Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _ أخبار _ المستشار عباس ديب يبرئ سيف
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

مواضيع متعلقة

بيان الداخلية عن الحمصي

مقال أثار الجدل
الرد على المقال
شهادات غير مجدية
رد هيئة المحكمة 
تفاؤل بالإفراج قريبا
رفض دعوى الرد
تخلي الدفاع عن المرافعة
البراءة تدنو من سيف
خمس سنوات للحمصي
في قرار إدانة الحمصي
المستشار ديب يبرئ سيف
الطعن بالنقض في قضية سيف
أخبار أخرى 

مستشارك إلى دارك

مشاهد وتعليقات

من نحن وماذا نستطيع أن نقدم لك

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

المستشار ديب يبرئ سيف

قال المستشار عباس محمد خير ديب، عضو هيئة محكمة الجنايات الثانية التي جرمت النائبين السوريين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف بالأكثرية؛ في نص مخالفته لقرار زميليه في هيئة المحكمة بشأن قرار تجريم النائب السوري المستقل رياض سيف بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة ان "الدستور هو الأب الروحي للقانون وهو أيضا قانون وضعي يتعين عليه أن يتماشى مع مصلحة البلاد والمواطنين فهو قابل للتعديل والتغيير تبعا لما يستجد من الزمان والمكان (..) الأمر الذي أرى فيه أن فعل المتهم من أعمال الإباحة وبالتالي لا إثم عليه ويتعين إعلان عدم مسئوليته مما نسب إليه".

وأكد المستشار ديب أنه "يخالف الأكثرية" بما ذهبت إليه بالحكم على النائب الدمشقي المستقل رياض سيف الذي صدر الخميس الماضي والقاضي بتجريم المهتم سيف "بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات".

وأضاف ديب في نص مخالفته المطبوع الذي كان مرفقاً مع قرار الحكم ، أن مخالفته كانت "تأسيسا على أن المتهم هو عضو في مجلس الشعب وتم انتخابه من الشعب ولم يتم تعيينه , ومعلوم أن عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط, وعليه أن يمارس مهامه بهدى من شرفه وضميره".

وتابع المستشار مستندا إلى المادة 38 من الدستور السوري التي تعطي "الحق لكل مواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم بالرقابة (..) وبناء على أن المتهم عضو في مجلس الشعب فيكون ما يقوم به من فعل من صلب واجبه الملقى عليه".

وأضافت المخالفة "حيث أن مؤدى ذلك إن ما ادعي عليه هو من أعمال الإباحة تأسيساً على أن ما يكون فعل إثم في زمن يصبح لاحقا من أعمال النضال وذلك بهدى خطاب القسم لرئيس الجمهورية السوري الذي طالب بالتطوير الذي هو باعتقاده الهاجس الأساسي لكل مواطن في هذه البلاد كما طالب بتقديم أفكار جديدة في المجالات كافة سواء بهدف حل المشكلات والمصاعب الراهنة أو بهدف تطوير الواقع الحالي، وكذلك طالب بتجديد الأفكار القديمة التي لا تناسب واقعنا مع إمكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لا يمكن أن نجددها ولم يعد ممكناً الاستفادة منها بل أصبحت معيقة لأدائنا"، موضحاً أن المتهم "قام بعمل تمشيا مع معطيات خطاب القسم خصوصا وأن التعبير عن الرأي حق كفله الدستور وجاء خطاب القسم ليؤكد عليه".

وأضاف إن "المتهم عضو في مجلس الشعب والعضوية لا تنسلخ عنه داخل قبة المجلس وخارجه"، موضحا أن "الدستور كما هو معلوم الأب الروحي للقانون والذي هو أيضاً قانون وضعي يتعين أن يتماشى مع مصلحة البلاد والمواطنين فهو قابل للتعديل والتغيير تبعا لما يستجد من الزمان والمكان (..) وحيث أن ما يكون مقبولاً ومستساغاً في زمن من الأزمان يصبح وهمياً وغير مقبول في زمن ووقت لاحق تبعا للهدف في تطور الإنسان وفي الفهم المتطور في المعايير والقيم الإنسانية وذلك للوقوف في وجه الرجوع إلى الوراء ودفعا نحو حياة أفضل ينهض بها الوطن بأبنائه".

وختم ديب مخالفته بتبرئة سيف قائلاً إن "الأمم سارعت نحو مستقبل أفضل مما أقدمت عليه من تطوير لمفاهيم وقيم إنسانية جمعت أطياف وألوان لأفكار متعددة نظمها الفكر في تداول إنساني حضاري الأمر الذي أرى فيه أن فعل المتهم من أعمال الإباحة وبالتالي لا إثم عليه ويتعين إعلان عدم مسئوليته مما نسب إليه".

وكانت المحكمة التي ترأسها القاضي جاسم محمد، وضمت إضافة إلى ديب المستشار سليمان كرباج قررت "بالاكثرية ، ووفقا لطب النيابة العامة من جهة، وخلافا لها من جهة اخرى:

1- تجريم المتهم رياض سيف بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة وفق المادة 291 عقوبات عامة.

2- وضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة خمسة سنوات.

3- حبسه مدة ستة اشهر وبغرامة 100 ليرة سورية بجنحة تشكيل جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية، وتولي منصبا فيها وفق المادتين 327 و328 عقوبات عامة.

4- دغم العقوبتين وتنفيذ الاشد وهي الاعتقال المؤقت مدة خمسة سنوات واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة من تاريخ 9/9/2001.

5- حجره وتجريده مدنيا ونشر خلاصة الحكم والصاقه وفق المادة 67 عقوبات عام واعفاؤه من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محذور.

6- تضمينه الرسوم والمجهود الحربي.

7- إعلان براءة المتهم رياض سيف من جرمي اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتظاهرات الشغب لعدم توفر الدليل الكافي بحقه".

أخر الأخبار

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد


موعدكم دائماً مع الجديد

تعرف على شروط استخدام الموقع