Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

المرسوم رقم 507 والمرفق به النظام الموحد للضابطة المرفئية

 
رئيس الجمهورية
 
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/38/ لعام/1950/ وعلى المرسوم التشريعي رقم/17/ لعام/ 1982/ وعلى المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969 ،  يرسم مايلي :
 
المادة/1/ يصدق ويطبق النظام الموحد للضابطة المرفئية المرفق بهذا المرسوم
 
المادة/2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
 
دمشق في/7/8/1422/ هـ الموافق/24/10/2001/م
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
 
 
 

النظام الموحد للضابطة المرفئية

 
الفصل الأول
 
أحكام عامة
 
مادة/1/ يطبق هذا النظام على مرفأي اللاذقية وطرطوس المسمى كل منهما فيما بعد المرفأ ويشمل هذا التعبير كامل منطقة المرفأ بموجب المخططات الخاصة بها وكذلك أية مساحة من البحر ترسو فيها السفن بصورة نظامية بقصد التفريغ أو التحميل في مدينة اللاذقية أو طرطوس أو التفريغ من سفينة إلى أخرى ويعتمد مخطط المرفأ الملحق بهذا النظام وهو قابل للتعديل بمخططات تنشر بموجب قرارات تصدر عن وزير النقل
 
مادة/2/ تعتبر الضابطة الجهة المكلفة بتنظيم الضبوط العدلية والإدارية في المرفأ وهى مسؤولة عن حراسة كامل المنطقة المرفئية وبالسهر على سلامة الأشخاص والبضائع وأماكن الإيداع وتفتيش الأشخاص وضبط جرائم السرقة والجرائم الأخرى التي تقع على البضائع أو المستودعات وسائر المخالفات لأحكام هذا النظام في حدود اختصاصها وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم39 تاريخ 7/9/1953 على ان تثابر المديرية العامة للموانئ على ممارسة الصلاحيات المخولة لها والتي لم يرد النص في هذا النظام على ممارستها من قبل الشركة ضمن المنطقة المرفئية
 
مادة/3/ يمارس صلاحية ضابطة المرفأ المحددة في هذا النظام وفى الأنظمة الأخرى النافذة في المرفأ رئيس ضابطة تعتمده شركة المرفأ ويؤازره عدد من المساعدين ويقسمون جميعا اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ/7/9/1953
 
مادة/4/ للمدير العام لشركة المرفأ ولمن ينيبه الاستنجاد بالقوى العامة عند الضرورة وفى الحالات التي يتعذر فيها على عناصر الضابطة المحافظة على آمن وسلامة المرفأ
 
الفصل الثاني
 
وكيل السفينة وربانها
 
مادة/5/ على وكيل السفينة حين تحميل أو تفريغ الأشياء التي قد تحدث ضررا للرصيف أو غيره من منشآت المرفأ بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر ان يتخذ الاحتياطات اللازمة على نفقة أصحابها للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الأخشاب أو مد المشمعات أو الحصر أو غير ذلك من التدابير الضامنة لهذه الغاية وان يتقيد بتعليمات الشركة الصادرة بهذا الشأن
 
مادة/6/ على وكيل السفينة حين تحميل البضاعة الفرط على وسائل النقل البحرية أو تفريغها منها أو حين نقلها من سفينة إلى أخرى ان يؤمن مد الشباك أو الخيش أو استعمال أية وسائل أخرى من اجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد في الماء
 
مادة/7/ لرئاسة ضابطة المرفأ ان تطلب من ربان السفينة المربوطة على الرصيف تأمين تنظيف جزء الرصيف المقابل لربط سفينته مع المياه المتاخمة فيما إذا استدعت ذلك طبيعة حمولتها أو ظروف تموينها
 
مادة/8/ في حال حدوث حريق أو أي طارئ آخر في المرفأ لرئاسة ضابطة المرفأ صلاحية استنفار كل من يوجد في المرفأ من البحارة والعمال وسائر الأشخاص للمساهمة بالذات والأدوات التي تحت أيديهم في مكافحة الطارئ وعليهم جميعا تنفيذ الأوامر التي تصدرها إليهم في هذا السبيل ويتم إعلام المديرية العامة للموانئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن السلامة والأمن الملاحي وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة المحلية والدولية
 
