق في 26/5/1421هـ الموافق لـ26/8/2000م.
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد
|