استناداً
للقانون رقم /19/ لعام 1990 وتعليمات رئاسة
مجلس الوزراء والإجراءات التنفيذية
التي أصدرتها وزارة المالية بشأن قانون
المغتربين، ندرج الإجراءات التنفيذية
التي يتعين على البعثات والإدارة
المركزية التقيد بها وهي على الشكل
التالي:
1
ـ تصريح المغترب:
آ
ـ يتم ملء تصريح المغترب وفق النموذج من
قبل المغترب شخصياً، على أن تقوم البعثة
بتصديقه وإرسال النسخة الأصلية إلى
وزارة المالية عن طريق الوزارة
والاحتفاظ بالنسخة الثانية وتسليم
النسخة الثالثة إلى المغترب.
ب
ـ تقوم البعثة بفتح سجل خاص وفق النموذج
المعتمد تخصص صفحة لكل مغترب تتضمن
المعلومات الأساسية الواردة في التصريح
إضافة إلى معلومات التكليف السنوي.
جـ
ـ ترسل التصريحات المشار إليها إلى
الإدارة القنصلية ليتم إرسالها لوزارة
المالية بعد تصديقها.
2
ـ الرسوم المستوفاة:
آ
ـ على كل بعثة فتح حساب خاص بالدولار
الأمريكي أو أية عملة قابلة للتحويل إلى
القطر لدى أحد المصارف العاملة في منطقة
البعثة تودع فيه الرسوم المستوفاة وفق
أحكام قانون المغتربين وبالطريقة التي
تراها البعثة ملائمة.
ب
ـ أما إذا كانت الأنظمة المحلية لا تسمح
ـ بفتح مثل هذه الحسابات فإنه يتم
استلام الرسوم من قبل البعثة أما نقداً
أو بواسطة الشيكات السياحية ـ يقوم
المسلم بتوقيع التوقيع الثاني على هذه
الشيكات أمام العامل المختص.
جـ
ـ في كل الأحوال تقوم البعثة سواء وضع
المغترب أمواله في المصرف المعتمد أو
قام بالتسديد المباشر بإعطائه إيصالاً
وفق النموذج المخصص والمرسل للبعثة.
دـ
ـ أما إذا سدد المغترب الأموال مباشرة
عن طريق المصرف المركزي أو المصارف
الأخرى فإنه يقوم بتسليم الإشعار
للبعثة المعنية لإعلام وزارة المالية
دون إعطائه إيصالاً بالدفع لأن الدفع لم
يتم عن طريق البعثة.
هـ
ـ تقوم البعثة بإرسال جداول شهرية وفق
النموذج المرسل للبعثة تتضمن أسماء
المغتربين الذين قاموا بتسديد الرسوم
عن طريقها بواسطة البنك المعتمد أو
نقداً أو جداول أخرى بأسماء الذين سددوا
بوسائلهم الخاصة بعد استلام الإشعارات.
ترسل
هذه الجداول إلى وزارة المالية عن طريق
إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
كما
يتم إرسال الأموال المجموعة نقداً من
قبل البعثة إلى وزارة المالية عن طريق
إدارة الشؤون الإدارية والمالية على أن
يسجل مقدار هذه الأموال على المغلف الذي
يتم فتحه من قبل إدارة الديوان العام
وتدقيقه وتداول تسليمه حتى الوصول إلى
وزارة المالية بواسطة دفتر الذمة.
3
ـ بطاقة مغترب:
يتم
صرف بطاقة مغترب لكل من قدم تصريحاً
وسدد الرسوم المترتبة عليه وتقوم الجهة
المستلمة بالإشارة إلى الاستلام
بالحقول المخصصة لذلك (وفق النموذج
المرسل).
4
ـ وثيقة إثبات إقامة مغترب:
يمكن
للبعثة تزويد المغترب بناء على طلبه
بوثيقة تثبت إقامته في بلد الاغتراب وفق
النموذج المرفق وتملأ المعلومات
استناداً إلى جواز سفر المغترب أو وثيقة
سفره، وذلك للاستفادة منها وفق أحكام
قانون المغتربين شريطة أن يكون قد سدد
الرسوم المنصوص عليها بالقانون إذا
أراد المغترب الاستفادة من سنوات
الاغتراب السابقة.
5
ـ ملاحظات:
1
ـ لا يجوز استلام عملات غير قابلة
للتحويل.
2
ـ إن جميع الرسوم المستوفاة وفق أحكام
قانون المغتربين تعود إلى خزينة الدولة
وبالتالي فإنه لا يجوزالتصرف بها تحت طائلة الملاحقة
القانونية، ويتم تحويلها وفق الإجراءات
التنفيذية الواردة أعلاه.
والوزارة
تأمل من رؤساء البعثات وأعضائها إعطاء
هذا القانون الأهمية التي يستحقها وأن
يبادروا لتشجيع المواطنين للمسارعة في
دفع ما يترتب عليهم والتقيد تقيداً
تاماً بنصوصه.