مادة/9/ على ربان السفينة ان يحتفظ بحارس مسؤول عنها وعدد كاف من البحارة بشكل دائم عليها خلال تواجدها في المرفأ من اجل تأمين حركتها لحاجات استثمار المرفأ أو عند الطوارئ
 
مادة/10/ تعتبر جميع الأخطار التي تتعرض لها السفينة أثناء وجودها في المرفأ على عاتق أصحابها وهم مسؤولون عن سلامتها وعن كل ضرر تلحقه بمنشات أو أموال المرفأ أو الغير
 
الفصل الثالث
 
أحكام الدخول إلى المرفأ والخروج منه والسير فيه
 
:مادة/11/ لا يجوز الدخول إلى المرفأ إلا بإجازة صادرة عن
 
أ.. الشرطة بالنسبة لمختلف المسافرين وملاحي السفن الأجنبية والزوار الأجانب
 
ب.. مديرية الجمارك بالنسبة لموظفيها
 
ج.. شركة المرفأ بالنسبة لسائر الأشخاص الآخرين
 
مادة/12/ يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز فيه التجول أو الوصول إليه على ان دخول الأشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل إذنا خاصا بذلك من شركة المرفأ أو من الجمارك بالنسبة للعاملين فيها
 
مادة/13/ يحظر على كافة الأشخاص الصعود على السفن الراسية في المرفأ ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بتلك السفن ومن تسمح لهم السلطة المختصة بذلك
 
مادة/14/ يحظر التجول على الأرصفة وكذلك الوقوف أو الاقتراب دون مبرر من دائرة عمل الآليات أثناء تشغيلها أو أثناء قيام العمال بعملهم
 
مادة/15/ تقوم ضابطة المرفأ بتنظيم عملية صعود ونزول المسافرين من سفن الركاب واليها منعا لحوادث الازدحام
 
مادة /16/ يجوز لشركة المرفأ في أي وقت إصدار إعلان لتحديد وسائل النقل التي يسمح لها بدخول المنطقة المرفئية والعمل فيها
 
مادة/17/ يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل البرية ضمن المرفأ الثلاثين كيلو مترا في الساعة على ان لشركة المرفأ في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل أو لبعضها لأي قسم من المرفأ
 
مادة /18/على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالإشارات التي تضعها شركة المرفأ لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وان يتبعوا أوامر السير التي تعطيها ضابطة المرفأ ولا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في المرفأ وخاصة على الأرصفة وجوانب المستودعات اكثر من المدة اللازمة لعملية تحميلها أو تفريغها
 
مادة / 19/ لا يجوز استعمال آليات الشركة وتسييرها إلا من قبل العاملين المكلفين بذلك
 
مادة /20/ يحظر وضع البضائع على الطرقات وفى الممرات ضمن منطقة المرفأ وكذلك على الخطوط الحديدية منعا لعرقلة النقل وسير الآليات
 
مادة/21/ على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في المرفأ ان يبذلوا انتباها خاصا على الدوام وان يسيروا بكل دقة وعناية تجنبا لإعاقة حسن سير الاستثمار في المرفأ وخاصة على الأرصفة والخطوط الحديدية والمسالك المؤدية إليها
 
مادة/22/ يحظر إخراج أي بضاعة أو أي شيء آخر من منطقة المرفأ إلا وفق الأصول المتبعة بذلك
 
الفصل الرابع
 
الحراسة
 
مادة/23/ تؤمن الضابطة حراسة خاصة في منطقة المرفأ على أماكن الإيداع غير المسورة كالسقائف والساحات وتتخذ في سبيل ذلك كافة التدابير التي تحقق هذه العناية
 
مادة/24/ عند تناول تفريغ وشحن كافة المواد الخطرة والكيميائية والمتفجرة وغيرها تراعى الأحكام الخاصة بها في اللوائح المعتمدة والمدونة الدولية من قبل لجنة مشتركة من المديرية العامة للموانئ شركة المرفأ وشركة التوكيلات التي يناط بها الإشراف على تناول هذه المواد
 
الفصل الخامس
 
تدابير وقائية
 
:مادة/25/ يحظر بصورة مطلقة في المرفأ
 
أ..إلقاء التراب والحجارة والرمل والأقذار والسوائل الضارة والمواد الكيميائية أو غيرها من المواد على اختلافها في أي قسم من منطقة المرفأ
 
ب.. إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو الشحوم على اختلافها على البر أو في البحر أو إهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة
 
