Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

أحكام الجنسية العربية السورية

التعليمات التنفيذية للجنسية
دخول وخروج الأجانب
زيارة المغتربين لسوريا
جدول تحقيق لطالب التجنس
لجنة منح شهادة مغترب
 بعض حالات منح الجنسية
دخول وخروج المغتربين

الأسس الخاصة بزيارة المغتربين السوريين ومن في حكمهم الخاضعين للخدمة الإلزامية إلى وطنهم الأم

حزب البعث العربي الاشتراكي
القيادة القومية
مكتب الأمانة العامة
الرقم : 316/11
التاريخ :3/5/1999
 

تعميم

استناداً إلى ما صدر سابقاً عن اللجنة القومية للمغتربين العرب من تعاميم حددت الأسس الخاصة بزيارة المغتربين السوريين ومن في حكمهم الخاضعين للخدمة الإلزامية إلى وطنهم الأم، وما يقدم لهؤلاء المغتربين من تسهيلات. وحصراً لكافة التعليمات الصادرة والمعتمدة حول هذا الموضوع.

نبين ما يلي:

الأسس المعتمدة للتسهيلات التي تقدم للمغتربين العرب السوريين

الخاضعين للخدمة الإلزامية

1 ـ تقدم التسهيلات للمغتربين العرب السوريين، ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا، لزيارة القطر من الخاضعين للخدمة الإلزامية، دون التعرض لهم بشأن تخلفهم عن أدائها. أما الالتزامات الأخرى تجاه الدولة فهي مسؤوليات شخصية، وعلى المغترب تسويتها مع الجهات المعنية وفقاُ للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2 ـ يمنح المغترب موافقة واحدة فقط في السنة، وأن عدم استخدامه لهذه الموافقة يحرمه من فرصة زيارة القطر خلال العام الذي صدرت فيه الموافقة لأنه لا يمكن تجديدها، فعلى كل مغترب أن يحدد تاريخ الزيارة الذي يتناسب مع ظروفه.

3 ـ يستثنى من الفقرة السابقة (رقم ـ 2) المغترب الذي يحضر إلى القطر مشاركاً في إحدى النشاطات والفعاليات التي تقيمها روابط المغتربين في القطر، أو بموجب دعوة رسمية في إحدى وزارات الدولة ومؤسساتها لمشاركة في أحد المؤتمرات أو الندوات أو إلقاء المحاضرات. كذلك يستثنى المغترب الذي يتعرض لحالات إنسانية تستوجب حضوره إلى القطر، وتحدد هذه الحالات الإنسانية بثلاث حالات:

ـ المرض الشديد لأحد الوالدين أو الأشقاء.

ـ وفاة أحد الوالدين أو الأشقاء.

ـ الزواج من مواطنة سورية.

حيث يمنح المغترب موافقة استثنائية خاصة للغرض الذي سيحضر من أجله ـ مما أشير إليه أعلاه ـ إضافة إلى الموافقة السنوية الاعتيادية التي تحق لكل مغترب.

4 ـ يحق للمغترب القدوم إلى القطر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور برقية الهجرة والجوازات التي ينتهي مفعولها حكماً بعد مضي 90 يوماً على تاريخ صدورها.

5 ـ يحق للمغترب القدوم لمدة ثلاثة أشهر فقط تبدأ اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو أحد المنافذ الحدودية الأخرى.

6 ـ إن المادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين / 4 و 5/ غير قابلتين للتمديد مهما كانت الأسباب، وأي تخلف أو تأخر عن المدد المحددة سواء لدخول القطر أو مغادرته، يفقد صاحبه التسهيلات المقدمة له، المتعلقة بعدم ملاحقته للخدمة الإلزامية، ويصبح مكلفاً جاهزاً للسوق، ولن تتدخل القيادة القومية لتسوية أي حالة مخالفة، وعلى روابط المغتربين والبعثات والمنظمات إفهام هذه الأمور للمغتربين وشرحها لهم بشكل واضح.

7 ـ يتم رفع الجداول التفصيلية بأسماء المشاركين بالرحلات مرتبة حسب التسلسل الأبجدي للكنية ، وعلى أربع دفعات في السنة:

ـ الرحلة الأولى وتشمل أسماء الراغبين بزيارة القطر في الربع الأول من العام.

ـ الرحلة الثانية وتشمل أسماء الراغبين بزيارة القطر في الربع الثاني من العام.

ـ الرحلة الثالثة وتشمل أسماء الراغبين بزيارة القطر في الربع الثالث من العام.

ـ الرحلة الرابعة وتشمل أسماء الراغبين بزيارة القطر في الربع الرابع من العام.

8 ـ يحظر على البعثات والمنظمات وتنظيمات الاغتراب رفع أي اسم لمغترب يقيم خارج نطاق عملهم.

9 ـ لا يجوز للمغترب أن يحضر إلى القطر قبل إبلاغه الموافقة على حضوره أصولاً وعن طريق الجهة التي قدم طلبه عن طريقها.

والخلود لرسالتنا
الأمين العام المساعد
رئيس اللجنة القومية للمغتربين العرب
 

 

أعلى الصفحة