Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Home

About Us

Contact Us

     


              The First On Web

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

 

مراسيم

تعديل قانون الاستثمار
تعديل أصول المحاكمات الجزائية
قبول البدل النقدي
البدل النقدي 1979
زيادة الرواتب والأجور
زيادة المعاشات التقاعدية
تعديل التعرفة الجمركية
أحكام الجنسية
دخول وخروج الأجانب
إعفاء الصادرات من الضريبة
اعفاء من الغرامات
تعديل  ترفيع القضاة
الجامعات الحرة
الجامعات التقنية مراكز انتاج
المرسوم الخاص بالأسلحة
حرية المطابع والمكتبات
نظام الضابطة المرفئية

في الموقع أيضاً

الصفحة الرئيسية
معرفة حقوقية
دراسات قانونية
اللغة الانكليزية
قرأت لكم
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
استشارات
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
صفحة الحوادث
البريد المجاني
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد
بريد فوري

التعليمات التنفيذية لاحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

أولاً: صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها‏ والاتجار فيها ونقلها وإصلاحها‏

المادة1­ يحظر على الجهات غير الحكومية المختصة صنع الاسلحة والذخائر.‏

المادة 2­آ­ يحصر استيراد الأسلحة والذخائر القابلة للترخيص وتصديرها والاتجار فيها وتوزيعها بصورة افرادية بجهة القطاع العام المختصة التي يحددها وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزير الداخلية ويتم الاستيراد في حدود تقديرات وزارة الداخلية تبعاً لحاجة البلاد السنوية.‏

ب­ تقدم جهة القطاع العام المختصة المذكورة في الفقرة /آ/ السابقة في النصف الاول من الشهر الاول من كل عام الى فرع الاسلحة والذخائر بإدارة الامن الجنائي بيانات بمايلي:‏

1­ كميات الاسلحة والذخائر المرغوب في استيرادها خلال العام، مع بيان مسوغات استيراد كل نوع من هذه المواد.‏

2­ مجموع ما استوردته او سُلّم اليها خلال العام المنصرم من اسلحة وذخائر بحسب انواعها وعياراتها وارقامها وبيان ارقام اجازات الاستيراد.‏

3­ مجموع عدد الاسلحة والذخائر المتبقية لديها من كل نوع وعيار وبيان ارقامها.‏

4­ بيان الجهة والكيفية التي تم بموجبها بيع الاسلحة والذخائر وتسجيل ارقام رخص الحيازة والحمل، او رخص التصدير والنقل ومصدرها واسماء اصحابها.‏

المادة 3­ يعد فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الامن الجنائي بياناً في الشهر الاول من كل عام يتضمن الكميات التي تم استيرادها من الاسلحة والذخائر والالعاب النارية خلال العام المنصرم والكميات التي يقترح الموافقة على استيرادها خلال العام في ضوء الحاجة.‏

المادة4­آ­1­ يتعين على جهات القطاع العام المختصة عندما ترغب في نقل اسلحة او ذخائر من مكان الى آخر إعلام قيادة شرطة المحافظة عن عملية النقل، والمكان الذي سيتم النقل منه، وموعدها، والكميات التي سيتم نقلها من الاسلحة او الذخائر وواسطة النقل والجهة المقصودة وخط السير وذلك قبل موعد عملية النقل بوقت كاف.‏

2­تتولى قيادة شرطة المحافظة التي وردها الاعلام عن النقل اعلام ادارة الامن الجنائي للتنسيق مع قيادات شرطة المحافظات المعنية حتى مكان الوصول بشأن تأمين المراقبة الامنية اللازمة لعملية النقل، وترفيقها بعدد مناسب من عناصر الشرطة، اذا كان الامر يتطلب ذلك.‏

3­ يتعين اعلام اقرب وحدة شرطية فورا وبأية وسيلة متاحة عن تغيير خط سير النقل لأي سبب كان.‏

ب­1­ يحظر بغير موافقة مسبقة من وزير الداخلية عبور الاسلحة والذخائر والألعاب النارية عبر اراضي الدولة الى دولة اخرى «ترانزيت».‏

2­ يقدم طلب الحصول على موافقة العبور مع الثبوتيات المتعلقة بهذه العملية الى ادارة الامن الجنائي التي تتولى رفعه الى وزير الداخلية مع رأيها بشأنه.‏

3­ تذكر في موافقة العبور الكمية المسموح بعبورها وانواعها والجهة المنقولة منها واسم المرسل والجهة المنقولة اليها واسم المرسل اليه والناقل، وخط السير ووقت العبور وأية شروط اخرى لازمة للمحافظة على الامن العام والسلامة العامة.‏

4­ ترسل ادارة الامن الجنائي نسخة من موافقة العبور الى كل من:‏

­مركز الدخول.‏

­ مركز المغادرة.‏

5­ تتولى ادارة الامن الجنائي التنسيق مع قيادات شرطة المحافظات المعنية من مركز الدخول حتى مركز المغادرة لتأمين المراقبة الامنية اللازمة لعملية العبور وترفيقها بعدد مناسب من عناصر الشرطة من قيادة شرطة المحافظة التابع لها مركز الدخول اذا كان الامر يتطلب ذلك.

