|
|
التعليمات
التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991
المستفيدون
من أحكام القانون
المادة
الثانية
يستفيد من
أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية
الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق
عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي
أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص
الطبيعيين أو الاعتباريين المبينين
فيما يلي :
1 -
المواطنون العرب السوريون في
الجمهورية العربية السورية ومن في
حكمهم .
2 -
المواطنون العرب السوريون المغتربون
سواء كانوا محتفظين بجنسيتهـم
الأصليـة أو حاصلين على جنسية بلد
المهجر .
3 - رعايا
الدول العربية والأجنبية .
4 - الأشخاص
الاعتباريـون ممن يرخص لهم المجلس
بإقامة مشاريـع وفق أحكــام قانون
الاستثمار .
مجالات
الاستثمار
المادة
الثالثة
يقصد
بمشاريع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية المنصوص عليها في المادة
(3) مــن قانون الاستثمار المشاريع التي
تقام وفق أحكامه في المجالات التالية :
1 -
المشاريـع الزراعيـة سواء منها
النباتيـة أو الحيوانيـة وما يتبعهـا
أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال
ونشاطات مثل إقامة البيــوت المحمية ،
ومخازن التبـريد ومنشآت التصنيـف
وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه ( سواء
أكانت هذه المواد من إنتاج المشروع أو
من غير إنتاجه ).
2 - مشاريع
تصنيع المنتجات الزراعية ( نباتية أو
حيوانية ) .
3 - المشاريع
الصناعية المتاح إقامتها من قبل
القطاعين الخاص والمشترك .
4 - مشاريع
النقل .
5 - المشاريع
التي يوافق عليها المجلس في غير
المجالات المذكورة أعلاه .
الأسس
والضوابط التي يعتمدها المجلس في
إصدار موافقته
المادة
الرابعة
يقرر المجلس
الموافقة على تشميل المشروع بأحكام
قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات
التالية :
- انسجام
المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية
للدولة .
- مدى
استخدامه للموارد المحلية المتاحة
ومساهمته في إنماء الناتج القومي
وزيادة فرص العمل
- إمكاناته
في مجال زيادة التصدير وترشيد
الاستيراد .
- استخدامه
للآلات والتقنيات الحديثة الملائمة
لحاجات الاقتصاد الوطني .
- أن لا تقل
قيمة موجودا ته الثابتة التي يوظفها (
آلات وآليات وأدوات وتجهيزات وأجهزة
ومعدات ووسائل نقـل غير سياحيـة وسائر
وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي
غيـر مؤقت ) لاستخدامهـا حصراً في
المشروع عن عشـرة ملايين ليـرة سورية
أو ما يعادلها بالقطـع الأجنبـي
المقـوم بسعر الصرف الجاري في الأسواق
المجاورة وفق نشـرة أسعـار العملات
الأجنبيـة التي يصدرها المصرف
التجـاري السوري ، ولمجلس الوزراء أن
يعدل الحد الأدنى المذكور بقرار يصدر
عن رئيس مجلس الوزراء .
- يراعى أن
تكون الآلات والأدوات والتجهيزات
والأجهزة والمعـدات ووسائـل النقـل
غير السياحيـة وسائـر وسائل الإنتاج
المستوردة للمشاريـع المحدثة وفق
أحكام هذا القانون جديدة وغير مستعملة
أو مجددة .
المادة
العاشرة
صلاحيات
المكتب :
يتولى
المكتب في نطاق اختصاصه المهام
التالية :
أ - تلقي
وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة إلى
المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل
على استكمال المعلومات والبيانات
المتعلقة بكل طلب بالتعاون والتنسيق
مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، وتهيئة
ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس
وأعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام على
الأقل من موعد اجتماعه.
ب - تسجيل
المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل
نقد أجنبي أو مقدمات عينية أو حقوق
معنوية بعد اعتماده من المجلس في سجل
خاص ، ويمكن للمكتب أن يصدر بالاستناد
إلى هذا السجل شهادة تسجيل من الواقع
الثابت بالسجل عن كل حصة من رأس المال
المستثمر وتعتمد هذه الشهادة من مدير
المكتب وعلى مسؤوليته.
