|
|
المرسوم
رقم 166 للعام 2001 القاضي بتعديل التعرفة
الجمركية بما يتماشى مع التصنيف
العالمي
رئيس
الجمهورية
بناء على
أحكام الدستور
وعلى أحكام
القانون رقم/ 317/ لعام 1956
وعلى
المرسوم رقم/ 25/ تاريخ 30/1/ 1989
يرســــم ما
يلي
المادة /1/
تعدل التعريفة الجمركية كما يلي
البند
الجمركي نوع البضاعة وحدة الاستيفاء
نسبة الرسم
87/2 سيارات
ذات محركات
لنقل
الأشخاص بما فيها
سيارات
السباق والتروللى باص
أو البضائع
والمواد
لنقل
الأشخاص
1/
2/
3/
4/ غيرها
أ/سعة
اسطواناتها لا تتجاوز/1000/ سم مكعب
القيمة 150 بالمائة
ب /سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1000/ سم مكعب القيمة
150 بالمائة ولا تتجاوز /1500/ سم مكعب
ج/ سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1501/ سم مكعب القيمة
150 بالمائة ولا تتجاوز / 1600/ سم مكعب
د/ سعة
اسطواناتها تزيد عن/ 1601/ سم مكعب القيمة
200 بالمائة ولا تتجاوز /3000/ سم مكعب
هـ / سعة
اسطواناتها تزيد عن 3000/ سم مكعب القيمة
200 بالمائة والباقي بدون تعديل
المادة/ 2/
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ صدوره
دمشق في 22/ 12/
1421 هـ الموافق 17/3/ 2001 م
رئيس
الجمهورية
بشار
الأسد
|
|