Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _ أخبار _ الطعن بالنقض في قضية سيف
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

مواضيع متعلقة

بيان الداخلية عن الحمصي

مقال أثار الجدل
الرد على المقال
شهادات غير مجدية
رد هيئة المحكمة 
تفاؤل بالإفراج قريبا
رفض دعوى الرد
تخلي الدفاع عن المرافعة
البراءة تدنو من سيف
خمس سنوات للحمصي
في قرار إدانة الحمصي
المستشار ديب يبرئ سيف
الطعن بالنقض في قضية سيف
أخبار أخرى 

مستشارك إلى دارك

مشاهد وتعليقات

من نحن وماذا نستطيع أن نقدم لك

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

الطعن بالنقض في قضية سيف

دمشق 2/5/2002

تقدمت هيئة الدفاع عن النائب رياض سيف بطعنها لمحكمة النقض في قرار الإدانة الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بالحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. وركز الطعن الذي قدم ضمن المهلة القانونية  على اخطاء قرار محكمة الجنايات في التعليل والتفسير والاستنتاج، إذ أن المواد التي تم الاستناد عليها لتجريم سيف لا تنطبق على الافعال المنسوبة الى سيف ، ومن المتوقع ان تنظر محكمة النقض في الطعن في غضون شهرين او ثلاثة على اعتبار ان القضية تتعلق بمتهم موقوف

وكشف المحامي حسن عبد العظيم في تصريحات صحفية خاصة " أن المواد التي تم الاستناد عليها لتجريم سيف لا تنطبق على الافعال المنسوبة الى سيف"، موضحا ان "المطالبة بتعديل الدستور لا تعتبر اعتداء عليه، لان الدستور لم يحدد المكان الذي يجب ان تتم فيه المطالبة بالتعديل، ولم يحصره تحت قبة مجلس الشعب وهناك عشرات المقالات الصحفية كتبت بهذا الخصوص، وما قام بتحديده الدستور هي الطريقة التي يجب ان يتم بها التعديل، وعلى اساس ذلك فإن المطالبة بالتعديل لا تشكل جرما وانما طريقة التعديل يمكن ان تشكل الجرم اذا ما كانت مخالفة".

وقال ان "النائب سيف اتهم بأنه خالف القوانين، وهذا غير صحيح حتى إذا تعلق الأمر بقانون الطوارئ، لان هذا معلق منذ التصويت على الدستور الدائم للبلاد عام 1973، اضافة الى وجود اكثر من تصريح رسمي على تجميده"، مؤكداً أن " المطالبة بالغاء قانون الطوارئ او بتعديل الدستور لا يعتبر مخالفا للدستور، على اعتبار ان الدستور ذاته ينص على أنه بعد سنة ونصف من اقراره يجوز المطالبة بتعديله ومن حق أي مواطن ان يطالب بتعديله دون ان يدعو بالتأكيد الى العصيان المسلح وما شابه".

وفي ما يتعلق بجنحة تشكيل جمعية سرية قال عبد العظيم إن "اللقاءات التي تمت في منزل سيف لا ترقى الى تشكيل جمعية سرية وهي مشابهة لما يتم في عدد من المنتديات المماثلة والناشطة، وكل ما قام به سيف هو مشروع منتدى تحت التأسيس، حيث عمل على تأمين الشروط المطلوبة قانونيا للتقدم الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من اجل الحصول على الترخيص، وفي الحكم عليه بناء على ذلك فيه مخالفة لقانون الجمعيات".

وبين عبد العظيم ان من بين المخالفات في الشكل التي ارتكبتها محكمة الجنايات الثانية انها "لم توافق على استدعاء اشخاص للادلاء بشهاداتهم على وقائع منسوبة الى النائب سيف منهم نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام ورئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة، واكتفت باستدعاء ثلاثة شهود من اصل 12 شاهدا، هذا في الوقت الذي نسمع فيها موافقة محكمة أردنية على استدعاء رئيس الوزراء علي ابو الراغب ومسئولين آخرين للشهادة في قضية توجان الفيصل".

واضاف "ان المحكمة ارتكبت خطأ آخر حين اعتمدت على التقارير المغفلة في تجريم سيف حيث ان المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقول انه لا يعتمد من الادلة إلا تلك التي استمعت اليها المحكمة وتمت مناقشتها في جلسة علنية، وقام الدفاع عبر الشهود بنفي الوقائع المنسوبة إلى سيف دون ان تقدم النيابة العامة شهودا يثبتون ما ورد في تلك التقارير".

واعتبر عبد العظيم ان من المخالفات الاخرى لمحكمة الجنايات انها لم "تناقش مخالفة المستشار عباس ديب للقرار الذي اتخذ بالأكثرية، وهو امر ضروري في الحكم، وتجاوزه شكل عيباً أثر على الحكم"، موضحا ان "هيئة الدفاع وبعد ان ذكرت كل تلك المخالفات السابقة طالبت بنقض القرار المطعون فيه واعادة الاضبارة الى مرجعها في محكمة الجنايات الثانية لاجراء المقتضى القانوني حسب توجيه محكمة النقض".

أخر الأخبار

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد


موعدكم دائماً مع الجديد

تعرف على شروط استخدام الموقع