ج - تلقي
شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها
ومساعدتهم لدى الجهات المعنية للحصول
على مختلف التراخيص اللازمة لمشاريعهم
لإقامة المشروع ومتابعة أمورهم
المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع مقترحات
ووجهات نظر المستثمرين إلى المجلس في
كل ما يمس أمور الاستثمار وتنفيذ
المشاريع .
د - تسجيل
محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها
لدى مختلف الجهات المختصة ومسك
السجلات والقيود اللازمة لمهمة المكتب
في تطبيق أحكام قانون الاستثمار وبما
يكفل حسن وسلامة التنفيذ بالإضافة إلى
جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات
الخاصة بالمشاريع بما في ذلك
الموازنات وحساب الأرباح والخسائر
ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.
هـ - دراسة
مشاريع الأنظمة الأساسية للشركات
المشتركة المساهمة ومحدودة المسؤولية
المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار،
ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع
والدراسات المعدة حولها إلى المجلس
للنظر بالموافقة عليها.
و - إصدار
نشرات وكتيبات وبيانات عن الاستثمار
في الجمهورية العربية السورية وفق
توجيهات المجلس وباللغتين العربية
والأجنبية .
ز - التعاون
مع مختلف الجهات العامة والخاصة
والمشتركة لتنظيم حملات إعلامية في
الخارج بين أوساط المغتربين السوريين
ورعايا الدول العربية والأجنبية
لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة
في الجمهورية العربية السورية في ظل
قانون الاستثمار وذلك وفق توجيهات
المجلس بهذا الصدد .
ح - تقويم
المال الخارجي بالتنسيق مع وزارتي
الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية.
ط - الموافقة
على منح المشاريع مستحقاتها من وسائط
النقل السياحي وفقاً لقرار المجلس رقم
(308/م.س ) تاريخ 5/8/1992 وتعديلاته .
ي - الموافقة
على منح المشاريع مستحقاتها من وسائل
الاتصال ( تلفون - تلكس - فاكس) وفقاً
لقرار المجلس المعمم بالكتاب رقم 33/1/33
تاريخ 15/2/1992 وقراره المعمم بالكتاب رقم
404/1/33 تاريخ 13/6/1994 .
ك - دراسة
ومعالجة الحالات التالية :
1 - دراسة
ومعالجة طلبات تمديد مدة تنفيذ
المشاريع الموافق على تشميلها بأحكام
قانون الاستثمار مع مراعاة عدم تجاوز
فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة
/13/ من القانون المذكور.
2 - دراسة
ومنح الموافقة على طلبات نقل ملكية
المشاريع الموافق عليها - كلاً أو
جزءاً - ووفقاً للأحكام التي تضمنها
قانون الاستثمار ، وما يقره المجلس
بهذا الشأن .
3 - دراسة
ومعالجة طلبات تعديل الشكل الحقوقي
للمشاريع .
4 - دراسة
ومعالجة طلبات تعديل الطاقة الإنتاجية
، وغايات المشاريع التي لا يترتب على
إجرائها تعديلاً في تكاليف المشاريع
في ضوء مطالعة ورأي الوزارة المختصة .
وتصدر
الإجراءات المتخذة في هذا المجال
بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء
_ رئيس
المجلس الأعلى للاستثمار ويعلم المكتب
الجهة المعنية بالإجراءات المتخذة.
ل - يدعو
مدير المكتب مد راء الاستثمار في
الوزارات المعنية إلى اجتماعات دورية
لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية
المشملة بأحكام قانون الاستثمار
والإطلاع على ما تم بصدد كل منها
وتبادل الرأي في أسلوب معالجة قضايا
المستثمرين ورفع كل ما يتطلب قراراً
إلى الوزراء المعنيين أو المجلس بحسب
العائدية لإقرار ما يلزم .
م - المهام
الأخرى التي يكلفه بها المجلس .
المادة
الثانية عشرة
تلتزم جميع
الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم
التسهيلات والمساعدات للمستثمرين
بهدف إنجاز معاملاتهم وقضاياهم دون
تأخير كما تلتزم بالرد على استفسارات
وتساؤلات المكتب خلال فترة أسبوع واحد
من تسجيل طلب للاستفسار .