 

6­ يتعين اعلام اقرب وحدة شرطية فورا وبأية وسيلة متاحة عن تغيير خط سير العبور لأي سبب كان.‏

المادة ­5­ لاتجوز ممارسة مهنة اصلاح الاسلحة إلا بترخيص مسبق.‏

المادة­6­آ: تخضع محلات صنع الاسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها واصلاحها لأحكام المرسوم رقم 382 تاريخ 2/4/1946م وتعديلاته المتضمن نظام المؤسسات الخطرة او المضرة بالصحة العامة او المقلقة للراحة.‏

ب­ على الجهات المختصة بصنع الاسلحة وذخائرها او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها، وعلى المرخص لهم كافة، اتخاذ الاجراءات والوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الارواح والأموال وابلاغ اقرب مركز لقوى الامن الداخلي فوراً وبأية وسيلة متاحة عن كل حادث يمس السلامة العامة.‏

ثانياً: حمل وحيازة الاسلحة وذخائرها‏

المادة­7­ تحدد الاسلحة القابلة للترخيص على سبيل الحصر كما يلي:‏

آ­ المسدسات الحربية التي تطلق دراكا فقط.‏

ب­ بنادق الصيد وأسلحة التمرين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة1 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ 24/9/2001 الذي يعبر عنه اينما ورد في هذه التعليمات بكلمة المرسوم.‏

المادة8­آ­ يخضع حمل وحيازة المسدسات وبنادق الصيد وذخائرها الى ترخيص مسبق.‏

ب­ لاتخضع الاسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها. ويقصد بالأسلحة الأثرية الأسلحة المصنوعة قبل مئتي سنة ميلادية او الصادر بها قرار من وزير الثقافة يعدّها من الآثار اذا كانت ترجع الى عهد احدث من ذلك.‏

المادة­9­ يكون الحد الاعلى للأسلحة وذخائرها التي يمكن ترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

آ­ الأسلحة: مسدس حربي واحد.‏

بندقية صيد واحدة.‏

ب­ الذخائر: مئة طلقة للمسدس.‏

مئتان وخمسون طلقة للبندقية.‏

ج­ يزود المرخص له بحمل السلاح وحيازته بإجازات شراء ذخيرة تعطى له من قبل قسم او مكتب الاسلحة و الذخائر في المحافظة التي يقيم فيها، بناء على طلب خطي منه، بعد التأكد من صلاحية ترخيصه، ويشترط ان تكون الذخيرة للسلاح نفسه وتدوّن في الصفحة المخصصة لذلك في الترخيص لقاء توقيع رئيس القسم او المكتب المانح لهذه الإجازة، وترسل نسخة منها الى السلطة المانحة للترخيص لحفظها في ملف المرخص له وذلك بحد اقصى سنوي قدره:‏

­مئة طلقة مسدس حربي.‏

­خمسمائة طلقة بندقية صيد.‏

أما إجازات شراء ذخائر اسلحة التمرين فتعطى لنوادي الرماية المرخصة أصولا وفقا لاحتياجاتها السنوية.‏

د­ تباع الذخائر من قبل الجهة العامة المختصة وفروعها في المحافظات للمرخص لهم بحمل الأسلحة وحيازتها استنادا الى اجازات الشراء الآنف ذكرها وتحتفظ الجهات المذكورة بنسخة منها، بعد أخذ توقيع المشتري عليها اشعارا باستلامه كمية الذخيرة المباعة له.‏

المادة­10­آ­ يصدر ترخيص حيازة اسلحة التمرين وذخائرها باسم نوادي الرماية المرخصة أصولا على ان تتوافر في مدير النادي شروط الترخيص المطلوبة، وعلى النوادي المذكورة ترخيص ما بحوزتها من اسلحة التمرين خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.‏

ب­ يسمح لنوادي الرماية بنقل الاسلحة المرخص لها بحيازتها من مقر النادي الى الامكنة المقرر اجراء مباريات رماية فيها واعادتها اليه بموافقة من السلطة المفوضة بمنح الترخيص وتحدد في الموافقة الممنوحة مدة بقاء هذه الاسلحة خارج النادي المرخص له بحيازتها.‏

المادة­11­آ­ تخضع للترخيص حيازة الاسلحة والذخائر من قبل الجهات العامة وتعطى هذه التراخيص من غير رسم بناء على طلب الوزير او المدير العام المختص، الذي يعطي اجازات بحمل هذه الاسلحة وحيازتها للعاملين التابعين له الذين تجيز لهم قوانينهم وانظمتهم الخاصة حمل السلاح والذخيرة بعد موافقة وزير الداخلية على الجداول المنظمة بأسمائهم.‏