ج.. وضع أو ترك أي شيء على القسم المخصص للسير من الأرصفة
 
د.. نشر الشباك
 
هـ.. تسيير كافة وسائل النقل على ترويسة جدار الرصيف أو على السكك الحديدية
 
و.. الصيد البرى والبحري
 
ز.. إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الأرصفة
 
ح..الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشات أو إلحاق أي ضرر بها
 
ط.. التدخين وإشعال النار أو النور العاري على الأرصفة وفى المستودعات أو المخازن وفى أي مكان يبعد اقل من عشرة أمتار من أحد المستودعات أو المخازن أو اقل من ثمانية عشر مترا اذ1 كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة
 
ي.. وضع البضائع أو مواد أو أشياء أخرى على اختلافها على الأرصفة بصورة تعرقل استعمال مرابط السفن أو تسبب بصورة من الصور عرقلة استعمال الأرصفة في عمليات التحميل والتفريغ
 
ك..إلقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة إلى البر
 
ل.. بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل
 
:مادة/26/ يمنع في المرفأ إلا بإذن خاص من المرجع المختص لدى شركة المرفأ
 
أ..انتشال الأشياء أو البضائع التي تسقط في مياه المرفأ سواء كانت من قبل أصحابها أو الغير
 
ب.. وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الإعلان أو الدعاية فيه بأي وسيلة كانت
 
ج.. تعاطى البيع بالمفرق
 
د.. القيام في المنطقة المرفئية بأية أشغال أو إقامة أية منشات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال أو المنشات أو الأجهزة المقامة في المرفأ
 
مادة/27/على شركة المرفأ التنبيه إلى الأخطار الواردة في المادة/25/المتعلقة بالتدخين وإشعال النار والنور العاري بالإعلان على لوحات توضع على مداخل المرفأ البرية وعلى جدران المنشات المقابلة للبحر
 
الفصل السادس
 
أحكام مختلفة
 
مادة/28/ على شركة المرفأ التنبيه إلى المحظورات المنصوص عنها في المادة/25/ من هذا النظام بمقتضى تعليمات وبلاغات تصدرها بإنذار المخالفين بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة
 
مادة /29 / في حال قيام ربان السفينة أو أصحابها أو غيرهم الذين أوجبت عليهم الأنظمة النافذة القيام بعمل معين ضمن مهلة محددة لهم فلشركة المرفأ في هذه الحالة ان تطالب صاحب السفينة ووكيلها بالمصاريف الناشئة عن ذلك وفى حال عدم الاستجابة لمطالب الشركة يحق لها منع السفينة إداريا لمدة/24/ساعة من المغادرة شريطة ان ينقلب هذا المنع إلى حجز قضائي احتياطي تأمينا لاستيفاء المبالغ المترتبة على السفينة وعلى ان يتم إعلام المديرية العامة للموانئ بذلك
 
مادة /30/ لشركة المرفأ إصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام على ان تكون هذه التعليمات والبلاغات متفقة مع أحكامه وترسل صور عنها إلى الجهات ذات العلاقة وتعلن وتبلغ من يلزم لتنفيذ مضمونها
 
مادة /31 / لرئيس الضابطة ومساعديه ولسائر العاملين في الشركة المحلفين بمقتضى المرسوم التشريعي رقم39 تاريخ 7/9/1953 صفة الضابطة العدلية والإدارية فيما يتعلق بتفتيش الأشخاص وضبط الجرائم المبينة في المادتين /2/و/3/ منه وجرائم السرقة وكافة الجرائم التي تقع على البضائع والمستودعات وتطبيق هذا النظام ونظام الاستثمار في المرفأ ضمن حدود المرفأ وكافة الأحكام المتعلقة بالضابطة الواردة في مختلف أنظمة المرفأ وبالتالي فان من اختصاصهم كما هو من اختصاص سائر مساعدي الضابطة العدلية ضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجب محاضر يضعها أي واحد منهم غير ان هذه المحاضر يجب ان تسجل خلال /24/ ساعة في سجل خاص لدى رئاسة ضابطة المرفأ وان تقدم خلال ثلاثة أيام عن طريق شركة المرفأ إلى النيابة العامة التي تتولى إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة
 
مادة /32/ تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في المرفأ ببلاغات تصدر عن شركة المرفأ ضمن ساعات العمل وفق قانون العمل
 
مادة /33/ تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم تصديقه