|
|
الإجراءات
التنفيذية لتعليمات مجلس الوزراء
الرقم:
20670 ـ 15/25
إلى
مديرية المالية
إلى
المديرية العامة للجمارك
إلى
مصرف سورية المركزي
إلى
المصرف التجاري السوري ـ المديرية
العامة
استناداً
لأحكام (البند"6" سابعاً) من
التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس
الوزراء بالقرار رقم (2/م و)تاريخ 10/7/1990
بشأن
قانون المغتربين رقم/19/لعام 1990
نبين
فيما يلي الإجراءات التنفيذية
لتعليمات مجلس الوزراء المشار إليها
ضمن اختصاصات وزارة المالية.
أولاًـ
الأشخاص المكلفون بالرسم بحكم القانون:
يكلف
بالرسم كل عربي سوري ومن حكمه من
الفلسطينيين العرب المشمولين
بالقانون رقم (260) لعام 1956
يعمل
خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
(عدا لبنان) ولا يحمل جنسية أجنبية.
لا
تعتبر جنسية إحدى الدول العربية جنسية
أجنبية.
يستوفى
الرسم عن كل سنة إقامة فعلية التي حددت
بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء المشار
إليها بسنة فعلية وأن زيارة المكلف
للقطر بدود ثلاثة أشهر تعتبر من مدة
الإقامة وقد حدد الرسم على النحو
التالي:
الفئات
الرسم السنوي
/دولار
أمريكي/ أو ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل
فئة
أولى:
عامل
غير مؤهل
(50)
دولاراً
عامل
حرفي
(75) دولاراً
فئة
ثانية:
عامل
لدى جهات حكومية أو خاصة:
1-
يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل
علمي
(75) دولاراً
2-
حائز على شهادة ثانوية
(100)دولاراً
3-
حائز على شهادة جامعية
(125) دولاراً
4-
حائز على شهادة اختصاص عال
(150) دولاراً
فئة
ثالثة:
عامل
لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات
والشركات العربية والدولية:
1-حائز
على شهادة ثانوية
(150)دولارا
2-
حائز على شهادة جامعية
(200) دولاراً
3-
حائز على شهادة اختصاص عال
(250) دولاراً
فئة
رابعة:
1
- صاحب
منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس
أو
محام أو مستشار يعمل لحسابه
(500)دولارا
2
– تاجر أو صناعي أو مقاول أو
مستثمر
(شريكاً
كان أو يعمل لحسابه)
(700) دولاراً
إن
المكلف المشمول بأكثر من فئة يخضع
للفئة الأعلى كالطبيب الذي يعمل لدى
منظمة دولية ولديه عيادة أو مهندس يعمل
في شركة عربية ولديه مكتب هندسي.
يستحق
الرسم عن كل سنة إقامة فعلية وتبدأ
السنة من أول كانون الثاني وتنتهي في
كانون الأول من ذات العام وتجزأ كسور
السنة عند الابتداء والانتهاء ويستوفى
الرسم بنسبة الأجزاء.
ثانياً-
تبديل جزء من الدخل:
يجوز
تبديل جزء من دخول المكلفين المنوه في
"أولاً" من هذا البلاغ الناجمة عن
العمل في الخارج كحد أدنى سنوي حسب
البيان المدرج أدناه ويمكن الذات
الأشخاص زيادة هذه المبالغ على أن يكون
التبديل بالدولار أو ما يعادله
بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:
التبدل /دولار أمريكي/أو ما
الفئات
ما يعادله بالعملات الأجنبية
القابلة للتحويل
الفئة
الأولى:
عامل
غير مؤهل
(500)دولاراً
عامل
حرفي
(750) دولاراً
الفئة
الثانية:
عامل
لدى الجهات الحكومية أو الخاصة:
1-حائز
على شهادة متوسطة أو
لا
يحمل أي مؤهل علمي
(750) دولاراً
2-
حائز على شهادة ثانوية
(1000) دولاراً
3-
حائز على شهادة جامعية
(1250) دولاراً
4-
حائز على شهادة اختصاص عال
(1500) دولاراً
الفئة
الثالثة:
عامل
لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات
والشركات العربية والدولية:
1-
حائز على شهادة ثانوية
(1500) دولاراً
2-
حائز على شهادة جامعية
(2500) دولاراً
3-
حائز على شهادة اختصاص عال
(3500) دولاراً
الفئة
الرابعة :
1-
صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس
أو
مستشار (يعمل لحسابه )
(5000) دولاراً
2-
تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر
سواء
كان يعمل شريكاً أو يعمل لحسابه
(7000) دولاراً
هذا
ونشير إلى أن شمول المغترب بأكثر من
فئة يخضعه للفئة الأعلى.