ب­ لايجوز للعامل في الدولة حمل السلاح المرخص له بحمله الا ضمن اوقات العمل واماكنها التي تتطلب حمل السلاح ولايجوز استعمال السلاح الا في الحالات التي حددتها القوانين والانظمة النافذة.‏

ج­ تبقى اسلحة الجهات العامة والاشخاص الاعتباريين بما في ذلك نوادي الرماية المرخصة اصولاً في مقراتها و يمنع اصطحابها خارجها وتعطى الموافقة على اصلاح هذه الاسلحة من قبل مدير المنطقة او رئيس قسم او مكتب الاسلحة والذخائر في المحافظة حسب الحال.‏

د­ يتعين على الجهات العامة ان تعيّن مسؤولاً امنياً للاشراف على العاملين المرخص لهم بحمل الاسلحة وذخائرها وتنظيم عملية تسليم الاسلحة لهم عند بدء قيامهم بمهامهم واستردادها منهم عند انتهائها.‏

المادة­12­ لاتشمل الأحكام الخاصة بالترخيص، الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة الى افراد القوى العامة. ويقصد بأفراد القوى العامة المسموح لهم بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها العائدة للدولة كل من نصت القوانين والأنظمة النافذة على انهم قوة عامة ومنهم:‏

آ­ عسكريو القوات المسلحة وهم:‏

­عسكريو الجيش.‏

­عسكريو قوى الامن الداخلي.‏

ب­رجال المخابرات العامة.‏

ج­عناصر الجيش الشعبي.‏

د­رجال الضابطة الجمركية.‏

هـ­رجال الضابطة الحراجية.‏

و­رجال المكافحة.‏

المادة­13­آ­ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح لأعضاء الوفود الرسمية العربية، أو الأجنبية، أو وفود المنظمات الدولية أو الاقليمية القادمة الى البلاد والحراس المرافقين لهم والأشخاص المكلفين بمهام رسمية باصطحاب اسلحتهم الفردية المعتادة وحملها وذخائرها بما لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح، شرط المعاملة بالمثل.‏

ب­ على مراكز الهجرة والجوازات التأشير بجانب خاتم الدخول بما يفيد ان بحوزة حامل الجواز سلاحا من نوع..... ورقم...... واعلام ادارتي الهجرة والجوازات والأمن الجنائي عن دخول صاحب العلاقة ومغادرته.‏

المادة ­ 14 ­ آ ­ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والاجانب المارين عبر اراضي الدولة باصطحاب اسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز عددها 25 طلقة لكل سلاح.‏

ب­ على موظفي مراكز الهجرة والجوازات في الحدود التأشير بجانب خاتم الدخول بما يفيد ان بحوزة حامل الجواز سلاحا من نوع.... رقم ..... مرخصا بموجب اجازة حمل سلاح رقم .... وتاريخ .... صادرة عن .....‏

ج­ على مركز الهجرة والجوازات المختص الابراق الى ادارة الهجرة والجوازات وادارة الامن الجنائي باسم الشخص القادم ونوع السلاح الذي يحمله ورقمه ورقم الاجازة وتاريخها التي تخوله حمل السلاح ومصدرها وعلى فرع الاسلحة والذخائر في ادارة الامن الجنائي مسك السجل اللازم لقيد هؤلاء وضبط مصير هذه الاسلحة.‏

د­ يودع العربي والاجنبي المعني لدى الجهة الجمركية في مركز الدخول مبلغا من المال بصفة تأمين يعادل ضعف ثمن السلاح لقاء ايصال يعطى له ويجري تقدير المبلغ من قبل اعلى موظف جمركي في الامانة التي دخل منها المسافر او من ينيبه لهذه المهمة.‏

هـ ­ عند مغادرة القادم البلاد وبحوزته سلاحه تتخذ الترتيبات التالية:‏

1­ تعاد التأمينات اليه من الجهة الجمركية في مركز المغادرة بعد استعادة الايصال منه.‏

2­ على مركز الهجرة اعلام ادارة الهجرة والجوازات وادارة الامن الجنائي عند مغادرة صاحب العلاقة مع ذكر المركز الذي دخل منه لتتولى بدورها اعلام هذا المركز لتسديد قيوده حسب الاصول.‏

3­ لايسمح للاجنبي او العربي بمغادرة القطر الا اذا كان بحوزته السلاح الذي ادخله معه وفي حال التصرف به يحال المخالف الى القضاء بموجب ضبط يرفق به الايصال.‏

المادة ­ 15 ­ آ ­ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والاجانب غير المقيمين الذين يحملون اسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب اسلحتهم وذخائرهم للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الاسلحة والذخائر بادارة الامن الجنائي.‏

