Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _ أخبار _ في قرار الإدانة
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

مواضيع متعلقة

بيان الداخلية عن الحمصي

مقال أثار الجدل
الرد على المقال
شهادات غير مجدية
رد هيئة المحكمة 
تفاؤل بالإفراج قريبا
رفض دعوى الرد
تخلي الدفاع عن المرافعة
البراءة تدنو من سيف
خمس سنوات للحمصي
في قرار إدانة الحمصي
المستشار ديب يبرئ سيف
الطعن بالنقض في قضية سيف
أخبار أخرى 

مستشارك إلى دارك

مشاهد وتعليقات

من نحن وماذا نستطيع أن نقدم لك

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

في قرار الإدانة

القرار 232 للعام 2002 أساس 716 والصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق المؤلفة من جاسم محمد رئيسا وسليمان كرباج وعباس ديب مستشارين، واحمد ابراهيم ممثل النيابة العامة، وخالد حسون كاتب الضبط".

تدرج القرار في سرد وقائع محاكمة الحمصي حيث ذكر بداية قرار قاضي الاحالة بدمشق الصادر بتاريخ 11 تشرين الأول 2001 الذي خول المحكمة النظر في الدعوى، ثم ذكر القرار الوقائع التي دفعت الى محاكمة الحمصي وانحصرت جميعها في اصدار عضو مجلس الشعب لبيانه في السابع من آب وتوزيعه على المواطنين، إضافة إلى اصداره بيانا ثانياً بعد القاء القبض عليه في الرابع عشر من الشهر ذاته اكد فيه انه "كان يقصد كل كلمة ذكرها في البيان الاول، وانه سوف يدعو الاخرين الى الاضراب والاعتصام ان لم تتجاوب الحكومة معه وكرر ذلك امام المحكمة".

واوضح القرار ان الوقائع السابقة تأكدت بأدلة بلغ عددها 22 منها صورة عن البيان المذكور، وصورة عن الفاكس الموجه للمدعى عليه (الحمصي) من المدعو هيثم مناع (عضو اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الانسان ومقرها باريس) بتاريخ الثامن من آب الماضي يتضمن تأييد المدعو هيثم مناع للمدعى عليه الحمصي في أقواله وأفعاله وعلى ما جاء في مضمون البيان، وصورة عن فاكس الشكر من الحمصي الى مناع على تأييده والمساندة له، واقوال الحمصي امام قاضي التحقيق، اضافة الى الكتب التي منح بموجبها رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة الإذن بملاحقة الحمصي ومن ثم اعتقاله، وكتب وزير الداخلية (السابق) محمد حربة ، ومداخلات الحمصي امام مجلس الشعب، وقرارات محكمة النقض والاستئناف عن دعوى رد القضاة التي كانت هيئة الدفاع رفعتها.

كما استندت هيئة المحكمة على ادلة اخرى مثل التقارير الطبية التي تقدم بها اطباء سجن عدرا حيث كان الحمصي ، ومنها ما يشير الى ان التقيحات التي عانى منها المتهم في اسفل قدمه كانت نتيجة تعرضه لحروق، اضافة الى التأكيد على انه كان مصابا بمرض السكري ولم يلتزم الحمية، مع الاشارة الى ان وضعه الصحي لم يكن يقتضي نقله الى المشفى.

وبعدها ذكر القرار موقف النيابة العامة حيث طالبت هذه "بتجريم المتهم بجنايتي استهداف تغير دستور الدولة بطرق غير مشروعة والاعتداء المقصود منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وانزال اقصى العقوبات المقررة بحقه اضافة الى معاقبته بالجنح المنصوص عليها بالمواد 307 و370 و376 و378 من قانون العقوبات العامة".

