Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

قوانين 2001

إلغاء سقوف المعاشات

قانون الإيجار 

تثبيت العاملين
حماية الملكية
معهد اللغة العربية
ضم خدمات العاملين
أمن الطيران المدني
خريجي المعاهد  المتوسطة
معادلة الشهادات
انظمة الامتحانات
سرقة الكهرباء
إنشاء مصارف خاصة
سر المهنة للمصارف

قوانين سابقة

قانون العفو
قانون التموين
أهلية التعليم
التوسع العمراني
تثبيت المعلمين 75
لباس رجال الدين
قانون الآثار
قسم المغتربين

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

الإجراءات التنفيذية لتعليمات مجلس الوزراء

الرقم: 20670 ـ 15/25
 
إلى مديرية المالية
 
إلى المديرية العامة للجمارك
 
إلى مصرف سورية المركزي
 
إلى المصرف التجاري السوري ـ المديرية العامة
 
استناداً لأحكام (البند"6" سابعاً) من التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم (2/م و)تاريخ 10/7/1990
 
بشأن قانون المغتربين رقم/19/لعام 1990
 
نبين فيما يلي الإجراءات التنفيذية لتعليمات مجلس الوزراء المشار إليها ضمن اختصاصات وزارة المالية.
 
 
 
أولاًـ الأشخاص المكلفون بالرسم بحكم القانون:
 
يكلف بالرسم كل عربي سوري ومن حكمه من الفلسطينيين العرب المشمولين بالقانون رقم (260) لعام 1956
 
يعمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية (عدا لبنان) ولا يحمل جنسية أجنبية.
 
لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية جنسية أجنبية.
 
يستوفى الرسم عن كل سنة إقامة فعلية التي حددت بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء المشار إليها بسنة فعلية وأن زيارة المكلف للقطر بدود ثلاثة أشهر تعتبر من مدة الإقامة وقد حدد الرسم على النحو التالي:
 
الفئات                                    الرسم السنوي /دولار أمريكي/ أو ما يعادله  بالعملات القابلة للتحويل
فئة أولى:
 
عامل غير مؤهل                                                           (50) دولاراً
 
عامل حرفي                                                            (75) دولاراً
 
فئة ثانية:
 
عامل لدى جهات حكومية أو خاصة:
 
1- يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي           (75) دولاراً
 
2- حائز على شهادة ثانوية                                            (100)دولاراً
 
3- حائز على شهادة جامعية                                   (125) دولاراً
 
4- حائز على شهادة اختصاص عال                         (150) دولاراً
 
فئة ثالثة:
 
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:
 
1-حائز على شهادة ثانوية                            (150)دولارا
 
2- حائز على شهادة جامعية                   (200) دولاراً
 
3- حائز على شهادة اختصاص عال                 (250) دولاراً
 
فئة رابعة:
 
1                    - صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس
 
 أو محام أو مستشار يعمل لحسابه                  (500)دولارا
 
2       – تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر
 
(شريكاً كان أو يعمل لحسابه)                    (700) دولاراً
 
إن المكلف المشمول بأكثر من فئة يخضع للفئة الأعلى كالطبيب الذي يعمل لدى منظمة دولية ولديه عيادة أو مهندس يعمل في شركة عربية ولديه مكتب هندسي.
 
يستحق الرسم عن كل سنة إقامة فعلية وتبدأ السنة من أول كانون الثاني وتنتهي في كانون الأول من ذات العام وتجزأ كسور السنة عند الابتداء والانتهاء ويستوفى الرسم بنسبة الأجزاء.
 
ثانياً- تبديل جزء من الدخل:
 
يجوز تبديل جزء من دخول المكلفين المنوه في "أولاً" من هذا البلاغ الناجمة عن العمل في الخارج كحد أدنى سنوي حسب البيان المدرج أدناه ويمكن الذات الأشخاص زيادة هذه المبالغ على أن يكون التبديل بالدولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:
 
                                                التبدل /دولار أمريكي/أو ما
 
الفئات                                           ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
 
الفئة الأولى:
 
عامل غير مؤهل                                  (500)دولاراً
 
عامل حرفي                                            (750) دولاراً
 
الفئة الثانية:
 