الإعفاءات
والمزايا والتسهيلات
المادة
الرابعة عشرة
حول فتح
حساب بالنقد الأجنبي :
أ- إضافة
للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة
القطع المرعية يحق للمستثمر أن يفتح
لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام قانون
الاستثمار حساباً بالنقد الأجنبي لدى
المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب
الدائن منه :
( 100% ) مما هو
مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال
المشروع ومن القروض التي يحصل عليها
بالعملات الأجنبية .
( 75% ) من
حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن
عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن
نشاطاته وتباع نسبة الـ ( 25% ) المتبقية
إلى المصرف التجاري السوري وفق
الأسعار المشار إليها في المادة (4) من
هذه التعليمات .
ويقيد
بالجانب المدين من الحساب المذكور
المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء
ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد
الأجنبي ومنها على سبيل المثال :
- قيمة
الآلات والآليات والتجهيزات وسيارات
العمل والمواد اللازمة لإقامة وتشغيل
المشروع أو تطويره أو توسيعه.
- المواد
الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد
المساعدة لعملية الإنتاج .
- قطع
التبديل وتجديد الآلات المستهلكة.
- أقساط
القروض والفوائد المستحقة على قروض
المشروع بالنقد الأجنبي.
-
الاستحقاقات من الفوائد والأرباح
المسموح بتحويلها سنويا للسوريين
المغتربين ولرعايا الدول العربية
والأجنبية والذين قاموا بتحويل قيمة
مساهمته أو مشاركتهم بالنقد الأجنبي
من الخارج عن طريق أحد المصارف في
الجمهورية العربية السورية أو بإحدى
الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع
ووفق الأصول المرعية ، وكذلك
الاستحقاقات المسموح بتحويلها إلى
الخارج للعاملين في المشروع من غير
السوريين أو من في حكمهم عن طريق
المصرف التجاري السوري.
- المبالغ
التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها
وتحويلها إلى الخارج بالنقد الأجنبي
وعن طريق المصرف التجاري السوري
استناداً إلى الأوراق والمستندات
الأصولية .
- المصاريف
اللازم تسديدها في الجمهورية العربية
السورية بالنقد الأجنبي .
- أقساط
التأمين التي يلزم المشروع بتسديدها
بالنقد الأجنبي.
- مكافآت
وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات
لغير السوريين ومن في حكمهم.
ب - يعلم
المكتب من قبل المصرف التجاري السوري
بالاستحقاقات الجاري تحويلها.
ج - يعتبر
المشروع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن
توفير كامل احتياجاته من النقد
الأجنبي وفق الطرق الأصولية ولا تلتزم
أية جهة رسمية في الجمهورية العربية
السورية بتأمين أي مبلغ بالنقد
الأجنبي لصالح المشروع أو لأصحاب
المشروع.
المادة
الخامسة عشرة
يحق
للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري
في حيازته داخل القطر، أو النقد
الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم
بإدخاله إلى القطر أصولاً ، وذلك في
تمويل المشاريع المشملة بأحكام قانون
الاستثمار أو في المساهمة برؤوس
أموالها أو شراء أسهمها، ودون أن يطاله
في ذلك أي نص جزائي نافذ.
المادة
السابعة عشرة
أ - يحق
للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من
مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة
أمواله الخاصة الموجودة في الجمهورية
العربية السورية ووفق الأنظمة المرعية
لتلك المصارف.
ب - يتحمل
المستثمر جميع الآثار المادية
والحقوقية التي قد تنجم عن القروض
الخارجية والداخلية التي التزم بها أو
يلتزم بما في ذلك عمليات تسديد الأقساط
والفوائد وفق الأحكام القانونية
والأنظمة النافذة ولا تلزم الدولة أو
أية جهة من الجهات العامة بتقديم أي
ضمانات من أي نوع كان ولأية جهة كانت
داخلية أو خارجية ، وتستبعد هذه القروض
من التأمين عليها لدى المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى
.
الإعفاءات
والمزايا والتسهيلات الأخرى
المادة
الثامنة عشرة
تعتبر
المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها
بصرف النظر عن مالكها وتتمتع
بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات
المنصوص عليها في قانون الاستثمار
والمدرجة في هذه التعليمات.