واوضح القرار أن هيئة الدفاع التي حاولت رد القضاة للمماطلة، تم الطلب منها في أربع جلسات ابتداء من 23 كانون الثاني الماضي وإلى الثاني عشر من الشهر الجاري التقدم بدفوعهم لكنهم لم يفعلوا ذلك بحجة انتهاك الدستور من قبل رئيس مجلس الشعب والنيابة العامة وقاضي التحقيق، و"عندما قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق لعدم تقديم وكلاء المتهم الدفوع طلب وكلاء المتهم اعتزالهم الوكالة واعتبرت المحكمة أقوال المتهم امام المحكمة وفي كافة مراحل التحقيق بمثابة دفاع شفهي بانكاره الجرائم المسندة اليه وبأنه بريء من ذلك".

 

واوضح القرار في فقرة المناقشة والتطبيق القانوني الذي يعبر عن رأي محكمة الجنايات انه "تبين من الوقائع والادلة المسرودة التي بلغت حد الثبوت وحد اليقين اقدام المتهم الحمصي على اصدار بيان مطبوع بتاريخ 7 آب الماضي ونشره وتوزيعه قصدا بين المواطنين في مدينة دمشق والصاق نسخة عنه على باب مكتبه في الازبكية (احد احياء دمشق) بعد ان تم فرض ضرائب مالية عليه بقيمة 45 مليون ليرة على اعماله التجارية".

وذكر القرار ان الحمصي "قام باصدار بيانه لان الدولة تتبع اساليب غير دستورية وغير مشروطة للضغط عليهم (هو وبعض زملائه في مجلس الشعب) من اجل اسكاتهم عن قول مطالب الشعب وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وممارسة الضغط عليهم حتى وصلت الى درجة ان تنزع الحكومة منازلهم ومحلاتهم واموالهم وفرض الضرائب (..) وان فرض الضرائب عليه كانت احدى الاسباب التي دعته الى اصدار البيان، وان رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة لا يلتزم بتطبيق بنود النظام الداخلي ويقوم بقمع بعض الناشطين في مجلس الشعب، وان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خرجت عن قانونيتها وعن اداء عملها الحقيقي والقانوني وبذلك اصبحت محل تصفية للحسابات فتحاسب زيدا من الناس وتترك زيدا من الناس وان الهيئة اضحت لا ضرورة لوجودها اصلا ويجب الغاءها".

ونقل القرار عن الحمصي "ان بعض المسئولين واولادهم يجب رفع ايديهم عن خيرات هذا البلد، وان الاجهزة الامنية تتدخل في الحياة اليومية لكل مواطن وتتدخل بكرامة المواطن، وانه ارسل رسالة الى المدعو هيثم مناع لانه كان يؤيده بمطالبه، ووقوفه ضد الاخطاء القائمة من قبل الحكومة، وقيامه بالصاق بيان على مكتبه وتوزيعه على المواطنين هو من حقه، ولا يعلم فيما اذا كان يشكل ذلك جرم ذم وقدح للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

واعتبر القرار ان "قيام الحمصي باصدار بيانه وتوزيعه على المواطنين اضافة الى اعلانه الاضراب عن الطعام والاعتصام في مكتبه، هو بمثابة خروجا عن اعمال الوكالة النيابية لكونها حصلت خارج قبة البرلمان"، كما اوضح ان الاجراءات التي قام بها رئيس مجلس الشعب في السماح بالتحقيق مع الحمصي ومن ثم السماح بإلقاء القبض عليه "كانت صحيحة"، وبعد ان فند الاسباب التي دفعت بهيئة المحكمة رفض استدعاء جميع الشهود الذين كانت هيئة الدفاع طالبت بهم وصل الى نتيجة القرار الذي صدر بالاكثرية ونص على:

"1- تجريم المتهم محمد مأمون الحمصي والدته نديدة تولد العام 1956 عضو المجلس الشعب، عربي سوري، بجنايتي استهداف تغيير دستور الدولة بالطرق غير المشروعة، والاعتداء المقصود منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وفق المادتين 291 و294 من قانون العقوبات العام.

2- وضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات لجهة جرم الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة والاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات لجهة جرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة على ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور.