عامل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة:
 
1-حائز على شهادة متوسطة أو
 
لا يحمل أي مؤهل علمي                                    (750) دولاراً
 
2- حائز على شهادة ثانوية                            (1000) دولاراً
 
3- حائز على شهادة جامعية                           (1250) دولاراً
 
4- حائز على شهادة اختصاص عال                         (1500) دولاراً
 
الفئة الثالثة:
 
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:
 
1- حائز على شهادة ثانوية                            (1500) دولاراً
 
2- حائز على شهادة جامعية                           (2500) دولاراً
 
3- حائز على شهادة اختصاص عال                  (3500) دولاراً
 
 الفئة الرابعة :
 
1-     صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس
 
أو مستشار (يعمل لحسابه )                         (5000) دولاراً
 
2-     تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر
 
سواء كان يعمل شريكاً أو يعمل لحسابه                  (7000) دولاراً
 
هذا ونشير إلى أن شمول المغترب بأكثر من فئة يخضعه للفئة الأعلى.
 
 ثالثاً – تصاريح المكلفين:
 
قضت التعليمات التنفيذية للقانون رقم /19/تاريخ 3/6/ 1990المشار إليها أعلاه بإلزام كل مكلف بالرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور أن يقدم تصريحاً علة ثلاثة نسخ بتوقيعه وعلى مسؤوليته وذلك وفقاً للنموذج المعتمد وتخصص النسخة الأصلية للتصريح لوزارة المالية.
 
لذلك نبين ما يلي:
 
آ – إذا قدم التصريح غلى السفارة أو القنصلية في الدولة التي يعمل لديها المغترب فان البعثة الخارجية المعنية تقوم بإرسال النسخة الأصلية للتصريح إلى وزارة المالية  - مديرية الإيرادات – عن طريق وزارة الخارجية، بعد تصديقه من قبل البعثة المعنية ووزارة الخارجية السورية أصولاً.
 
تقوم مديرية الإيرادات في وزارة المالية بإدخال المعلومات التي تضمنها هذه التصاريح إلى الحاسب الإلكتروني، ويعد أن فرز هذه التصاريح من قبل الحاسب الإلكتروني إلى الماليات المختصة. تقوم مديرية الإيرادات بفرز التصاريح حسب هذه الجداول على أساس ماليات المحافظات المختصة. وتعتبر المالية المختصة هي مديرية  مالية مركز المحافظة التي  يقع فيها المواطن المختار الذي حدده المغترب في تصريحه وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء وترسل هذه الجداول والتصاريح إلى الماليات عن طريق البريد أصولاً.
 
ب- إذا قدم التصريح إلى وزارة المالية مباشرة  - مديرية الإيرادات – تقوم مديرية الإيرادات باستلام هذه التصاريح من المغترب بالذات على ثلاث نسخ مع صورة عن جواز سفره وصورة عن سند الإقامة في بلد الاغتراب وبعد التأكد نعمد إلى تسجيل التصاريح  ومرفقاته في الديوان أصولا وتسلم النسخة الثالثة منه إلى المغترب بعد أن يتم مهرها وتصديقها وتسطير رقم الديوان عليها وتوقيع المغترب إشعارا باستلامها ثم تعمد المديرية المذكورة إلى إرسال النسخة الثانية من التصاريح إلى وزارة الخارجية السورية المعنية، أما النسخة الأصلية من التصريح تعمد إلى إدخال معلوماتها إلى الحاسب الإلكتروني ثم يتم إرسالها إلى المالية المختصة عن طريق الديوان أصولا.
 
ج- إذا قدم التصريح إلى مديرية المالية المختصة في المحافظات والتي يقع فيها المواطن المختار للمغترب تعمد مديرية المالية إلى استلام التصريح على ثلاث نسخ وبعد التأكد من تسجيل المعلومات المطلوبة وتوقيعها من المغترب بالذات وإرفاق صورة عن جواز السفر وصورة عن سند الإقامة في بلد الاغتراب تقوم بتسجيل هذا التصريح في ديوانها وبعد أن يتم مهر النسخ الثلاث وتسجيل رقم  الديوان عليها، يتم تسليم المغترب النسخة الثالثة من التصريح بعد تصديقها، ليحتفظ بها كمستند،ويؤخذ توقيع المغترب بالذات دفتر التسجيل إشعارا بالاستلام، ثم تقوم المديرية بحفظ النسخة الأصلية لديها وترسل النسخة الثانية إلى وزارة المالية – مديرية الإيرادات – التي تقوم بإدخال معلوماتها إلى الحاسب الإلكتروني ثم ترسلها عن طريق الديوان إلى وزارة الخارجية لترسلها إلى البعثة الخارجية السورية.
 