ب­ تعطى رخصة التصيد للمذكورين بالاستناد الى تراخيص اسلحة الصيد المعطاة لهم من حكوماتهم وللمدة المحددة في موافقة وزير الداخلية بعد استيفاء الرسم السنوي المقرر لرخصة التصيد.‏

ج­ تطبق على اصطحاب اسلحة الصيد المنوه عنها في الفقرة /آ/ من هذه المادة احكام الفقرات /ب ­ ج ­ د ­ هـ) من المادة السابقة.‏

المادة ­ 16­آ ­ يتعين على كل مرخص له بحمل وحيازة اكثر من مسدس حربي واحد أو أكثر من بندقية صيد واحدة قبل نفاذ المرسوم ان يبادر الى التنازل عن المسدسات وبنادق الصيد الزائدة عن الحد الاقصى لعدد الاسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد المنصوص عليهم في المادة 10 من المرسوم الى اشخاص تتوافر فيهم شروط الترخيص او تسليمها الى السلطة المانحة للترخيص وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.‏

ب­ تقوم السلطة المانحة للترخيص باستلام الاسلحة الزائدة بموجب ضبوط وتثبت بالمداد الاحمر على صفحات الاسلحة التي تم استلامها في وثيقة الترخيص العبارة الاتية:‏

تم استلام (يذكر نوع السلاح ورقمه وعياره) بموجب الضبط رقم / / تاريخ / /.‏

ثم يوقع الموظف المختص على ذلك ويضع الى جانب توقيعه الخاتم الرسمي كما تقوم هذه السلطة باعلام الوحدة الشرطية المعنية بذلك لشطب قيد السلاح المستلم من صفحة (مرخصي الاسلحة) في دفاتر المعلومات الممسوكة لديها وتثبيت رقم الضبط وتاريخه الذي تم بموجبه استلام السلاح.‏

المادة 17­ آ ­ تعد من «مناطق التجمعات» التي لايجوز استعمال الاسلحة المرخصة فيها المنصوص عليها في البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /11/ من المرسوم:‏

المسيرات والاحتفالات العامة والافراح والمآتم واماكن استقبال الحجاج بالاضافة الى الحفلات والمخيمات.‏

ب­ يقصد بعبارة «من تستوجب طبيعة عمله حمل او استعمال الاسلحة على ان يكون استعمالها اثناء قيامه بمهام عمله او بسببها» الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /11/من المرسوم:‏

1­ افراد القوى العامة المسموح لهم بحمل الاسلحة وحيازتها في حدود القوانين والانظمة النافذة.‏

2­ حراس المناطق والاماكن المذكورة في الفقرتين (أ­ب) من المادة /11 من المرسوم المرخص لهم بحمل السلاح وحيازته.‏

3­ العاملون في الاماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /11/ من المرسوم المرخص لهم بحمل السلاح وحيازته.‏

ويشترط في الحالات كلها ان يكون استعمال السلاح وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

ثالثا ­ الالعاب النارية والمفرقعات‏

المادة ­ 18­ آ ­ يخضع صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او اتلافها او نقلها من مكان الى آخر وموادها الكيميائية التي تصنع منها الى ترخيص مسبق.‏

ب­ يمنع استيراد الالعاب النارية التالية وصنعها وبيعها:‏

1­ الفتيش ذو الفتيل البطىء على اختلاف اشكاله وانواعه.‏

2­ الفتيش القابل للانفجار نتيجة اصطدامه بجسم صلب او تماسه بالحرارة.‏

3­ الفلين المصنوع من المواد الصلبة غير القابلة للتفتت.‏

المادة ­ 19­ آ ­ يقصد بالطرق الواردة في المادة /15/ من المرسوم، الممنوع اطلاق الالعاب النارية فيها:‏

الطرق العامة والشوارع والازقة والساحات الكائنة ضمن المناطق الآهلة بالسكان.‏

ب­ يقصد بأماكن التجمعات: المناطق الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /17/ من هذه التعليمات.‏

المادة ­ 20­آ ­ تحدد في ترخيص نقل الالعاب النارية الكمية المرخص بنقلها ونوعها والجهة المنقولة منها واسم المرسل والجهة المنقولة اليها واسم المرسل اليه والناقل وخط السير ووقت النقل واية شروط اخرى لازمة للمحافظة على الامن العام والسلامة العامة.‏

ب­ تتم عمليات نقل الالعاب النارية تحت مراقبة عناصر امنية من قيادة شرطة المحافظة التي يتم النقل منها وبمرافقتها بالتنسيق مع قيادات شرطة المحافظات المعنية حتى مكان الوصول.‏

ج­ تعاد تراخيص نقل الالعاب النارية الى السلطة التي منحتها بعد التأشير عليها من قبل رؤساء اقسام او مكاتب الاسلحة والذخائر او رؤساء مخافر الشرطة في المكان المنقولة اليه.‏