3- حبسه مدة ستة اشهر بجرم ذم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

4- حبسه مدة ستة اشهر بجرم قدح السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

5- دغم العقوبات الاربعة وتنفيذ الاشد وهي الاعتقال المؤقت مدة خمسة سنوات واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة من تاريخ 9/8/2001.

6- حجره وتجريده مدنيا ونشر خلاصة حكم والصاقه وفق المادة 67 عقوبات عام واعفائه من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محذور.

7- تضمينه الرسوم والمجهود الحربي.

8- إعلان براءة المتهم الحمصي من جرمي اثارة النعرات الطائفية والعنصرية ومقاومة اعمال موظفي الدولة المشروعة وفق المادتين 307 و370 من قانون العقوبات العام لعدم توفر الدليل الكافي بحقه.

حكما وجاهيا قابلا للطعن بالنقض صدر بتاريخ 20/3/2002 وأُفهم علناً».

 أما في الصفحة الاخيرة التي جاءت تحت عنوان "رأي المستشار المخالف عباس محمد خير ديب" فقد جاء "أنا أخالف الاكثرية من نواحٍ ثلاث:

أولاً- ان المحكمة سارت في محاكمتها وغضت الطرف عن اقوال المتهم التي ادلى بها اثناء الجلسات وكانت هذه الاقوال تشكل جزءاً من المحاكمة ويتعين كتابتها وتسجيلها.

ثانياً- بغض النظر عن المخالفات التي ارتكبها وكلاء المتهم والتي تصل الى المساس بهيبة المحكمة فان هذه الاقوال كان يتعين تسجيلها، وكان من الثابت ان الحضور بما اشتمل عليه من مواطنين او اعضاء من مجلس الشعب او صحفيين او اجانب، سمع الكثير منهم ما قيل وسجل الكثير تلك المواقف".

وفيما يتعلق بتجريم الحمصي والحكم عليه قال ديب "بالنسبة لموضوع المتهم: لا بد من النظر اولا لطبيعة الحق المعتدى عليه وهنا (هو) الدستور وفق ما جاء بقرار الاتهام. ولا بد من النظر الى شخص الفاعل وهنا هو المتهم وهو عضو في مجلس الشعب، وإذاً ومن خلال العضوية التي اكتسبها في الانتخابات هو ممثل لشرائح من المجتمع ولم يتم تعيينه، و الدليل الكبير ان اصوات كثيرة كانت ترتفع في بهو المحكمة وخارج القصر العدلي تناشد سيادة الرئيس وتشد على يد المتهم".

واضاف "هذا ثابت لكل من حضر الجلسات ونظرة واقعية الى المجتمع وتقدير لافعال كانت مجرمة سياسيا وفي زمن لاحق تصبح من اعمال النضال، بالتالي فان عضو مجلس الشعب يقوم بعمل من اعمال الاباحة ذلك لانتفاء التجريم لان الفعل لم يعد محققا الاعتداء الذي من اجله قرر الشارع (المشرع) تجريمه في زمن معين خاصة وان المتهم اشار في العديد من مداخلاته الى خطاب وتوجيه السيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم الذي طالب أولاً الامة ومجلس الشعب وكل فرد في موقعه لتطوير وتحديث القوانين والنهوض بالامة الى مستوى المسئوليات التي تتطلب ازدهار الوطن خاصة وان المتهم عضو في مجلس الشعب ولا تنسلخ العضوية خارج قبة المجلس ذلك ان المفهوم ان الطبيب يكون طبيبا عندما يكون مبضع الجراح في يده وفي كل حين وكذلك القاضي يكون في هذه الصفة اينما كان ولا تنسلخ عنه صفة القاضي وبالتالي فان عضو مجلس الشعب يمارس حقا كفله الدستور في التعبير عن رأيه داخل المجلس او خارجه وتمثيل لخطاب سيادة الرئيس".

وجاء في الختام "لهذا أرى ان فعله مباح ويتعين عدم مسئوليته مما نُسب اليه".

أخر الأخبار

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد


موعدكم دائماً مع الجديد

تعرف على شروط استخدام الموقع