د- إن عدم تقديم المغترب صورة عن الإقامة في بلد الاغتراب يحول دون استفادته من أية مزايا قبل استكمالها التصريح من البعثة الخارجية أو تقديم سند بالإقامة على النحو المذكور في التعليمات.
 
لذلك فان التصريح المصدق من البعثة الخارجية المعنية دون حاجة إلى تقديم صورة جواز السفر والإقامة أما التصريح الذي يقدم لدوائر المالية دون سند الإقامة فانه لا يعتمد للاستفادة من أية مزايا قبل استكمال توقيع التصريح وتصديقه من البعثة الخارجية أصولاً.
 
هـ – تقوم مديريات المالية المختصة بفتح إضبارة خاصة باسم كل مغترب تحفظ فيها نسخة التصريح الأصلية المصدق من البعثة الخارجية المعنية أو نسخة التصريح في حال تقديمه إلى الدوائر المالية مرفقاً بسند الإقامة وصورة عن جواز السفر .
 
كما تقوم مديرية المالية بفتح سجل خاص وفق النموذج المعتمد يخصص صفحة لكل مغترب تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في التصريح إضافة إلى معلومات التكليف السنوي والتسديد حسبما سيرد لاحقاً في هذا التعميم علماً بأن هذه التصاريح بأنواعها معفاة من الرسم القنصلي ورسم الطابع المالي .
 
ثالثاً ـ تسديد الرسوم :
 
قضت تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المذكورة بأنه يحق للمغترب تسديد الرسوم المتوجبة بإحدى الطرق التالية :
 
 أ ـ عن طريق البعثة الخارجية السورية المعنية نقداً وبموجب إيصال مالي صادر عنها :
 
ـ تقوم البعثة المعنية بفتح حساب خاص لدى أحد المصارف تودع فيه الرسوم المستوفاة ثم تقوم بتحويل حصيلة هذه الرسوم عن طريق أحد المصارف إلى مصرف سورية المركزي لحساب وزارة المالية ـ مديرية الخزينة المركزية (2501/23) مكرر .
 
تعد البعثة المعنية جدولاً شهرياً تفصيلياً بأسماء المغتربين الذين قاموا بتسديد رسومهم للإيصالات المالية وتقوم بإرسال نسخة عن الجدول المذكور شهرياً إلى وزارة المالية يتضمن أسماء كل من المغتربين الدافعين ورقم وتاريخ الإيصال المالي للمتابعة وإجراء ما يلزم على أن يذكر على هذا الجدول رقم وتاريخ إشعار التحويل مع صورة عنه .
 
يتم استلام الجدول المذكور من قبل مديرية الخزينة المركزية وبعد التأكد من تسجيل المبلغ في حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي تعمد مديرية الخزينة إلى إرسال هذا الجدول إلى مديرية الإيرادات التي تقوم بإدخال المعلومات الواردة فيه إلى الحاسب الإلكتروني ليقوم بتسجيلها في حساب كل مغترب وتنظيم يومية لكل مالية على حده ثم ترسل هذه اليوميات إلى مديرية الخزينة المركزية التي تقوم بالاستناد إليها بتحويل المبالغ الخاصة بكل مالية عن طريق حساب الأمانات وحركة النقود (المرسل والمأخوذ).
 
ب ـ التحويل المباشر عن طريق أحد المصارف المعتمدة في بلد الاغتراب :
 
يحق للمغترب أن يقوم بتحويل الرسم المترتب عليه بموجب القانون مباشرة عن طريق أحد المصارف المعتمدة في بلد الاغتراب إلى مصرف سورية المركزي لحساب وزارة المالية ـ الخزينة المركزية رقم 250/23 مكرر على أن يذكر في التحويل اسم المحول وعنوانه المختار للتبليغ ويرسل نسخة من الإشعار إلى البعثة الخارجية السورية المعنية التي تقوم بتنظيم جدول خاص بهذه الإشعارات يتضمن اسم المغترب وعنوانه المختار وقيمة الرسم المسدد والسنة العائدة له "يقتصر هذا الجدول على المبالغ المحولة مباشرة من قبل المغترب إلى مصرف سورية المركزي ويشار إلى ذلك صراحة في الجدول " ترسل البعثة السورية الخارجية المعنية هذا الجدول شهرياً عن طريق وزارة الخارجية إلى وزارة المالية ـ مديرية الخزينة .
 
عند ورود هذه الجداول إلى مديرية الخزينة المركزية وبعد التأكد من قيام المصرف    المركزي بتسجيل قيم الحوالات في حساب مديرية الخزينة أصولاً تتبع نفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة .
 
وهذا ويمكن للمغترب في حال وجوده ضمن القطر أن يسلم الإشعار إلى مديرية الخزينة لدى وزارة المالية أو الدوائر المالية في المحافظات بدلاً من تسليمه غلى البعثة الخارجية السورية المعنية وفي حال تسليمه إلى الدوائر المالية في المحافظات يتوجب على هذه الدوائر إرسال هذه الإشعارات إلى وزارة المالية ـ مديرية الخزينة ـ لاتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرات السابقة .
 
الجمهورية اللبنانية ـ التسديد المباشر للرسم إلى مصرف سورية المركزي لحساب الخزينة وذلك بموجب إحالة رسمية من مديرية الخزينة المركزية أو مديريات المالية المختصة في المحافظات .
 
على مصرف سورية المركزي بقد قبض المبلغ بالقطع الأجنبي أن يقوم بتسجيل قيمته بالعملة السورية لحساب الخزينة .
 
يتوجب على مديرية الخزينة المركزية إعلام مديرية الإيرادات والماليات المختصة حسب ما ورد في الفقرات السابقة إذا جرى التسديد لدى مصرف سورية المركزي بدمشق .
 
أما إذا تم التسديد لدى فرع المصرف المركزي أو من يحل محله في المحافظات فإن على مديرية المالية المختصة معالجة هذه التحصيلات أصولاً وعليها إعلام وزارة المالية ـ مديرية الإيرادات ـ بهذه التحصيلات بموجب جداول شهرية .
 
د ـ التسديد المباشر لحساب الخزينة المركزية في الكوى المصرفية في الحدود والمطارات بموجب إشعارات تتضمن رقم وتاريخ التصريح مع اسم المغترب وعنوانه المختار للتبليغ :
 
تقوم هذه الكوى بتحويل المبالغ المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سورية المركزي ، وعلى هذه الكوى تنظيم قوائم اسمية تفصيلية بالمبالغ المحصلة يذكر فيها اسم المغترب وعنوانه المختار للتبليغ والمبالغ المستوفاة وترسل هذه القوائم إلى وزارة المالية ـ مديرية الخزينة المركزية ـ التي عليها متابعة توريد المبالغ المذكورة لحسابها وإعلام مديرية الإيرادات ومديريات ماليات المحافظات حسب ما هو مذكور في الفقرات السابقة أعلاه .
 
هـ  ـ في جميع الحالات التي يتم فيها تسديد أو استيفاء الرسوم المستحقة عن سنوات سابقة باستثناء ما ورد (تاسعاً وعاشراً) في هذا التعميم ـ يتوجب على المغترب تسديد الرسوم المقررة إضافة إلى غرامات التأخير المستحقة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتستوفى الغرامات بالقطع الأجنبي ، وندرج فيما يلي مثالا عن كيفية احتساب غرامات التأخير :
 
مغترب يعمل خارج الأراضي السورية بتاريخ نفاذ القانون (3/6/1990) في حال رغبته بتسديد رسم عام 1991 ويبلغ رسمه بموجب أحكام القانون 100 دولار :
 
1- إذا سدد هذا الرسم خلال عام 1991 يتم استيفاء الرسم دون غرامة أي يسدد 100 دولار.
 
2- في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991 خلال عام 1992 فيضاف إلى الرسم نسبة 10% منه لقاء غرامة تأخير ، أي يسدد 100 دولار رسم + 10 دولار غرامة تأخير ويكون المجموع 110 دولار .
 
3- في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991 في عام 1993 فيضاف إلى الرسم نسبة 20% منه لقاء غرامة تأخير أي يسدد 100 دولار رسم +20 دولار غرامة تأخير ويكون المجموع 120 دولار .
 
4- في حال تسدي الرسم العائد لعام 1991 في عام 1994 يضاف إلى الرسم نسبة 30% منه لقاء غرامة تأخير أي يسدد 100 دولار رسم + 30 دولار غرامة تأخير ويكون مجموع 130 دولار .
 
5- في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991 خلال عام 1995 وما بعد يكفي باستيفاء الرسم + الحد الأعلى للغرامة المقررة 30 وهو أي 100 دولار رسم +30دورلار ويكون مجموعه 30 دولار وهذا المثال يطبق على أية سنة استحقاق أخرى .
 
رابعاً ـ تسجيل الرسوم ومحاسبتها :
 
تقوم الدوائر المالية في المحافظات بتسجيل المبالغ المحصلة من المغتربين سواء بالطريق المباشر من قبل المغترب نفسه ، أو المحول إليها من مديرية الخزينة المركزية إيراداً للخزينة الفقرة (6116) من الباب السادس التي تحدث لهذا الرسم بعنوان (رسوم المغتربين) وذلك بعد تنظيم إيصالات جباية أصولية بالمبالغ المحصلة مكتبياً وهذا ويجوز للدوائر المالية المختصة تنظيم إيصال جباية إجمالي بالمبالغ الواردة إليها بموجب جداول تفصيلية على أن يرفق الجدول بأرومة الإيصال للعودة إليه عند الحاجة ليكون مستنداً في تنظيم الإيصال ويتم تحقق الرسوم المحصلة بموجب إرسالية للتحصيل المكتبي وبحدود المبالغ المحصلة كما تقوم بتسجيل هذه التحصيلات في السجل المشار إليه أعلاه وتسجيله في قائمة وفق النموذج المرفق التي يجب ضمها إلى إضبارة المغترب حيث يذكر في السجل وفي القائمة المبلغ المحصل والسنة العائدة له مع رقم الإيصال وتاريخه .
 
خامساً :حساب الرسوم والغرامات :
 
أ ـ يتوجب على المغترب المكلف أن يسدد الرسوم المبينة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لعام 1990 والمدرجة في صدر هذا التعميم .
 
ب ـ بما أن القانون أصبح نافذاً من تاريخ 3/6/1990 فقد تقرر بموجب تعليمات مجلس الوزراء المشار إليها أعلاه تجزئة الرسم المترتب عن عام 1990 بنسبة 7 ـ 12 من إجمال الرسم السنوي المحدد عن عام 1990 ويطبق ذلك بذات النسب في الاغتراب بعد تاريخ صدور القانون.
 
ج ـ منح المغترب مهلة لتسديد الرسم السنوي المتوجب عليه لغاية شهر آب من كل عام وذلك بموجب البند /6/ ثانياً من تعليمات مجلس الوزراء وفي خال عدم تسديد الرسم ضمن المهلة المشار أليها على الدوائر لمالية حصر أسماء كافة المكلفين الذين لم يسددوا رسومهم، وإصدار جداول تحقق أصولية بهذه الرسوم وتحقيق أحكام قانون جباية الأموال العامة لتحصيلها، علماً بأن الرسوم التي لا تسدد ضمن سنة استحقاقها تخضع لغرامة تأخير بواقع (10%) سنوياً على أن لا تتجاوز (30%) عملاً بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1964 كما هو موضح بهذا التعميم.
 
د - بما أن الرسوم المستحقة عن عام 1990 ستطبق بصورة جزئية بعد تقديم التصاريح ضمن المهل المحددة في ثانياً من تعليمات مجلس الوزراء والتي تنقضي بنهاية 2/10/1990 لذلك فإن حصر أسماء المغتربين الذين تخلفوا عن تسديد رسومهم وإصدار مستحقاتهم يتم بعد انقضاء التاريخ المذكور .
 
هـ - يتم حساب الرسم بالعملة السورية عند تنظيم جداول التحقق على أساس تحويل مبلغ الرسم بالدولار إلى العملة السورية مضروباً بالسعر الرسمي والذي هو بتاريخ هذا التعميم (11،20)ل.س .
 
سادساً- المزايا الممنوحة للمغتربين :
 
1-المزايا الممنوحة للمغتربين الذين سددوا الرسم دون تبديل:
 
"إدخال مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي مرة في السنة في حدود الرسم معفاة من الرسوم".
 
تعتبر النسخة الأصلية من الإشعار المصرفي الموقعة من المصرف المعني أو الإيصال المالي الصادر عن البعثة الخارجية السورية المعني المشعر بتأدية الرسم السنوي عن السنة الجارية لحساب وزارة المالية - مديرية الخزنة المركزية الوثيق الرسمية الجمركية لاستفادة المغتر ب من المزايا المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 19 لعام 1990 ( مواد أو أمتعة شخصية مما اعتاد المسافرون اصطحابه ولمرة واحدة في السنة) ترفق النسخة المذكورة بعد إبطالها من قبل الدوائر الجمركية المعنية إشعاراً بالاستفادة منها مع أرومة الإيصال الجمركي المنظم بالمواد المدخلة من قبل صاحب العلاقة وفي حال فقدان الإيصال المالي أو النسخة الأصلية من الإشعار المصرفي لا يحق للمغترب الاستفادة من المزايا المذكورة في القانون.
 
يترتب علة المغترب إضافة لما ورد أعلاه أن يبرز إلى الأمانة الجمركية للاستفادة من أية ميزة نسخته من التصريح مصدقة من البعثة الخارجية ووزارة الخارجي في حال تقديم التصريح عن طريق البعثة الخارجية ، ومصدقة من وزارة المالية المختصة أو مدير المالية المختص في حال تقديم التصريح إلى وزارة المالية أو مديرية المالية المختصة.
 
ويرفق مع الإيصال المالي أو الشعار المصرفي صورة عن التصريح .
 
هذا ونشير إلى أن المغترب بتاريخ نفاذ هذا القانون لا يستفيد من المزايا المذكورة أعلاه إلا بعد تاريخ 2/6/1991 ما لم يكن قد ضم مدة اغترابه السابقة وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون وسدد الرسم عنها وذلك لوجوب انقضاء سنة إقامة كاملة كحد أدنى.
 
2-المزايا الممنوحة للمغتربين الذين قاموا بتسديد الرسوم وبدؤوا جزءاً من دخولهم حسبما هو محدد في المادة الثالثة  من القانون والتي أدرجت في مطلع هذا التعميم وأقاموا للعمل في الخارج مدة لا تقل عن خمس سنوات إقامة فعلية وذلك استناداً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور.
 
إدخال الأثاث المنزلي:
 
1-     إن تطبيق قانون المغتربين رقم 19 لعام 1990 لا يحول دون تطبيق أحكام قانون الجمارك /9/ لعام 1975  وخاصة المادة 163 المتعلقة بإدخال الأثاث المنزلي المستعمل زفي حدود النصوص والتعليمات النافذة.
 
2-     يشترط للاستفادة من المادة 163 من قانون الجمارك المذكور أن يكون المكلف بالرسم المتوجب بالقانون رقم 19 لعام 1990 المذكر ، قد سدد الرسوم السنوية المنصوص عليها بالقانون المذكور لغاية السنة التي يتم فيها الإدخال ويتم التحقق من تسديد الرسوم بالرجوع إلى البطاقة المعتمدة للمستفيد وأخذ صورة عنها.
 
3-     إن السماح للأشخاص المستفيدين من القانون 19 لعام 1990 بإدخال أثاث جديد بدون إجازة استيراد يتوقف عل تحقيق الشروط التالية :
 
آ - أن تكون الإقامة لا تقل عن خمس سنوات .
 
ب - أن يكون المغترب قد أنهى إقامته.
 
ج - أن يتم تسديد الرسوم السنوية حتى تاريخ انتهاء الإقامة.
 
د - أن يقوم بتبديل عملات أجنبية بما يعادل قيمة المواد المدخلة على أل أتقل عن الحد الأدنى المحدد بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 والمدرجة ضمن هذا البلاغ.
 
ويتم التثبت من تبديل العملة الأجنبية ومقدارها بإرفاق الإشعارات المصرفية (النسخة الأصلية) مع معاملة التخليص وعلى دائرة الجمارك المختصة أن تبطلها بشرح يفيد أنه تمت الاستفادة من هذا التبديل لموضوع تبديل الأثاث المنزلي الجديد وترفق مع معاملة التخليص.
 
إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء إقامته وذلك استثناء من أنظمة التقيد والمنع والحصر ودون الحصول على إجازة استيراد .
 
-يشترط للاستفادة من إدخال الآلات والمعدات والتجهيزات المذكورة أعلاه ما يلي:
 
آ - آن لا تقل الإقامة في بلد الاغتراب عن خمس سنوات
 
ب - أن يكون المغتر بقد أنهى إقامته في الخارج
 
ج - أن يتم تسديد الرسوم السنوية حتى تاريخ انتهاء الإقامة
 
د- أن يقوم بتبديل عملات أجنبي بما يعادل قيمة المواد المدخلة على ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 المذكورة.
 
هـ - أن تكون المواد المستوردة ضمن حدود ما تستلزمه ممارسة المهنة .
 
إضافة لذلك يشترط تقديم وثيقة مصدقة من البعثة السورية المعنية تثبت مزاولة المغترب للمهنة التي تتعلق بها الآلات والأدوات المذكورة عند انتهاء إقامته
 
إدخال آلات وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني اللازمة للقطاعين الخاص والمشترك.
 
إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار.
 
لاستفادة المغترب الذي أقام في الخارج مدة لا تقل عن خمس سنوات(من الميزتين المشار إليهما) لابد من الحصول على إجازة الاستيراد اللازمة من دوائر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التأكد من قيام المستفيد من تسديد الرسوم المتوجبة عليه بالقانون، وتبديل عملة أجنبية بما يعادل قيمة البضائع الواردة في إجازة الاستيراد على إلا يقل عن الحد الأدنى المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 لعام 1990 .
 
هذا العام لا يشترط للاستفادة من هاتين الميزتين أثناء إقامة المغترب في الخارج.
 
يستفيد المغترب المشمول بأحكام القانون من الإدخال المؤقت لسيارة سياحية خلال زيارته للقطر وفقاً للأحكام والنصوص الجمركية النافذة.
 
3- المزايا الممنوحة للأشخاص الذين لا تقل مدة إقامتهم خارج القطر عن عشر سنوات وقاموا بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة عليهم عن الفترة المذكورة وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 19 لعام 1990
 
   -إضافة للمزايا المذكورة أعلاه يحق لمن أمضى في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات إدخال سيارة سياحية إدخالا نهائيا عند الإقامة .
 
     يشترط لإدخال السيارة المذكورة ، الحصول على إجازة استيراد من دوائر وزارة الاقتصاد أصولاً بعد التأكد من قيام المستفيد من تسديد الرسوم المتوجبة عليه بالقانون .
 
وتبديل العملة الأجنبية بما يعادل قيمة السيارة الواردة بموجب إجازة الاستيراد ، أنهى إقامته وعلى ألا تقل العملة المبدلة عن الحد الأدنى المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 لعام 1990.
 
سابعا- تسديد الرسوم الجمركية ومتمماتها على المستوردات المحددة في البندين ( 4و6 ) من الفقرة /آ/ من المادة السادسة من القانون 19 لعام 1990 المدرجة أدناه بالقطع الأجنبي وذلك استنادا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة السادسة المذكورة .
 
    البند 4-
 
     - إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات .
 
    البند 6-
 
  إدخال سيارة سياحية إدخالا نهائيا إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها اكثر من ثلاث سنوات (عند انتهاء الإقامة) .
 
-            يتوجب على الأمانة الجمركية المعنية عند تسديد الرسوم الجمركية المترتبة بالقطع الأجنبي حسبما ذكر أعلاه بعد حساب هذه الرسوم ومتمماتها تنظيم كتاب يوجه إلى مصرف سورية المركزي أو فروعه حصرا لقبض هذه الرسوم بالقطع الأجنبي وتسجيل قيمتها بالليرات السورية إدارة الجمارك العامة وتعتبر الرسوم المستوفاة هي حصيلة قيمة العملة الأجنبية المبدلة بالسعر الرسمي الذي اشترى فيها المصرف المركزي تلك العملة .
 
ثامناً - يتوجب على مديرية الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الأمانات الجمركية  وغيرها من الدوائر الجمركية المعنية أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإظهار حصيلة الرسوم الجمركية ومتمماتها وغيرها من الرسوم التي استوفيت من قبلها تطبيقا لأحكام القانون رقم 19 لعام 1990 
 
تاسعاً - ضم مدة الإقامة وطلب المغترب بالاستفادة من أحكام القانون19 لعام 1990 .
 
يحق للمغترب بتاريخ نفاذ هذا القانون (3/6/1990) أن يطلب ضم مدة الاغتراب السابقة ويشترط لذلك :
 
   1-أن يتقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك ، ويقدم هذا الطلب مع الوثائق المصدقة أصولا والمثبتة لمدد الاغتراب السابقة عن طريق البعثة الخارجية السورية في بلد الاغتراب .
 
   2-أن يقوم بتسديد الرسوم السنوية المستحقة عن جميع مدد الاغتراب التي طلب ضمها ويتوقف قبول طلب ضم مدد الاغتراب على تسديد الرسوم المتوجبة وتبديل عملة أجنبية وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة عن المدد المطلوب ضمها .
 
   3- إن تسديد الرسوم عن مدد الاغتراب السابقة المطلوب ضمها لا تخضع للغرامات المنصوص عليها في الرسوم التشريعي 146 لعام 1964 .
 
 
 
عاشراً - يجوز للمغترب العربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربي السورية (عدا لبنان) ويحمل الجنسية الأجنبية أن يتقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بشموله بأحكام القانون 19 ويقدم الطلب في هذه الحالة عن طرق البعثة الخارجية السورية المعنية مؤيدة بالثبوتيات اللازمة، ويشترط لإفادة المغترب المذكور من المزايا المنصوص عليها في القانون تسديد الرسوم والتبديل الجزئي بالقطع الأجنبي وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 19 مع التنويه بأن تسديد الرسوم المتوجبة عن المدد التي طلب المغترب المذكور ضمها عند تقديم طلب الضم لا يخضع لغرامات التأخير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 المذكور أعلاه.
 
 
 
حادي عشر - تتوقف الاستفادة من المزايا المقررة بالقانون على انقضاء مدد معينة للإقامة من خارج القطر وبالتالي فإن قدوم المغترب العربي المشمول بأحكام هذا القانون إلى القطر العربي السوري بقصد الزيارة بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة بصورة متقطعة أو متواصلة لا يغير من مفهوم الإقامة الفعلية الواردة في المادة 6 من القانون وهذا التعميم.
 
 
 
ثاني عشر - أحكام مختلفة:
 
آ- على البعثات الخارجية السورية والدوائر المالية وموظفي الجمارك المعنيين وتنبيه المغتربين إلى ضرورة الاحتفاظ بنسخة التصريح المصدق والمسلم إليه طيلة اغترابه وان يصطحبها معه في كل مرة يقوم فيها بالقدوم إلى القطر لإبرازها عند الطلب للاستفادة من أحكام القانون والتعليمات التنفيذية له . 
 
     ب- تنظم بطاقة المغترب وفق النموذج المعتمد بتعليمات مجلس الوزراء بحيث تتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات المطلوبة فيها بما في ذلك القيام بتسجيل مبالغ الرسوم المسددة ورقم وتاريخ الإيصال المالي أو الإشعار المصرفي حسب الحال بتوقيع وخاتم البعثة الخارجية المعنية أو الدوائر المالية.
 
ج- تقوم دوائر الاقتصاد عند منحها إجازات اللازمة والدوائر الجمركية فيما يتعلق بالمواد المعفاة من الإجازة التأكد من عدم استفادة المغترب من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 19 لعام 1990 إلا مرة واحدة تنفيذا لأحكام المادة الثامنة منه.
 
      دمشق في 19/7/1990م
 
وزير المالية
 

 

أعلى الصفحة