المادة
التاسعة عشرة
أ- للمشاريع
أن تستورد دون التقيد بأحكام منع
وتقييد وحصر الاستيراد ونظام
الاستيراد المباشر وأحكام أنظمة القطع
ما يلي :
1 - جميع
احتياجاتها من الآلات والآليات
والأجهزة والتجهيزات والمعدات
وسيارات العمل بما فيها الباصات
والميكروباصات المعدة لتخديم
المشاريع وغيرها من المواد اللازمة
لإقامتها أو تطويرها أو توسيعها.
2 - سيارات
الخدمة السياحية .
3 - جميع
المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل
المشروع ( المواد الأولية والنصف مصنعة
والمصنعة وكافة المواد اللازمة لعملية
الإنتاج والتي تعتبر جزءاً من أجزاء
المنتج النهائي وعنصراً من عناصر
تكوينه ) .
ب- تعفى
مستوردات المشروع المبينة في البند (1)
من هذه المادة من الضرائب والرسوم
المالية والبلدية والجمركية وغيرها
شريطة استخدامها حصراً في أغراض
المشروع.
ج- لا يجوز
للمشروع التخلي عن أي من المستوردات
المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من
هذه المادة ما لم يحصل على موافقة
المجلس وبعد أن يدفع الضرائب والرسوم
المترتبة عليها في حالتها الراهنة بما
في ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية
المنصوص عليها في المادة (32) من قانون
الاستثمار ووفق الأنظمة النافذة .
كما لا يجوز
للمشروع التخلي عن أي من المستوردات
المحددة في البندين ( 2،3 ) من الفقرة ( أ )
من هذه المادة أو استخدامها في غير
أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس
وبعد قبوله بالأسباب المبررة لهذا
التصرف، ولا يدخل في شمول تطبيق أحكام
هذه المادة عبوات المواد المستوردة (
طبليات _ براميل ...) ومخلفات التصنيع
والهدر والعوادم وفق النسب العالمية
المعتمدة .
" يقصد
بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة (أ)
من المادة ( 12 ) من قانون الاستثمار كل
ما يتم استيراده من آلات وآليات وأجهزة
وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل
والباصات والميكروباصات لتخديم
المشاريع وغيرها من المواد اللازمة
لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها .
المادة
العشرون
أ- تعفى
المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات
غير المشتركة وأرباحها وتوزيعاتها من
جميع الضرائب المفروضة على الدخل، ومن
ضريبة ريع العقارات والعرصات ( بما في
ذلك الضريبة على ريع الآلات ) عما تملكه
لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس
سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج
الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة
المشروع.
ب- تتخذ
المشاريع المشتركة المرخصة وفق أحكام
قانون الاستثمار والتي يساهم فيها
القطاع العام بنسبة لا تقل عن ( 25% ) من
رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو
شركة محدودة المسؤولية، وتعفى هذه
الشركة وأسهمها وأموالها وأرباحها
وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة
على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات
والعرصات ( بما في ذلك الضريبة على ريع
الآلات ) عما تملكه الشركة لتحقيق
أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات
اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي
أو الاستثمار وفقاً لطبيعة كل مشروع من
مشاريعها المرخصة بموجب أحكام قانون
الاستثمار.
ج- يقصد
بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار
الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين أ و ب من
هذه المادة التاريخ الذي يتم فيه
الإنتاج أو الاستثمار التجاري.
د- تبدأ فترة
التأسيس للمشاريع الاستثمارية في معرض
تطبيق أحكام المادة ( 14 ) من قانون
الاستثمار اعتباراً من تاريخ صدور
قرار الترخيص بتأسيس الشركة المشتركة
أو المساهمة أو محدودة المسؤولية ،أما
بالنسبة للمشاريع العائدة للأشخاص
الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين
الآخرين فتبدأ فترة التأسيس اعتباراً
من تاريخ صدور موافقة المجلس الأعلى
للاستثمار على إقامة هذه المشاريع .
المادة
الحادية والعشرون
تضاف بقرار
من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص
عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار
سنتان إضافيتان ، إذا تجاوزت حصيلة
صادرات المشروع السلعية أو الخدمية
بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى
الجمهورية العربية السورية عبر جهازها
المصرفي (50%) من مجموع إنتاجه خلال فترة
الإعفاء الأصلية وذلك في نهاية المدة.
|
|