ثالثاً
– تصاريح المكلفين:
قضت
التعليمات التنفيذية للقانون رقم /19/تاريخ
3/6/ 1990المشار إليها أعلاه بإلزام كل
مكلف بالرسم المنصوص عليه في المادة
الثانية من القانون المذكور أن يقدم
تصريحاً علة ثلاثة نسخ بتوقيعه وعلى
مسؤوليته وذلك وفقاً للنموذج المعتمد
وتخصص النسخة الأصلية للتصريح لوزارة
المالية.
لذلك
نبين ما يلي:
آ
– إذا قدم التصريح غلى السفارة أو
القنصلية في الدولة التي يعمل لديها
المغترب فان البعثة الخارجية المعنية
تقوم بإرسال النسخة الأصلية للتصريح
إلى وزارة المالية
- مديرية الإيرادات – عن طريق
وزارة الخارجية، بعد تصديقه من قبل
البعثة المعنية ووزارة الخارجية
السورية أصولاً.
تقوم
مديرية الإيرادات في وزارة المالية
بإدخال المعلومات التي تضمنها هذه
التصاريح إلى الحاسب الإلكتروني، ويعد
أن فرز هذه التصاريح من قبل الحاسب
الإلكتروني إلى الماليات المختصة.
تقوم مديرية الإيرادات بفرز التصاريح
حسب هذه الجداول على أساس ماليات
المحافظات المختصة. وتعتبر المالية
المختصة هي مديرية مالية مركز المحافظة التي
يقع فيها المواطن المختار الذي
حدده المغترب في تصريحه وفقاً
لتعليمات مجلس الوزراء وترسل هذه
الجداول والتصاريح إلى الماليات عن
طريق البريد أصولاً.
ب-
إذا قدم التصريح إلى وزارة المالية
مباشرة -
مديرية الإيرادات – تقوم مديرية
الإيرادات باستلام هذه التصاريح من
المغترب بالذات على ثلاث نسخ مع صورة
عن جواز سفره وصورة عن سند الإقامة في
بلد الاغتراب وبعد التأكد نعمد إلى
تسجيل التصاريح ومرفقاته
في الديوان أصولا وتسلم النسخة
الثالثة منه إلى المغترب بعد أن يتم
مهرها وتصديقها وتسطير رقم الديوان
عليها وتوقيع المغترب إشعارا
باستلامها ثم تعمد المديرية المذكورة
إلى إرسال النسخة الثانية من التصاريح
إلى وزارة الخارجية السورية المعنية،
أما النسخة الأصلية من التصريح تعمد
إلى إدخال معلوماتها إلى الحاسب
الإلكتروني ثم يتم إرسالها إلى
المالية المختصة عن طريق الديوان
أصولا.
ج-
إذا قدم التصريح إلى مديرية المالية
المختصة في المحافظات والتي يقع فيها
المواطن المختار للمغترب تعمد مديرية
المالية إلى استلام التصريح على ثلاث
نسخ وبعد التأكد من تسجيل المعلومات
المطلوبة وتوقيعها من المغترب بالذات
وإرفاق صورة عن جواز السفر وصورة عن
سند الإقامة في بلد الاغتراب تقوم
بتسجيل هذا التصريح في ديوانها وبعد أن
يتم مهر النسخ الثلاث وتسجيل رقم
الديوان عليها، يتم تسليم المغترب
النسخة الثالثة من التصريح بعد
تصديقها، ليحتفظ بها كمستند،ويؤخذ
توقيع المغترب بالذات دفتر التسجيل
إشعارا بالاستلام، ثم تقوم المديرية
بحفظ النسخة الأصلية لديها وترسل
النسخة الثانية إلى وزارة المالية –
مديرية الإيرادات – التي تقوم بإدخال
معلوماتها إلى الحاسب الإلكتروني ثم
ترسلها عن طريق الديوان إلى وزارة
الخارجية لترسلها إلى البعثة الخارجية
السورية.
د-
إن عدم تقديم المغترب صورة عن الإقامة
في بلد الاغتراب يحول دون استفادته من
أية مزايا قبل استكمالها التصريح من
البعثة الخارجية أو تقديم سند
بالإقامة على النحو المذكور في
التعليمات.
لذلك
فان التصريح المصدق من البعثة
الخارجية المعنية دون حاجة إلى تقديم
صورة جواز السفر والإقامة أما التصريح
الذي يقدم لدوائر المالية دون سند
الإقامة فانه لا يعتمد للاستفادة من
أية مزايا قبل استكمال توقيع التصريح
وتصديقه من البعثة الخارجية أصولاً.
هـ
– تقوم مديريات المالية المختصة بفتح
إضبارة خاصة باسم كل مغترب تحفظ فيها
نسخة التصريح الأصلية المصدق من
البعثة الخارجية المعنية أو نسخة
التصريح في حال تقديمه إلى الدوائر
المالية مرفقاً بسند الإقامة وصورة عن
جواز السفر .
كما
تقوم مديرية المالية بفتح سجل خاص وفق
النموذج المعتمد يخصص صفحة لكل مغترب
تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في
التصريح إضافة إلى معلومات التكليف
السنوي والتسديد حسبما سيرد لاحقاً في
هذا التعميم علماً بأن هذه التصاريح
بأنواعها معفاة من الرسم القنصلي ورسم
الطابع المالي .
ثالثاً
ـ تسديد الرسوم :
قضت
تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المذكورة
بأنه يحق للمغترب تسديد الرسوم
المتوجبة بإحدى الطرق التالية :
أ
ـ عن طريق البعثة الخارجية السورية
المعنية نقداً وبموجب إيصال مالي صادر
عنها :
ـ
تقوم البعثة المعنية بفتح حساب خاص لدى
أحد المصارف تودع فيه الرسوم
المستوفاة ثم تقوم بتحويل حصيلة هذه
الرسوم عن طريق أحد المصارف إلى مصرف
سورية المركزي لحساب وزارة المالية ـ
مديرية الخزينة المركزية (2501/23) مكرر .
تعد
البعثة المعنية جدولاً شهرياً
تفصيلياً بأسماء المغتربين الذين
قاموا بتسديد رسومهم للإيصالات
المالية وتقوم بإرسال نسخة عن الجدول
المذكور شهرياً إلى وزارة المالية
يتضمن أسماء كل من المغتربين الدافعين
ورقم وتاريخ الإيصال المالي للمتابعة
وإجراء ما يلزم على أن يذكر على هذا
الجدول رقم وتاريخ إشعار التحويل مع
صورة عنه .
يتم
استلام الجدول المذكور من قبل مديرية
الخزينة المركزية وبعد التأكد من
تسجيل المبلغ في حساب وزارة المالية
لدى المصرف المركزي تعمد مديرية
الخزينة إلى إرسال هذا الجدول إلى
مديرية الإيرادات التي تقوم بإدخال
المعلومات الواردة فيه إلى الحاسب
الإلكتروني ليقوم بتسجيلها في حساب كل
مغترب وتنظيم يومية لكل مالية على حده
ثم ترسل هذه اليوميات إلى مديرية
الخزينة المركزية التي تقوم بالاستناد
إليها بتحويل المبالغ الخاصة بكل
مالية عن طريق حساب الأمانات وحركة
النقود (المرسل والمأخوذ).
ب
ـ التحويل المباشر عن طريق أحد المصارف
المعتمدة في بلد الاغتراب :
يحق
للمغترب أن يقوم بتحويل الرسم المترتب
عليه بموجب القانون مباشرة عن طريق أحد
المصارف المعتمدة في بلد الاغتراب إلى
مصرف سورية المركزي لحساب وزارة
المالية ـ الخزينة المركزية رقم 250/23
مكرر على أن يذكر في التحويل اسم
المحول وعنوانه المختار للتبليغ ويرسل
نسخة من الإشعار إلى البعثة الخارجية
السورية المعنية التي تقوم بتنظيم
جدول خاص بهذه الإشعارات يتضمن اسم
المغترب وعنوانه المختار وقيمة الرسم
المسدد والسنة العائدة له "يقتصر
هذا الجدول على المبالغ المحولة
مباشرة من قبل المغترب إلى مصرف سورية
المركزي ويشار إلى ذلك صراحة في الجدول
" ترسل البعثة السورية الخارجية
المعنية هذا الجدول شهرياً عن طريق
وزارة الخارجية إلى وزارة المالية ـ
مديرية الخزينة .
عند
ورود هذه الجداول إلى مديرية الخزينة
المركزية وبعد التأكد من قيام المصرف
المركزي بتسجيل قيم الحوالات في
حساب مديرية الخزينة أصولاً تتبع نفس
الإجراءات المشار إليها في الفقرة
السابقة .
وهذا
ويمكن للمغترب في حال وجوده ضمن القطر
أن يسلم الإشعار إلى مديرية الخزينة
لدى وزارة المالية أو الدوائر المالية
في المحافظات بدلاً من تسليمه غلى
البعثة الخارجية السورية المعنية وفي
حال تسليمه إلى الدوائر المالية في
المحافظات يتوجب على هذه الدوائر
إرسال هذه الإشعارات إلى وزارة
المالية ـ مديرية الخزينة ـ لاتباع
الإجراءات المشار إليها في الفقرات
السابقة .
الجمهورية
اللبنانية ـ التسديد المباشر للرسم
إلى مصرف سورية المركزي لحساب الخزينة
وذلك بموجب إحالة رسمية من مديرية
الخزينة المركزية أو مديريات المالية
المختصة في المحافظات .
على
مصرف سورية المركزي بقد قبض المبلغ
بالقطع الأجنبي أن يقوم بتسجيل قيمته
بالعملة السورية لحساب الخزينة .
يتوجب
على مديرية الخزينة المركزية إعلام
مديرية الإيرادات والماليات المختصة
حسب ما ورد في الفقرات السابقة إذا جرى
التسديد لدى مصرف سورية المركزي بدمشق
.
أما
إذا تم التسديد لدى فرع المصرف المركزي
أو من يحل محله في المحافظات فإن على
مديرية المالية المختصة معالجة هذه
التحصيلات أصولاً وعليها إعلام وزارة
المالية ـ مديرية الإيرادات ـ بهذه
التحصيلات بموجب جداول شهرية .
د
ـ التسديد المباشر لحساب الخزينة
المركزية في الكوى المصرفية في الحدود
والمطارات بموجب إشعارات تتضمن رقم
وتاريخ التصريح مع اسم المغترب
وعنوانه المختار للتبليغ :
تقوم
هذه الكوى بتحويل المبالغ المستوفاة
إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف
سورية المركزي ، وعلى هذه الكوى تنظيم
قوائم اسمية تفصيلية بالمبالغ المحصلة
يذكر فيها اسم المغترب وعنوانه
المختار للتبليغ والمبالغ المستوفاة
وترسل هذه القوائم إلى وزارة المالية ـ
مديرية الخزينة المركزية ـ التي عليها
متابعة توريد المبالغ المذكورة
لحسابها وإعلام مديرية الإيرادات
ومديريات ماليات المحافظات حسب ما هو
مذكور في الفقرات السابقة أعلاه .
هـ
ـ في جميع الحالات التي يتم فيها
تسديد أو استيفاء الرسوم المستحقة عن
سنوات سابقة باستثناء ما ورد (تاسعاً
وعاشراً) في هذا التعميم ـ يتوجب على
المغترب تسديد الرسوم المقررة إضافة
إلى غرامات التأخير المستحقة وفقاً
لأحكام المرسوم التشريعي 146 لعام 1964
وتستوفى الغرامات بالقطع الأجنبي ،
وندرج فيما يلي مثالا عن كيفية احتساب
غرامات التأخير :
مغترب
يعمل خارج الأراضي السورية بتاريخ
نفاذ القانون (3/6/1990) في حال رغبته
بتسديد رسم عام 1991 ويبلغ رسمه بموجب
أحكام القانون 100 دولار :
1-
إذا سدد هذا الرسم خلال عام 1991 يتم
استيفاء الرسم دون غرامة أي يسدد 100
دولار.
2-
في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991
خلال عام 1992 فيضاف إلى الرسم نسبة 10%
منه لقاء غرامة تأخير ، أي يسدد 100
دولار رسم + 10 دولار غرامة تأخير ويكون
المجموع 110 دولار .
3-
في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991 في
عام 1993 فيضاف إلى الرسم نسبة 20% منه
لقاء غرامة تأخير أي يسدد 100 دولار رسم
+20 دولار غرامة تأخير ويكون المجموع 120
دولار .
4-
في حال تسدي الرسم العائد لعام 1991 في
عام 1994 يضاف إلى الرسم نسبة 30% منه لقاء
غرامة تأخير أي يسدد 100 دولار رسم + 30
دولار غرامة تأخير ويكون مجموع 130
دولار .
5-
في حال تسديد الرسم العائد لعام 1991
خلال عام 1995 وما بعد يكفي باستيفاء
الرسم + الحد الأعلى للغرامة المقررة 30
وهو أي 100 دولار رسم +30دورلار ويكون
مجموعه 30 دولار وهذا المثال يطبق على
أية سنة استحقاق أخرى .
رابعاً
ـ تسجيل الرسوم ومحاسبتها :
تقوم
الدوائر المالية في المحافظات بتسجيل
المبالغ المحصلة من المغتربين سواء
بالطريق المباشر من قبل المغترب نفسه ،
أو المحول إليها من مدي |