Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات

 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام الدستور
 
:يرسم ما يلي
 
أحكام عامة
 
المادة 1/ تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق القانون
 
المادة 2/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ماهو مبين بجانب كل منها
 
أ 00 الوزارة /وزارة الإعلام
 
ب00 الوزير /وزير الإعلام
 
ج 00 المطبعة /هي كل آلة أو جهاز اعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق
 
د 00 صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر
 
هـ00 المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة
 
و00 المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات
 
ز 00النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور
 
ح00 الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها
 
ط 00 الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين
 
ى 00 المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية
 
المادة 3 00 الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للوزارة
 
المادة 004 يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فانه يعد مسؤولا بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فانه يعد كالمدير المسؤول
 
ان كلا من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم
 
الباب الأول
 
في المطابع والمكتبات
 
:المادة /5/أ 00 على من يرغب في إنشاء مطبعة ان يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية 000يتضمن ما يلي
 
1 00 اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته
 
2.. اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته
 
3.. اسم المطبعة ومحلها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي
 
ويعد البيان الكاذب أو المنقوص مماثلا لعدم التصريح
 
ب 00 على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته ان يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها
 
ج00 يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفى حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة
 
د00 عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة
 
المادة 6..ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر واسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب
 
المادة7.. يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة واسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة
 
المادة 008 يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة السادسة
 
يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي
 
المادة 009 على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية ان يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية
 
المادة 10 00 للوزير ان يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة
 
الباب الثاني
 
في المطبوعات الدورية
 
الفصل الأول
 
شروط النشر
 
المادة/11/00يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعي
 
المادة/12/00أ00 تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه
 
ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض
 
يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب ان يتضمن هذا الطلب
 
أولا-اسم المطبوعة ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية 0 أدبية 0 رياضية 0 فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية 0 أسبوعية 0 نصف شهرية 0 شهرية الخ
 
ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية
 
ثالثاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية
 
رابعاً-اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة
 
وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم و جنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة
 
خامساً- المطبعة التي تطبع فيها
 
سادساً- محل نشرها و مركز الإدارة و التحرير
 
سابعاً- اللغة أو اللغات التي ستحرر بها
 
ب00 علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة و مواصفاتها و المحررين و المراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير
 
ج00عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة/20/ من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف و خمسة آلاف ليرة سورية
 
المادة/13/ يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير
 
المادة/14/ يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة/16/من هذا المرسوم التشريعي كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم أو لديه الشروط المذكورة
 
المادة/15/ يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة
 
المادة/16/يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية
 
أولا- ان يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ اكثر من خمس سنوات
 
ثانيا-ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
 
ثالثا- ان يكون متقنا اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية
 
رابعا-ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره
 
خامسا-ان يكون حائزا شهادة جامعية أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي
 
سادسا-ان لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية
 
سابعا- ان يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة
 
ثامنا- ان لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا انه يحق لعضو مجلس الشعب ان يكون صاحب مطبوعة دورية دون ان يكون مديرها المسؤول
 
تاسعا-ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية
 
المادة /17/على صاحب المطبوعة الدورية ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة /16/من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما ان يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر
 
:المادة/18/ يجب ان يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية
 
أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة16 من هذا المرسوم التشريعي
 
ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ اكثر من ست سنوات وذلك وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي
 
ثالثا- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب
 
رابعا-ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من مطبوعة دورية واحدة
 
:المادة/19/ يجب ان تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية
 
أولا- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات /1و2و3و4و5و6و7و8و9/ من المادة 16
 
ثانيا- ان يكون حائزا إجازة جامعية أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ اكثر من عشر سنوات وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي
 
ثالثا- ألا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة دورية واحدة
 
المادة/20/0/أ/0 قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك
 
ب/ يحق لمن رفض طلبه في الفقرة / أ / من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية
 
المادة /21/ على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية ان يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب ان يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على ان لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي
 
:المادة /22/ تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية
 
أولا- إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة
 
ثانيا- إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة
 
ثالثا- إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة
 
رابعا-إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة /55/ من هذا المرسوم التشريعي
 
المادة /23/ يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصا بإصدار مطبوعات دورية على ان تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من اجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي
 
المادة/24/ تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانونا بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكما
 
المادة/25/ لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لاحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بإعلام الوزير بذلك
 
المادة/26/ يراعى في ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وغير الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/3/2001
 
الفصل الثاني
 
الصحفيون المراسلون
 
المادة/27/تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق/الريبورتاج/المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية ويكون دخله الأساسي من العمل الصحفي
 
المادة/28/ أ/ تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير و تعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة أو الوكالة تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين
 
/ب/ تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير
 
/ج/ لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر
 
الفصل الثالث
 
فيما يحظر نشره
 
المادة/29/ يحظر على جميع المطابع ان تنشر
 
أولا- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية
 
ثانيا- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء
 
ثالثا- وقائع المحاكمات السرية و سائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية
 
رابعا-مذكرات مجلس الشعب السرية
 
خامسا- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها
 
سادسا- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة
 
الفصل الرابع
 
في التصحيح والرد
 
المادة/30/ على المطبوعات الدورية ان تنشر مجانا كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة ان ترسل ردا أو تصحيحا ثانيا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي
 
المادة/31/0/أ/ على المطبوعات الدورية ان تدرج مجانا الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحا في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى اكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون
 
ب/ في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على ان يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق
 
ج/ إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على ان يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضا في ان يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته
 
المادة/32/ ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح ان يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله أو جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها
 
:المادة/33/ يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية
 
أولا- إذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه
 
ثانيا- إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية
 
ثالثا- إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسببا لعقوبة ما على المطبوعة الدورية
 
رابعا-إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة اشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح
 
خامسا- إذا كان الرد أو بعضه مخالفا للقوانين أو منافيا للأخلاق أو متضمنا ذما أو قدحا بحق المطبوعة أو الأفراد
 
سادسا- إذا لم يكن الرد مذيلا باسم صاحب الرد وتوقيعه
 
المادة/34/ إذا ثبت بعد نشر الرد ان التصحيح كاذب وان الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد باجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على ان لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها و في المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح