Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2000 المتضمن تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية

 

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يلغى المقطع الأخير من الفقرة/4/ من المادة/130/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/112/ تاريخ / 13/3/1950/ وتعديلاته0 وتضاف إلى المادة/130/ المشار إليها فقرة برقم/5/ بالصيغة الآتية:

/ 5/ يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/37/ لعام/1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.

وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

تستثنى  جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

المادة/2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0

دمشق في 9/2/1421هـ و 14/5/2000م.  

رئيس الجمهورية 

حافظ الأسد