د­ تتم عمليات اتلاف الالعاب النارية تحت مراقبة اقسام او مكاتب الاسلحة والذخائر في المحافظات.‏

المادة 21­ يحظر ايداع اكثر من خمسين كيلو غراما من الالعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويذكر ذلك في الترخيص الممنوح لبيعها.‏

المادة 22­ يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها وكذلك موادها الكيميائية التي تصنع منها اذا كان الغرض منها صنع المفرقعات.‏

رابعا ­ الأحكام المشتركة‏

إجراءات الترخيص‏

المادة 23 ­ يفوض بمنح التراخيص المنصوص عليها في المرسوم كل من:‏

مدير ادارة الامن الجنائي:‏

­ تراخيص صنع الالعاب النارية واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها وبيعها وتخزينها واتلافها ونقلها.‏

­ تراخيص حيازة اسلحة التمرين وذخائرها لنوادي الرماية المرخصة اصولا.‏

­ تراخيص اصلاح الاسلحة.‏

قائد شرطة المحافظة:‏

­ تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية وذخائرها للمقيمين في المحافظة.‏

­ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الادارية الاخرى التابعة له مباشرة.‏

مدير المنطقة:‏

­ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد وذخائرها للمقيمين في المنطقة.‏

المادة 24­ على السلطات المختصة بمنح التراخيص الحد منها ما امكن والاقتصار في منح التراخيص على الحالات التي تراها ضرورية.‏

المادة 25­ الاوراق الثبوتية: يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي وفق النموذج المقرر ملصق عليه الطابع القانوني مرفقا بالاوراق الثبوتية التالية:‏

آ­ صورة قيد نفوس للمواطنين ومن هم في حكمهم او صورة عن جواز او وثيقة سفر العربي او الاجنبي مصدقة من فرع الهجرة والجوازات في المحافظة تثبت اتمام طالب الترخيص الخامسة والعشرين من عمره بتاريخ تقديم الطلب ويشترط ألا يكون قد مضى على استخراج هذه الوثائق اكثر من ثلاثة اشهر.‏

ب­ سجل عدلي لم يمض على استخراجه اكثر من ثلاثة اشهر يثبت ان طالب الترخيص غير محكوم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية او بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /18/ من المرسوم.‏

ج­ وثيقة من فرع الهجرة والجوازات في المحافظة تثبت اقامة العربي او الاجنبي طالب الترخيص في الجمهورية العربية السورية بصورة مشروعة منذ مدة لاتقل عن ستة اشهر.‏

د­ وثيقة من مديرية الصحة في المحافظة تثبت ان طالب الترخيص لائق صحيا وتحدد شروط اللياقة الصحية بمايلي:‏

1­ خلو طالب الترخيص من اي عجر عضوي او مرض عقلي او نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.‏

2­ ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.‏

هـ­ وثيقة من ادارة التسليح في الجيش تثبت ان طالب الترخيص مؤهل مهنيا اذا كان الترخيص يتعلق باصلاح الاسلحة او بصنع الالعاب النارية.‏

و­ سند اقامة موقع من المختار في مكان اقامة طالب الترخيص ومصدق اصولا.‏

ز­ المستندات الدالة على مسوغات الترخيص ان وجدت.‏

ح ­ ثلاث صور حديثة ملونة لطالب الترخيص بقياس 4ـ4 سم.‏

ط ـ بيان من الجهة المختصة في القطاع العام ،بالسلاح المرغوب في شرائه يتضمن نوع السلاح ،ورقمه، وعياره، وبلد صنعه، واسم صاحب الترخيص السابق،ورقم الترخيص، وتاريخه، ومصدره اذا كان السلاح مباعا الى تلك الجهة .أو صورة مصدقة عن ترخيص السلاح اذا كان مرخصا سابقا.‏

 

المادة 26 ـ آ ـ تقدم معاملات الترخيص والتجديد والتمديد الى فرع و اقسام ومكاتب الاسلحة والذخائر ، او الى مديري المناطق حسب الحال ، وتدقق للتأكد من اكتمال الاوراق الثبوتية المطلوبة وتسجل في سجل خاص بها وفق النموذج المقرر، ثم تحال معاملات الترخيص الى الوحدة الشرطية في مكان اقامة صاحب العلاقة ، للتحقيق عن سلوكه وسيرته، والاسباب المسوغة للترخيص.‏

ب ـ يتم التحقيق المشار اليه في الفقرة /آ/ السابقة بموجب بطاقة تحقيق، تبين عليها درجات التسلسل آراءها، وينبغي مشاهدة السلاح من قبل المحققين، والتصديق على اوصافه بحضور صاحبه وأخذ توقيعه، وتحل الفاتورة المعطاة بالسلاح من الجهة المختصة في القطاع العام محل مشاهدة السلاح.‏

ج ـ يؤخذ رأي فرع الامن السياسي في المحافظة التي يقيم فيها طالب الترخيص، ويتم ذلك بكتاب خطي يوجه اليه، يتضمن مفصل هوية طالب الترخيص، ومهنته، ومكان اقامته، ونوع الترخيص او السلاح المطلوب ترخيصه، والاسباب الداعية لذلك.ولاموجب لاخذ رأي فرع الامن السياسي في المحافظة عند تجديد او تمديد التراخيص الممنوحة.‏

د ـ تعرض النتيجة على السلطات المفوضة بمنح الترخيص ، لاقرار الموافقة على الترخيص او عدمها.‏

ه ـ يكلف من اقترن طلبه بالموافقة بدفع الرسم السنوي المحدد في المرسوم، حسب نوع الترخيص الى الدوائر المالية، وابراز الايصال المالي المشعر بذلك لضمه الى المعاملة، والاشارة الى رقمه وتاريخه في الترخيص.‏

و ـ في حالة الموافقة على منح الترخيص،يعطى لطالب ترخيص حمل سلاح وحيازته، تصريح لشراء السلاح منظم على نسختين، ليحصل بمقتضاه على السلاح الذي تمت الموافقة على ترخيصه له.‏

ز ـ على الجهة البائعة تدوين اوصاف السلاح المباع، على نسختي تصريح الشراء، وتسليم احداهما الى المرخص له مع السلاح المباع، والاحتفاظ بالنسخة الاخرى لديها.‏

ح ـ على طالب الترخيص بعد شراء السلاح، ان يقدمه فورا الى السلطة المفوضة بمنح الترخيص لمعاينته ومطابقته واثبات بياناته في الترخيص.‏

ط ـ 1 ـ يمسك ملف خاص لكل مرخص له تحفظ فيه سائر الوثائق المتعلقة بمنح الترخيص، وتجديده ،وتمديده.‏

2 ـ تنظم لكل مرخص له بطاقة وفق النموذج المقرر ، وتصنف البطاقات حسب الترتيب الهجائي للنسبة، وتكون البطاقات باللون الاخضر لبنادق الصيد، وباللون الاصفر للمسدسات الحربية، وباللون الابيض لاسلحة التمرين.‏

ي ـ ينظم الترخيص وفق النموذج المقرر، وتلصق عليه صورة المرخص له، وتمهر بالخاتم الرسمي للسلطة المفوضة بمنح الترخيص، ويشمل الترخيص البيانات الآتية:‏

1 ـ مفصل هوية المرخص له، وعنوان اقامته،ومهنته.‏

2 ـ مواصفات السلاح المرخص بحمله وحيازته ( النوع ـ العيار ـ الرقم ـ بلد الصنع...).‏

3 ـ الغرض الذي رخص من اجله لحيازة السلاح وحمله.‏

4 ـ تاريخ صدور الترخيص ، ومدته، وتاريخ انتهائه.‏

ك ـ يعطى ترخيص مستقل لكل نوع من انواع الاسلحة، وتخصص في ترخيص حيازة بندقية الصيد وحملها صفحات لترخيص الصيد.‏

ل ـ تسجل التراخيص المعطاة في سجلات خاصة بها بحسب انواعها، وتكون السجلات وفق النماذج المقررة.‏

م ـ 1 ـ يعطى للتراخيص التي تمنح لاول مرة رقم متسلسل من السجل ، ويثبت في حقل الملاحظات بالسجل ، منشأ السلاح.‏

2 ـ لاتعطى لتأشيرات التمديد السنوي ارقام جديدة.‏

3 ـ عند تجديد الترخيص استنادا الى ترخيص قديم ـ ولصاحب السلاح نفسه ـ يعطى الترخيص الجديد رقما متسلسلا جديدا، يضاف اليه رقم الترخيص القديم، ومصدره، « مثال 15/745 دمشق »، ويحفظ الترخيص القديم مع المعاملة في ملف المرخص له.‏

4 ـ عند انتقال السلاح من شخص لاخر ، يعطى الترخيص الجديد رقما متسلسلا جديدا من غيراضافة رقم الترخيص القديم الملغى، ويرقن قيده القديم بالمدادالاحمر، ويشار في حقل الملاحظات بالسجل بالمداد الاحمر عن انتقاله الى الرقم الجديد، كما يذكر ذلك وبالمداد الاحمر ايضا في حقل ملاحظات الرقم الجديد.‏

مثال: الرقم المتسلسل الملاحظات‏

68 نقل الى رقم/154/‏

154 نقلا من رقم/ 68/‏

واذا كان الترخيص القديم صادرا عن محافظة او منطقة اخرى ، فيوجه كتاب الى مصدره لترقين قيده في السجل، مع بيان رقم الترخيص الجديد، والجهة التي منحته.‏

5 ـ في حال نقل قيد نفوس صاحب الترخيص من منطقة لاخرى، تمدد رخصته على احدى الصفحات الخاصة بالتمديد في المحافظة او المنطقة التي نقل قيد نفوسه اليها، وفي هذه الحالة يعطى التمديد رقما متسلسلا جديدا، يضاف اليه رقم المنح الاول ومصدره.‏

مثال: 17/32 إعزاز‏

ويشطب رقم المنح الاول من الترخيص بالحبرالاحمر، ويشار في حقل ملاحظات السجل الى مصدر الترخيص ورقمه. وتعلم قيادة شرطة المحافظة ، او مديرية المنطقة التي صدر عنها ترخيص المنح، ليصار الى ترقين قيده من سجلاتها.‏

ن ـ 1 ـ على مديريات المناطق واقسام الاسلحة والذخائر او مكاتبها، عند منح تراخيص بحيازة اسلحة وحملها، او تجديدها ، او تمديدها، او الغائها، او سحبها، اعلام الوحدة الشرطية في مكان اقامة صاحب العلاقة ، ليصار الى تدوين مايلزم في صحائف « مرخصي الاسلحة » بدفتر المعلومات الممسوك لديها ، والاستفادة من هذه المعلومات في ملاحقة المتخلفين عن تجديد تراخيصهم او تمديدها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.‏

2 ـ عند انتقال السلاح المرخص به من شخص لاخر، يوجه كتاب الى قيادة شرطة المحافظة ، او المنطقة التي صدر عنها الترخيص القديم الملغى، لترقين قيده من سجلاتها، ويشار الى ذلك في الجدول الشهري المنصوص عليه في الفقرة التالية، مع ذكر رقم الترخيص الملغى ، وتاريخه، ومصدره.‏

س­ على مديريات المناطق وأقسام الأسلحة أوالذخائر ومكاتبها موافاة فرع الاسلحة والذخائر بإدارة الامن الجنائي في نهاية كل شهر بجدول يتضمن اسماء الاشخاص الذين منحت لهم تراخيص جديدة مع بيان مصدر السلاح وكذلك اسماء الاشخاص الذين جددت لهم تراخيص الاسلحة الموجودة بحوزتهم، ولا لزوم لذكر وقوعات التمديد في هذا الجدول.‏

المادة 27­آ­ يتولى فرع الأسلحة والذخائر في إدارة الأمن الجنائي معالجة شؤون التراخيص المفوض بمنحها مدير ادارة الامن الجنائي ومسك سجلاتها ومتابعتها وفق الأحكام النافذة.‏

ب­ تتولى أقسام ومكاتب الاسلحة والذخائر في المحافظات معالجة شؤون التراخيص المفوض بمنحها قادة شرطة المحافظات ومسك سجلاتها ومتابعتها وفق الأحكام النافذة.‏

ج­ تتولى مكاتب الامن الجنائي في المناطق معالجة شؤون التراخيص المفوض بمنحها مديرو المناطق، ومسك سجلاتها ومتابعتها وفق الأحكام النافذة، وفي حال عدم وجود مكتب امن جنائي في المنطقة يتولى قلم المنطقة هذه المهمة.‏

المادة 28­آ­ تعد التراخيص الممنوحة سارية المفعول ابتداء من تاريخ منحها:‏

1­ لمدة سنة واحدة لتراخيص استيراد الالعاب النارية وتصديرها.‏

2­ للمدة المحددة في ترخيص نقل الالعاب النارية واتلافها.‏

3­ لمدة خمس سنوات للتراخيص الأخرى المنصوص عليها في القانون.‏

ب­ يعد تاريخ منح الترخيص لأول مرة مبدأ لتاريخ تمديده سنويا حتى انتهاء مدة الترخيص.‏

ج­ الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص الواجب على المرخص له تقديمها الى السلطة المفوضة بمنح الترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام هي الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (آ، ب، ج، د، و) من المادة 25 من هذه التعليمات ويتم التأكد من ان الرسم السنوي مسدد أصولا.‏

المادة 29­ التراخيص الممنوحة بموجب المرسوم شخصية لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه وتبعا لذلك فإنه لايجوز التنازل عنها الى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.‏

المادة30­آ­ تسليم السلاح المرخص او ذخيرته الى اي شخص آخر بأية طريقة قبل صدور ترخيص للحائز الجديد يعد تنازلا عن حيازته خلافا لحكم المادة 32 من المرسوم.‏

ب­لايقبل التنازل عن السلاح المرخص الى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للمتنازل له وبحضور المتنازل والمتنازل له لدى قسم او مكتب الاسلحة والذخائر وتوقيع الطرفين على التنازل ومصادقة رئيس قسم او مكتب الاسلحة والذخائر عليه وتتم هذه الإجراءات امام مديري المناطق بالنسبة للتنازل عن بنادق الصيد المرخصة من قبلهم.‏

