المرسوم
رقم 166 للعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة
الجمركية بما يتماشى مع التصنيف
العالمي
رئيس
الجمهوريةبناء على
أحكام الدستوروعلى أحكام
القانون رقم/ 317/ لعام 1956وعلى
المرسوم رقم/ 25/ تاريخ 30/1/ 1989يرســــم ما
يلي المادة /1/
تعدل التعريفة الجمركية كما يليالبند
الجمركي نوع البضاعة وحدة الاستيفاء
نسبة الرسم87/2 سيارات
ذات محركاتلنقل
الأشخاص بما فيهاسيارات
السباق والتروللى باصأو البضائع
والموادلنقل
الأشخاص 1/ 2/3/4/ غيرهاأ/سعة
اسطواناتها لا تتجاوز/1000/ سم مكعب
القيمة 150 بالمائةب /سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1000/ سم مكعب القيمة
150 بالمائة ولا تتجاوز /1500/ سم مكعبج/ سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1501/ سم مكعب القيمة
150 بالمائة ولا تتجاوز / 1600/ سم مكعبد/ سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1601/ سم مكعب القيمة
200 بالمائة ولا تتجاوز /3000/ سم مكعبهـ / سعة
اسطواناتها تزيد عن 3000/ سم مكعب القيمة
200 بالمائة والباقي بدون تعديلالمادة/ 2/
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ صدورهدمشق في 22/ 12/
1421 هـ الموافق 17/3/ 2001 مرئيس
الجمهورية بشار
الأسد