الماة 31­ تعد التراخيص المسموح بها وفق احكام المرسوم، والممنوحة سابقا من السلطات المختصة في وزارة الداخلية او المحافظين او مديري المناطق قبل نفاذ المرسوم صالحة قانونا وذلك حتى انتهاء المدد المحددة فيها ويتم تجديدها بعد ذلك وفقا لأحكام المرسوم وتعليماته.‏

 

المادة32­ يتعين على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم استلام اي سلاح او جزء منه لإصلاحه قبل التأكد من ان السلاح مرخص وان ترخيصه ساري المفعول.‏

المادة33­ يوضع الترخيص في مكان بارز ضمن محلات الصنع والإصلاح والبيع.‏

نماذج التراخيص والطلبات والسجلات والإجازات والتصاريح والبطاقات‏

المادة34­ تكون التراخيص والطلبات والسجلات والإجازات والتصاريح والبطاقات وفق النماذج المعتمدة.‏

المادة 35­آ­ تحدد السجلات المنصوص عليها في المادة23 من المرسوم بمايلي:‏

­ سجلات صنع الألعاب النارية.‏

­سجلات الاستيراد لكل نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

­سجلات التصدير لكل نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

­سجلات الاتجار لكل نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

­سجلات تخزين الألعاب النارية.‏

­سجلات اصلاح الأسلحة.‏

ب­يحدد ثمن كل سجل بثلاثمئة ليرة سورية.‏

ج­ تطبع السجلات في مطبعة قوى الأمن الداخلي وتوزع من قبل فرع الأسلحة والذخائر في إدارة الأمن الجنائي.‏

د­ تدون في السجلات جميع العمليات الجارية حسب تسلسل التاريخ.‏

الفقدان والتلف‏

المادة 36­ على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة الوحدة الشرطية في المكان الذي حصل فيه الفقدان او التلف وإبلاغها بالواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الواقعة لتنظيم ضبط بها وإذاعة البحث عن الترخيص المفقود ومن ثم مراجعة السلطة التي منحته الترخيص وتقديم الضبط المنظم إليها بغية منحه ترخيصا بديلا لقاء تسديد ربع الرسم السنوي المقرر للترخيص.‏

المادة 37­أ­ ينظم ضبط ويذاع البحث في حالات فقدان السلاح او الذخيرة او الألعاب النارية المرخصة او تلفها او سرقتها خلال سبعة ايام ويرسل الضبط المنظم الى السلطة المفوضة بمنح الترخيص ويرفق به الترخيص المسحوب من صاحبه.‏

ب­ يجوز تدوين سلاح مماثل للسلاح المفقود على الترخيص الممنوح بالسلاح المفقود عن المدة المتبقية في الترخيص من دون تكليف صاحبه بدفع أي رسم اضافي وفي حال العثور على السلاح المفقود يودع في مستودع قسم أو مكتب الاسلحة والذخائر ويتعين على المرخص له تسليم احد السلاحين الى الجهة العامة المعنية ما لم يتنازل عنه الى شخص آخر توافرت فيه شروط الترخيص.‏

المادة 38­ يعاد ما يعثر عليه من أسلحة أو ذخائر او ألعاب نارية مرخصة الى أصحابها بموجب ضبوط رسمية مع تراخيصها اذا كانت مدة سريانها لم تنقض وبدون رسم جديد وترسل الضبوط المنظمة الى السلطة المختصة بمنح الترخيص ويشطب الترقين السابق لقيد هذه الاشياء واذا كانت مدة التراخيص قد انقضت فيكلف اصحابها بتجديدها أولا ثم تعاد اليهم تلك الاشياء اما اذا كانت غير مرخصة فتسلم الى احدى الجهتين المحددتين في الفقرة/أ/ من المادة 29 من المرسوم حسب نوع الشيء المعثور عليه.‏

إلغاء وسحب الترخيص‏

المادة 39­ يلغى الترخيص الممنوح في الحالات المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من المرسوم بقرار من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.‏

المادة 40­أ­ يحدد العذر المشروع المنصوص عليه في البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /26/ من المرسوم بمايلي:‏

1 ­ وجود طالب الترخيص في أحد المشافي قيد العلاج.‏

2 ­ وجود طالب الترخيص خارج البلاد.‏

3 ­ الحالات الاخرى التي يوافق عليها وزير الداخلية.‏

ب ­ يعمل بالعذر المشروع لمدة ثلاثة اشهر تنتهي في نهاية شهر نيسان من كل عام.‏

ج ­ يقبل تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (أ­ب ­ج­ د­ و) من المادة /25/ من هذه التعليمات خلال مدة سريان العذر المشروع من قبل الوكيل القانوني لصاحب العلاقة، أو أحد اصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو زوجته، أو أخوته، أو أخواته.‏

المادة 41­أ­ تسلم الاسلحة والذخائر والألعاب النارية في حالات إلغاء تراخيصها او عد تلك التراخيص ملغاة حكما الى السلطة المفوضة بمنح الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الترخيص بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ويلاحق صاحب الع